نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة (11) من نظام الهاتف المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية كما يلي:
(11) “تقبل طلبات المكالمات الخصوصية الى شعب البريد او المخافر سواء أكانت صادرة من خلوات الهاتف ام من محلات المشتركين
شرط ان تكون هذه المكالمات مقتصرة مع موظفي شعب البريد او المخافر”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق