نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1952) ويعمل به اعتباراً من 1تموز سنة 1952.

المادة 2

المادة 2- على كل من يرغب الاشتراك بالهاتف أن يعقد اتفاقاً مع وزير المواصلات (البرق والبريد) من أجل استئجار خط هاتفي
واحد أو اكثر متصل بالمقسم العام ولا يحق لأي كان تمديد الاسلاك الهاتفية وتركيب أدواتها الا بعد الحصول على موافقة
وزير المواصلات الخطية بذلك.

المادة 3

المادة 3- تعتبر الشروط التالية المعينة في هذا النظام سارية المفعول على اتفاق الهاتف وتؤلف قسماً منه إلا اذا ذكر
خلاف ذلك صراحة في أي اتفاق آخر.
الشروط السارية على اتفاق الهاتف
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
1- تعني عبارة (خط الهاتف) الخط الممتد من محل المشترك الى مقسم الهاتف في دائرة البريد وأية خطوط فرعية وأجهزة أخرى
مذكورة في الاتفاق وتعني لفظة (المشترك) الفريق المتعاقد في الاتفاق مع وزير المواصلات (البرق والبريد) وتعني لفظة
(مقسم) مقسم الهاتف الذي يتصل به المشترك في دائرة البريد المركزية أو الفرعية وتعني عبارة (محل المشترك) المحل الذي
يمدد اليه خط الهاتف.
وتعني كلمة (مصدق) الامضاء الموقع من الموظف المختص بدائرة البريد بالتصديق ويكون ذلك التصديق بينة قاطعة على صحة.
الامور المصدق عليها وتعني عبارة (وزير المواصلات والبريد) وزير المواصلات (البرق والبريد) أو من يقوم مقامه وتعني
لفظة (الايجار) أي مبلغ أو اية مبالغ يدفعها المشترك من اجل خط الهاتف وتعني عبارة (الطلب المحلي) الطلب الذي يطلبه
المشترك لمحادثة مشترك آخر مرتبط هاتفه بنفس المقسم وتعني عبارة (الطلب الداخلي) الطلب من مشترك الى مشترك آخر مرتبط
هاتفه بمقسم آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية وتعني عبارة (الطلب الخارجي) الطلب من مشترك الى مشترك آخر خارج المملكة
الاردنية الهاشمية.
2- يتعهد وزير المواصلات بتمديد خط الهاتف والخطوط الفرعية وتركيب الاجهزة الأخرى وأن يحافظ على بقائها
في حالة صالحة حسب أحكام الاتفاق ولكنه لا يكون مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق بالمشترك من جراء تعطيل اية مخابرة
هاتفية تجري بواسطة ذلك الخط سواء كان التعطيل كلياً ام جزئياً.
3- مع مراعاة أحكام هذا النظام وهذه الشروط يسمح للمشترك بالاستفادة من المخابرات الهاتفية بواسطة خط الهاتف المذكور
سواء أكانت المخابرات داخلية أم خارجية.
4- لا يجوز للمشترك أن يحيل أو يؤجر أي اتفاق أو أية منفعة أو فائدة ناجمة عنه أو أن يتصرف به أو بها على أي وجه آخر.
5- على المشترك أن يقدم لموظفي البريد جميع التسهيلات الممكنة لتركيب خط الهاتف وفحصه وصيانته وفصله ونقله وأن يسمح
بالدخول في جميع الاوقات المعقولة الى محلة او الى المحلات الواقعة تحت تصرفه أو اشرافه من اجل تلك الغاية واذا لم
يتمكن الموظف من الحصول على التسهيلات المذكورة يجوز لوزير المواصلات ان يفسخ الاتفاق حالاً ويرفع الهاتف من محله
واذا استمر المشترك ممتنعاً عن تقديم تلك التسهيلات يحق لوزير المواصلات ان يفسخ الاتفاق حالاً ويرفع الهاتف من محله.
6- على المشترك أن يعتني بالهاتف واجهزته ووصلاته الموجودة في محله اعتناء تاماً ولا يجوز له ان يحدث اي عطب فيها
أو يعبث بها او يغيرها او ينقلها او يحدث وصله فيها او يسمح باحداث ذلك العطب أو التغيير أو النقل أو الوصل أو الاتصال
أو التسوية وعلى المشترك ان يدفع حين الطلب جميع النفقات التي تكبدتها مصلحة البريد وقيمة العطل والضرر الناجم من
جراء اخلاله بهذا الشرط ولا يحق للمشترك ان يقاضي مصلحة البريد من اجل اي عطب او ضرر اصابه من جراء سريان بواسطة خط
الهاتف وعليه ايضاً ان يدفع حين الطلب النفقات التي انفقت في سبيل تصليح او تجديد او استبدال اي جزء من اجزاء الهاتف
او الاجهزة الموجودة في محله مما قد تكون فقدت او تلفت او اصيبت بسبب نشوب حريق او لأي سبب آخر سواء اكان التلف أو
الضياع أو الحريق ناجماً عن تعمد او عن حادث عرضي.
7-اذا كان المشترك 0000000000 او جرس اضافي او سماعة الى اخره بدون علم مصلحة البريد يحق عندئذ وزير المواصلات فسخ
الاتفاق وتغريم المشترك أربعة اضعاف رسم التأسيس.
8- لوزير المواصلات الحق في استعمال أية دورة اتصال أو أي خط يستعمله المشترك لأية غاية قد تنطوي على نقل التيار الكهربائي
بذبذبات تختلف عن الذبذبات المستعملة بواسطة دورة الاتصال المذكورة أو الخط المذكور.
9- يحق لوزير المواصلات عندما تستدعي الضرورة فصل خط الهاتف عن القسم المربوط به وربطه بأي مقسم آخر وكذلك تغيير الخط
أو رقم الهاتف المخصص لأي مشترك أو تغيير اسم المقسم المتصل به.
10- لا يحق للمشترك أن يعرقل أو يعيق عن قصد أو تعمد أو اهمال ادارة نظام الهاتف وسيرها واذا رأى وزير المواصلات ان
المشترك يستعمل الهاتف أو جهازه بصورة تسبب ازعاجاً لمشترك آخر أو تضر بسير خدمة الهاتف فيحق له ان يفسخ في الحال
عقد الاتفاق بعد أن يرسل للمشترك اشعاراً خطياً بذلك بالبريد المسجل.

المادة 4

تابع المادة 3-
11- على المشترك حين فسخ الاتفاق لأي من الاسباب التي تسوغ الفسخ بموجب هذا النظام أن يسلم لمصلحة البريد خط الهاتف
مع جميع الاجهزة والوصلات في حالة جيدة كما استلمها يستثنى من ذلك البلى العادي الناجم عن الاستعمال.
12- لا يقبل الاشتراك بالهاتف لمدة تقل عن سنة واحدة ويحسب اعتبارا الاشتراك من تاريخ وصل آلة الهاتف بالمقسم.
13- يحق للمشترك أن يفسخ الاتفاق حين انتهاء مدته الاصلية شريطة أن يقدم طلباً خطياً بذلك الى وزير المواصلات قبل
انتهاء المدة بشهر واحد اما اذا اراد فسخ الاتفاق بعد انتهاء تلك المدة ولو بيوم واحد فعليه ان يدفع الاشتراك عن مدة
ربع سنة أي قسط واحد من الاشتراك السنوي بغض النظر عما اذا كان يريد الاحتفاظ بالهاتف حتى فسخ الاتفاق ام لا.
14- تعين بقرار من مجلس الوزراء فئات الرسوم القياسية لتركيب الهاتف والخدمات الاخرى بما في ذلك رسوم الاشتراك ونفقات
الهاتف وأجور المكالمات الداخلية والخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية ولوزير المواصلات حق تقرير فئات خاصة للتركيب
أو الاشتراك او نقل الهاتف تزيد عن تلك الفئات القياسية اذا كانت نفقات تركيب خط الهاتف المبحوث عنه أو صيانته أو
نقله تبرر ذلك.
15- يدفع المشترك حين الطلب كافة الرسوم المقررة وكذللك النفقات والتكاليف الواجب دفعها مقابل التسهيلات والخدمات
التي تقدم له خارجاً عن نطاق الاتفاق وكذلك أية نفقات اخرى حالما ترسل اليه قائمة الحساب.
16- يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ تحققها مصلحة البريد بعد دفع ما يطلب منه كاملا وعلى وزير المواصلات التحقيق
في اعتراض المشترك ورد أي مبالغ يكون استوفى منه بعد ثبوت اعتراضه.
17- تدفع رسوم الاشتراك على أربعة اقساط ويدفع كل قسط مقدماً في اليوم الأول من شهر كانون الثاني فاليوم الأول من
شهر نيسان فاليوم الأول من شهر تموز فاليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة على أن يدفع القسط الأول حين التوقيع
على صك الاشتراك في خط الهاتف.
18- أ- اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك أو أجور المكالمات أو أية رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام
أو أي نظام آخر صدر أو يصدر له علاقة مباشرة به خلال (15) يوماً من تاريخ التبليغ يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد
وصله الا بعد دفع المبلغ المستحق مضافاً اليه رسم وصل الخط واذا مضى على تاخيره (15) يوماً أخرى من تاريخ فصل الهاتف
أي مجموع (30) يوماً من تاريخ تبليغه فلوزير المواصلات الحق بفسخ الاتفاق والاستيلاء على الانشاءات والاجهزة الهاتفية.
ب- اذا طلب المشترك فسخ الاتفاق قبل انتهاء مدته الاصلية يبقى ملزماً بدفع رسوم الاشتراك واية مبالغ أخرى استحقت عليهه
حتى نهاية مدة الاتفاق الاصلية اما اذا فسخ الاتفاق بعد انتهاء تلك المدة ولو بيوم واحد فعلى المشترك ان يدفع رسوم
الاشتراك وأية رسوم اخرى تحققت عليه لغاية نهاية ربع السنة الذي يتم خلاله فسخ الاتفاق وتعتبر الرسوم الآنفة الذكر
بمثابة عطل وضرر وتبليغ المحكوم به حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض كما ان لا يدخل بطابق التصفية في حالة الافلاس.
ج- اذا رغب المشترك في تجديد اشتراكه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فسخ الاتفاق وكان نفس الخط شاغراً وهناك ارقام شاغرة
بالمقسم فلوزير المواصلات الحق بقبول اعادة اشتراكه بعد دفع رسم اعادة وعمل الخط فقط على ان يكون المشترك قد سدد حسابه
المتأخر كاملاً مضافاً اليه رسوم الاشتراك اعتباراً من تاريخ فصل خط الهاتف عن المقسم وبشرط ان يعاد تركيب الهاتف
في نفس المحل الذي كان موجوداً به سابقاً.
19- في حالة اشهار افلاس المشترك أو اخلاله بأي شرط من شروط الاتفاق يحق لوزير المواصلات فسخ الاتفاق بعد ابلاغ المشترك
ذلك بالبريد المسجل.
20- اذا تأخر مشترك في حيازته آلة هاتف رسمية عن تأدية أجور المكالمات الداخلية أو الخارجية الصادرة عن هذه الآلة
أو أية رسوم هاتفية اخرى خلال شهر من تاريخ التبليغ يرسل بيان بها لوزارة المالية لحسمها من مرتبة.
21- يعتبر كل حساب أو اشعار مصدق عدا اشعار فسخ الاتفاق أنه سلم للمشترك قانونياً اذا سلم اليه بالذات أو ترك في محله
او في منزله أما اشعار فسخ الاتفاق فيعتبر أنه أعطي حسب الاصول اذا ارسل بالبريد المسجل الى عنوان محل المشترك الاعتيادي
أو الى عنوان آخر معروف له.
22- تقوم الاشعارات والمخابرات التي ترسلها مصلحة البريد الى المشترك مقام الاخطارات التي تقضي بها احكام قانون اصول
المحاكمات الحقوقية.
23- يكون خط الهاتف ميسوراً لاستعمال المشترك خلال الاوقات التي يعينها وزير المواصلات.
24- لا يحق لمشترك تعاطي استلام أو تسليم المواصلات أو غيرها من المخابرات الهاتفية بواسطة الى الهاتف أو أي عمل آخر
من هذا القبيل وتوزيعها للغير.
25- أ- يكون عدد الطلبات المحلية النافذة المسموح بها مجاناً في كل سنة حسبما هو منصوص عنه في الاتفاق وما يتناسب
مع ذلك عن أية مدة أخرى تقل عن السنة حق انتهاء اجل الاتفاق.
ب- يعتبر الطلب المحلي نافذاً اذا اتصل المشترك الطالب بأي شخص في محل المشترك المطلوب محادثته.
ج- يحق لوزير المواصلات أن ينهي أية محادثة هاتفية سواء أكانت داخلية أم خارجية بعد انتهاء ثلاث دقائق من بدئها ويحق
له أن يقطع محادثة محلية في أي وقت لاتمام محادثة داخلية وان يقطع أية محادثة داخلية لاتمام محادثة خارجية.
27- يحق لوزير المواصلات ان يطلب من المشترك مبلغاً يقدره تأميناً على حساب المكالمات الداخلية والخارجية وان لا يسمح
بأجراء أية مكالمة من هذا النوع الا متى دفع المشترك ذلك.
28- اذا كان بحيازة أي موظف حكومة هاتف رسمي في منزله (خط اصلي) وترك الخدمة أو نقل الى وظيفة أخرى لا تتطلب وجود
هاتف رسمي في منزله يجوز له طلب تحويله الى هاتف خصوصي ولا يستوفي منه رسم تأسيس جديد اما اذا كان الهاتف الموجود
بحيازته فرعياً متصلا بمقسم دائرته يحول الى خط اصلي ويستوفي منه رسم تحويل ارتباط.
29- اذا طلب المشترك نقل هاتفه من محل الى آخر وتعذر على مصلحة البرق والبريد أجراء ذلك خلال مدة شهر من تاريخ استلام
طلبه يرفع الهاتف موقتاً ويحتفظ به في مصلحة البرق والبريد ريثما تتمكن من أجراء النقل المطلوب ولا يستوفى رسم الاشتراك
من المشترك عن المدة التي يبقى الهاتف فيها مرفوعاً.
30- يلغى هذا النظام نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1951 وجميع تعديلاته 8-5-1952

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق