نظام الهاتف / صادر بالاستناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 39 لسنة 971

المادة 1

الفصل الاول
التسمية والتعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة مؤسسة المواصلات السلكية و اللاسلكية
المجلس مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا.
المشترك كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية.
محل المشترك المحل الذي تم تامين الخدمة الهاتفية اليه.
العنوان الدائم للمشترك هو العنوان الذي يدرجه المشترك خطيا في طلب الاشتراك لغايات التبليغ.
المنطقة الهاتفية المحلية المنطقة الجغرافية للمقسم العام الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك
المنطقة
ارتباطها مباشرا او عن طريق جهاز تحويل وينطبق هذا التعريف على كل تابع
من التوابع الالية
الالكترونية المرتبطة سلكيا او مكروفونيا مع المقاسم الالكترونية المركزية
في المؤسسة.
المنطقة الهاتفية العامة المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم المحددة بقرار من المجلس.
الخط الاصلي كل خط هاتف يصل ما بين المقسم العام وبين محل المشترك ضمن المنطقة الهاتفية المحلية.
الخط الفرعي الداخلي كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي واي هاتف فرعي يعمل على التوازي مع الهاتف
الاصلي شريطة وقوع الهاتف الفرعي ضمن حرم محل المشترك.
خط الاتصال كل خط سلكي او لا سلكي يصل بين مقسمين عامين محليين في المنطقة الهاتفية العامة.
خط التوصيل الخط الذي يصل ما بين اجهز الاتصالات المركبة في محل المشترك الرئيسي وبين الاجهزة

المقابلة او الفرعية المركبة في المحل الفرعي للمشترك اينما كان موقعه ضمن
المنطقة الهاتفية
المحلية او العامة بما في ذلك الخطوط الاصلية وخطوط الاتصال التي تستخدم
لتوفير خط
التوصيل المطلوب.
الخط الفرعي الخارجي كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الاصلي وبين محل آخر للمشترك في بناء منفصل ضمن المنطقة
الهاتفية المحلية او العامة.
خط القوة خط يزود المقسم الخاص بالتيار الكهربائي من المقسم العام.
المكالمة المحلية المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية
او العامة.
المكالمة الداخلية المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة

الهاتفية المحلة او العامة.
المكالمة الخارجية المكالمة الهاتفية التي يجريها مشترك داخل المملكة مع اي شخص آخر خارج المملكة.
خدمة القفز الآلي الدوري برمجة مجموعة الارقام الاصلية العائدة لمشترك واحد في محل واحد بحيث يتمكن المشترك
الطالب من الانتقال بصورة آلية دورية من الرقم المطلوب (اذا كان مشعولا)
الى اي رقم آخر
شاغر من مجموعة الاقام المبرمجة ودون ان يقوم باعادة الترقيم.
الهاتف اللاسلكي الهاتف اللاسلكي (المتحرك ) المركب في اية مركبة او (الثابت) المركب في اي عقار
ويتصل بالشبكة الهاتفية الاردنية الوطنية والدولية من خلال مقسم ونظام الهواتف
اللاسلكية.
المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة
بنظام الهواتف اللاسلكية المنطقة الجغرافية التي تغطيها محطات الارسال والاستقبال
اللاسلكية والرئيسية والفرعية العائدة لنظام الهواتف
اللاسلكية.

المادة 3

الفصل الثاني
طلبات الاشتراك
المادة 3-
تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه مع المدير العام كل من يرغب بالاشتراك في الهاتف.

المادة 4

يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد اولويات تركيب الهواتف المتوفرة.

المادة 5

اذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليه في المادة (4) من هذا النظام فيجوز للمدير العام الموافقة على ذلك
مقابل دفع ثلاثة امثال الرسوم المقررة وشريطة ان لايتجاوز تخطي الدور خمسا وعشرين بالمائة من الهواتف المتوفرة.

المادة 6

اذا انتقل طالب الاشتراك من محله الى مكان خارج حدود المنطقة الهاتفية المحلية فيعتبر تاريخ طلب التغيير تاريخا لتقديم
الطلب لغايات الدور وليس تاريخ الطلب الاصلي.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام فان عقد الاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه اي حق من حقوق الملكية للمشترك
ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام الى الغير بأية صورة من الصور ولدى اي جهة من
الجهات بما في ذلك الوكالة العامة او الخاصة كما يمتنع عليه اجراء اية معاملة بذلك سواء مباشرة في مكاتب المؤسسة او
لدى اية جهة اخرى.
ب- تعتبر الشبكة الهاتفية ملكا للمؤسسة بما في ذلك الخط الهاتفي الذي يربط محل المشترك بتلك الشبكة ويبقى هذا الخط
مخصصا لذلك المحل لاستخدامه لصالح من يشغله بعد اخلائه من المشترك اذا قدم الساكن الجديد طلبا للاشتراك بالهاتف ودفع
الرسوم المقررة بمقتضى هذا النظام.

المادة 8

اذا خالف المشترك احكام المادة (7) من هذا النظام فللمدير العام فسخ الاشتراك دون ان يكون لذلك المشترك او المتنازل
اليه اي حق بمطالبة المؤسسة بالهاتف المتنازل عنه.

المادة 9

يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة ان لا ينقل الهاتف من مكانه:
أ- من اجل تخصيصه لاحد الشركاء رضائيا او قضائيا في حالة تصفية الشركة.
ب- اذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسة لوفاء التزامات المشترك في حالة افلاسه.
ج- من اجل تخصيصه لاحد اصول المشترك او فرعه او احد الزوجين او احد اخوانه او اخواته.
د- اذا تم نقل ملكية العقار الذي يوجد فيه الهاتف على ان يكون التنازل لمصلحة من انتقلت اليه ملكية هذا العقار.

المادة 10

يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه او تغيير اسمه اذا ابرز للمدير الوثائق الثبوتية اللازمة.

المادة 11

اذا توفي المشترك فللوارث او الورثة الذين يشغلون العقار الذي كان المشترك يشغله الاحتفاظ بالهاتف.

المادة 12

تقتصر مسؤولية المؤسسة على ايصال الخط او الخطوط الاصلية الى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل المشترك
مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك المنطقة الى مكان او امكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط
التي تحددها المؤسسة يكون مسؤولا عن صيانة وادامة تلك التمديدات.

المادة 13

اذا رغب المشترك في احداث تغييرات في التمديدات الداخلية العائدة للمؤسسة فعليه ان يحصل على موافقة المدير العام وان
يلتزم بمواصفات التمديدات الداخلية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.

المادة 14

أ- للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين اجهزة الاتصال المركبة في محله الرئيسي
وتلك المركبة في محل آخر له وذلك مقابل الرسوم والاجور المنصوص عليها في هذا النظام شريطة عدم استعمال من قبل الغير.
ب- اعتباراً من صدور هذا النظام تعتبر الخطوط الفرعية الخارجية القائمة عند سريان احكامه خطوط توصيل وتستوفى عنها
رسوم اشتراك واجور الخدمات الهاتفية بموجب جدول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام.
ج- لا يجوز للمشترك تركيب اكثر من جهازي هاتف فرعيين يعملان على التوازي مع الهاتف الاصلي الواحد ووفق المواصفات الفنية
التي تضعها المؤسسة ويحق للمشترك شراء اجهزة الهاتف الاضافية من المؤسسة بالاسعار التي يقررها المجلس.

المادة 15

أ- اذا انتقل المشترك الى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية او العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت
هنالك امكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الاولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه
السابق اذا كان ضمن المنطقة الهاتفية المحلية.
ب- لا يحق للمشترك الذي يرغب في الانتقال الى محل جديد الحصول على اشتراك بالهاتف ما لم يكن مسددا لجميع المبالغ المتحققة
عليه للمؤسسة من اشتراكه السابق.

المادة 16

أ- للمجلس تحديد الابنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها او مستثمريها تركيب مقاسم الية او يدوية خاصة بها وتتولى
المؤسسة توفير الخطوط الاصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الاصلية
اذا لم يقم مالكو البناية او مستثمروها بتركيب المقسم الخاص بها وفق المواصفات التي توفق عليها المؤسسة.
ب- للمدير العام الموافقة على ربط المقاسم الفرعية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية اذا كانت وفق المواصفات
التي توافق عليها المؤسسة ويتحمل المشترك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.
ج- يترتب على المشترك الجديد الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في محله، التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفي من
المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 17

الفصل الثالث
المادة 17-
أ- يكون الاستعمال الدائمي لجهاز الهاتف محصورا بالمشترك وعائلته ومستخدميه ولا يجوز السماح للغير باستعماله او التخلي
له عنه الا في الحالات التي يجيزها هذا النظام.
ب- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار المؤجر المفروش من قبل المستأجر ويكون المشترك ملزما بدفع جميع الرسوم والاجور
التي تترتب على الهاتف.

المادة 18

على المشترك ان يعتني بجهاز الهاتف او المقسم وملحقاتها ويكون ملزما بدفع تكاليف واجور اصلاح او استبدال الاجزاء المتضررة
ما لم تكن الاضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 19

اذا انتهى عقد الاشتراك لاي سبب من الاسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الاجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتهما
او اي جزء منها العائدة لها ويضمن دفع تكاليف اصلاح او استبدال الاجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الاضرار ناجمة عن الاستعمال
العادي.

المادة 20

للمدير العام الموافقة على طلب حجب الخدمة الهاتفية عن محل المشترك بناء على طلبه الخطي للمدة التي يراها المدير العام
شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه بالاضافة الى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة
الهاتفية مضافا اليها (25%) من قيمة هذه الرسوم وتحتفظ المؤسسة للمشترك برقم هاتفه لحين طلبه اعادة الخدمة ضمن تلك
المدة.

المادة 21

المؤسسة غير مسؤولة عن اية خسارة او اضرار تلحق بالمشترك من جراء تعطل هاتفه او تأخر اية مكالمة هاتفيا له.

المادة 22

على المشتركين الذي يستقطبون حركة هاتفية عالية القيام بأي من الاجراءات التالية او جميعها حسبما تقرره المؤسسة:-

أ- الحصول على خطوط اصلية اضافية حالما تتوفر لدى المؤسسة وبالرسوم العادية.
ب- تخمين عدد من ارقامهم الاصلية للاستقبال فقط.
ج- الحصول على خدمة “القفز الآلي الدوري”.
د- اية اجراءات فينة اخرى.

المادة 23

للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لاي مشترك وله كذلك تغيير الخط او رقم الهاتف المخصص للمشترك.

المادة 24

اذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف او المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل المؤسسة يقوم بدفع قيمة الجهاز او المقسم
مطروحة منه نسبة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل وذلك بناء على سعر جهاز الهاتف او المقسم الجديد ولا يعفى
المشترك من ذلك الا في حالات ثبوت تلف الجهاز او المقسم بسبب الاستعمال العادي او نتيجة خطا مصنعي.

المادة 25

اذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك في الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز التحميل (كاريو)
او اي جهاز خاص آخر فيجوز للمدير العام تلبية الطلب اذا توفرت لدى المؤسسة مثل تلك الاجهزة مقابل الكلفة التي يقررها
المجلس بالاضافة الى الرسوم والاجور المقررة وفق احكام هذا النظام.

المادة 26

الفصل الرابع
حالات فصل الهاتف
المادة 26-
يفصل الهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تنازل المشترك عن الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافا لاحكام هذا النظام
ب- اذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم او اجور للمؤسسة خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اشعارا بالدفع
ولا يعاد وصل الهاتف الا بعد تسديد تلك الرسوم والاجور مضافا اليها رسم اعادة وصل الهاتف.
ج- اذا صدرت عن الهاتف مكالمات مزعجة لمشترك آخر.
د- اذا قام المشترك بتركيب اكثر من هاتفين فرعيين بالتوازي على هاتفه الاصلي.

المادة 27

المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف ان يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة اربعة
ايام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك ان لا تكون المؤسسة ملزمة بالافصاح عن مصدر الازعاج الا للسلطات الرسمية المختصة
بناء على طلب خطي منها ويتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه:
أ- توجيه الانذار الخطي له للمرة الاولى بالكف عن الازعاج.
ب- فصل الهاتف اذا تكرر الازعاج للمرة الثانية لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله الا
بعد دفع رسوم اعادة الوصل بالاضافة الى رسم وضع الهاتف الذي تلقى الازعاج على دورة المراقبة.
ج- فسخ الاشتراك بالهاتف اذا تكرر الازعاج منه للمرة الثالثة.

المادة 28

الفصل الخامس
الرسوم والاجور والتأمين
المادة 28- يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد به وتستوفى رسوم الاشتراك في مطلع كل سنة باستنثاء رسم الاشتراك
الاول الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللمجلس ان يقرر طريقة اخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

المادة 29

المادة 29- أ- يدفع المشترك عند توقيع الاشتراك تأميناً نقدياً على حساب المكالمات وفق الفئات التي يقررها المجلس.

ب- يدفع المشترك الاجور الشهرية التي يقررها المجلس مقابل ادامة وصيانة الاجهزة الهاتفية او المقاسم الفرعية وملحقاتها
التي تقدمها المؤسسة.
ج– تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الاخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى احكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك.
د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على(25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية
الاصلية يقيد امانة لدى الخزينة وذلك على حساب المشاريع الجديدة التي تعاقدت المؤسسة على انجازها ويدفع ذلك الجزء
قبل تنفيذ الاشتراك في الهاتف بمدة لا تزيد عن (12) شهرا ويسدد المشترك رصيد الرسوم بعد انجاز تلك المشاريع ووضعها
في الخدمة والتوقيع على عقد الاشتراك وذلك وفق القواعد والاسس التي تحددها تعليمات المجلس.

المادة 30

المادة 30- يعتبر كل حساب او اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا ومبلغا للمشترك اذا سلم او ارسل الى العنوان الدائم للمشترك.

المادة 31

المادة 31- يحق للمشترك ان يعترض على اية مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما وعلى المدير العام ان يتحقق
من اعتراض المشترك ويكون بشأنه قطعيا.

المادة 32

المادة 32- تعتبر جميع الرسوم والمبالغ المستحقة بذمة المشترك كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك
عن التسديد بواسطة دائرة الاجراء او بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 33

المادة 33- يحق للموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله الى هاتف خاص عند تركه الخدمة او عند تغيير طبيعة عمله
التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس على ان يوقع عقد اشتراك جديد باسمه ويقوم بدفع الرسوم والاجور
المقررة وعلى ان لا يؤدي هذا الامتياز الى حصول الموظف على اكثر من هاتف واحد بعد تركه الخدمة.

المادة 34

أ- باستثناء مشتركي الهاتف اللاسلكي يسمح لكل مشترك بالهاتف اجراء الف مكالمة محلية مجانية في السنة طول مدة الواحدة
منها ست دقائق فاذا طالت اكثر من هذه المدة فتعتبر كل ست دقائق اضافية او جزء منها مكالمة محلية وتستوفي المؤسسة
مبلغ عشرة فلسات عن كل مكالمة محلية زائدة.
ب- 1- تستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات عن كل دقيقة او جزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى هاتف
لاسلكي آخر او هاتف عادي يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية.
2- تستوفي المؤسسة عن المكالمات الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى مشترك بهاتف عادي خارج المنطقة الهاتفية الخاصة
بنظام الهواتف اللاسلكية ذات الاجور المحددة للمكالمات الداخلية الصادرة من (عمان) بموجب جداول تعرفة الرسوم
واجور الخدمات الهاتفية.
3- تستوفي المؤسسة مبلغ عشرة فلسات عن كل دقيقة او جزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف العادي الواقع ضمن
المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بنظام الهواتف اللاسلكية الى اي هاتف لاسلكي في نفس المنطقة المحلية.
4- تستوفي المؤسسة عن المكالمات الصادرة عن الهاتف العادي الموجود خارج المنطقة الهاتفية الخاصة بنظام الهواتف
اللاسلكية الى اي هاتف لاسلكي ذات الاجور المحددة للمكالمات الداخلية الواردة الى (عمان) بموجب جداول تعرفة الرسوم
واجور الخدمات الهاتفية.

المادة 35

المادة 35- لمجلس الوزراء تعديل عدد المكالمات المحلية السنوية المجانية واجور المكالمات المحلية الاضافية وينشر
قراره في الجريدة الرسمية.

المادة 36

المادة 36- تستوفي الرسوم والاجور بموجب جدول تعرفة الرسوم واجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً
منه ، ولمجلس الوزراء تعديل هذه الاجور المتعلقة بالخدمات الهاتفية المدرجة في الجدول المذكور وينشر قراره في الجريدة
الرسمية.

المادة 37

الفصل السادس
فسخ عقد الاشتراك بالهاتف
المادة 37- للمشترك ان ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمديرالعام قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده ولا
يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي انهى الاشتراك خلالها.

المادة 38

المادة 38- على المشترك ان يخطر المؤسسة خطيا قبل موعد اخلائه العقار الذي يوجد فيه الهاتف بثلاثين يوما ويعتبر عقد
الاشتراك منتهيا عند اخلاء العقار.

المادة 39

المادة 39- يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام في اي من الحالات التالية:
أ- اذا صفيت الشركة لأي سبب من الاسباب.
ب- اذا صدر ازعاج عن الهاتف لمشترك آخر لثلاث مرات وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار فصل الهاتف ، ويعتبر المشترك
متبلغا للقرار بعد اسبوع واحد من ارسال الاشعار بفصل الهاتف بواسطة البريد المسجل الى العنوان الدائم للمشترك.
د-اذا نقل الهاتف من محل المشترك الى مكان آخر بدون موافقة المدير العام.

المادة 40

الفصل السابع
أحكام الهواتف الرسمية
المادة 40- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري اذا لم يكن لديه هاتف رسمي
وذلك بالاضافة الى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه ذلك المنصب الا اذا
طلب تحويل الرقم الرسمي الاصلي الى رقم خاص فيعفى من رسم التأسيس على ان يوقع عقد اشتراك باسمه مقابل الرسوم الاخرى
المقررة.

المادة 41

المادة 41- يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك واجوز المكالمات الداخلية والزائدة.

المادة 42

المادة 42- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون فيها وتتحمل تلك الجهة الرسوم واجور المكالمات الرسمية ويتحمل المشترك
أجور المكالمات الداخلية والخارجية الخاصة.

المادة 43

المادة 43- تركب هواتف رسمية لموظفي المؤسسة والخبراء والمستشارين العاملين لحسابها ولموظفي وزارة المواصلات الذين
تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بتنسيب من المدير العام وقرار من الرئيس ويتحمل المشترك اجور المكالمات
الداخلية والمكالمات الخارجية الخاصة.

المادة 44

المادة 44- اذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما
بذلك وتتخذ بحقه الاجراءات التي تطبق على المشترك المتخلف عن الدفع بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 45

الفصل الثامن
أحكام عامة متفرقة
المادة 45- للمجلس ان يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر الرسمية بشأن رسوم التركيب ورسوم
الاشتراك واجور المكالمات المتحققة على الهواتف المركبة لديها وكذلك اجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المادة 46

المادة 46- للمجلس في حالات خاصة السماح للمؤسسات العامة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة.
كما يجوز للمجلس السماح للمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية الخاصة بها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة
ولقاء اجور يحددها المجلس.

المادة 47

المادة 47- مع مراعاة احكام اي قانون او نظام معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والكهرباء يحق للمؤسسة تمديد
الخطوط الهاتفية الهوائية والارضية ولوازمها على اي بناء او ارض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

المادة 48

المادة 48- لا يحق لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بتنفيذ أية تمديدات هوائية او ارضية تؤثر على الشبكة الهاتفية الا
بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير العام.

المادة 49

المادة 49- للمدير العام ان يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات والشركات وأية جهة اخرى لقاء الأجور التي يحددها المجلس.

المادة 50

المادة 50- أ- للمجلس ان يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في المؤسسات والفنادق والاماكن العامة واستثمارها
لحساب المؤسسة.
ب- للمدير العام السماح للاشخاص بتركيب حصالات على هواتفهم طبقا للمواصفات التي تحددها المؤسسة بعد دفع الرسم المقرر
شريطة التقيد ببرمجة هواتف الحصالات وفقا لتعرفة اجور المكالمات التي تحددها المؤسسة والالتزام بصيانة وادامة هذه
الاجهزة.

المادة 51

المادة 51- للمدير العام انهاء اية مكالمة هاتفية تعيق او تؤخر سير المكالمات.

المادة 52

المادة 52- للمؤسسة وحدها حق اصدار دليل يحتوي على ارقام الهواتف واسماء وعناوين المشركين في المملكة وبيعه مقابل
بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كليا او جزئيا بالشكل الذي يراه مناسبا.

المادة 53

المادة 53 –
أ- يطبق على الهاتف اللاسلكي احكام هذا النظام وذلك باستثناء الحالات التي تتعارض وطبيعة هذا الهاتف فتطبق عليها شروط
عقد الاشتراك والتعليمات التي يصدرها المجلس بشأن تلك الحالات.
ب- لا تتحقق اية اجور اضافية على المكالمات الداخلية او الدولية الصادرة عن الهاتف اللاسلكي.

المادة 54

المادة 54 –
يلغى نظام الهاتف رقم 89 لسنة 1977 وجميع تعديلاته واي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق