نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971

المادة 1

الفصل الأول
التسمية والتعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الهاتف لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة أو من يفوضه خطياً.
المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية.
محل المشترك: المحل الذي تم تأمين الخدمة الهاتفية إليه.
العنوات الدائم للمشترك: هو العنوان الذي يدرجه المشترك خطيا في طلب الاشتراك لغايات التبليغ.
المنطقة الهاتفية المحلية: المنطقة الجغرافية للمقسم العام الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة
ارتباطاً مباشراً.
المنطقة الهاتفية العامة: المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم ولها رمز نداء آلي واحد.
الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك.
الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وبين محل آخر للمشترك في بناء منفصل ضمن المنطقة الهاتفية
المحلية أو العامة.
الخط الفرعي الداخلي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وأي هاتف فرعي يقع في نفس البناء سواء كان البناء مؤلفا من
طابق أو أكثر.
خط الاتصال: كل خط يصل بين مقسمين محليين من مقاسم المؤسسة.
خط التوصيل: كل خط يصل بين جهازين أو مقسمين فرعيين متباعدين عائدين لمشترك واحد أو أكثر سواء مر الخط على لوحة توزيع
واحدة أو أكثر أو لم يمر.
خط القوة: كل خط يزود المقسم الخاص بالتيار الكهربائي من المقسم العام.
المكالمة المحلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة.

المكالمة الداخلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة الهاتفية
المحلية أو العامة.
المكالمة الخارجية: المكالمة الهاتفية التي يجريها مشترك داخل المملكة مع أي شخص آخر خارج المملكة.

المادة 3

الفصل الثاني: طلبات الاشتراك
المادة 3- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك (يوقعه مع المدير العام كل من يرغب بالاشتراك في الهاتف).

المادة 4

المادة 4- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أولويات تركيب الهواتف المتوفرة.

المادة 5

المادة 5- إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيجوز للمدير الموافقة على
ذلك مقابل دفع خمسة أمثال الرسوم المقررة وشريطة أن لا يتجاوز تخطي الدور خمس وعشرين بالماية من الهواتف المتوفرة.

المادة 6

المادة 6- إذا انتقل طالب الاشتراك من محله إلى مكان خارج حدود -المنطقة الهاتفية المحلية فيعتبر تاريخ طلب التغيير
تاريخاً لتقديم الطلب لغايات الدور وليس تاريخ الطلب الأصلي.

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام فإن عقدالاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه أي حق من حقوق الملكية
للمشترك ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام إلى الغير بأنه صورة من الصور ولدى أي
جهة من الجهات بما في ذلك الوكالة العامة أو الخاصة كما يمتنع عليه إجراء اية معاملة بذلك سواء مباشرة في مكاتب المؤسسة
أو لدى أية جهة أخرى.

المادة 8

المادة 8- إذا خالف المشترك أحكام المادة (7) من هذا النظام فللمدير العام فسخ الاشتراك دون أن يكون لذلك المشترك أو
المتنازل إليه أي حق بمطالبة المؤسسة بالهاتف المتنازل عنه.

المادة 9

المادة 9- يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة أن لا ينقل الهاتف من مكانه: –
أ- من أجل تخصيصه لأحد الشركاء رضائيا أو قضائيا في حالة تصفية الشركة.
ب- إذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسه لوفاء التزامات المشترك في حالة إفلاسه.
ج- من أجل تخصيصه لأحد أصول المشترك أو فروعه أو احد الزوجين أوأحد إخوانه أو أخواته.
د- إذا تم نقل ملكية العقار الذي يوجد فيه الهاتف على أن يكون التنازل لمصلحة من انتقلت إليه ملكية هذا العقار.

المادة 10

المادة 10- يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه أو تغيير اسمه إذا أبرز للمدير الوثائق الثبوتية اللازمة.

المادة 11

المادة 11- إذا توفي المشترك فللوارث أو الورثة الذين يشغلون العقار الذي كان المشترك يشغله الاحتفاظ بالهاتف.

المادة 12

المادة 12- تقتصر مسؤولية المؤسسة على إيصال الخط أوالخطوط الأصلية إلى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل
المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة إلى مكان أو أمكنة الهواتف ووفق المواصفات
والشروط التي تحددها المؤسسة ويكون مسؤولا عن صيانة وإدامة تلك التمديدات.

المادة 13

المادة 13- إذا رغب المشترك في إحداث تغييرات في التمديدات الداخلية العائدة للمؤسسة فعليه أن يحصل على موافقة المدير
العام و أن يلتزم بمواصفات التمديدات الداخلية التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية.

المادة 14

المادة 14- للمدير العام أن يجيز تركيب خط فرعي خارجي إلى محل آخر يعود للمشترك في الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك
وفق أحكام هذا النظام كما أن المدير العام أن يجيز تركيب خط فرعي داخلي للمشترك.

المادة 15

المادة 15- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف
وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم
هاتفه السابق إذا كان ضمن المنطقة الهاتفية المحلية.

المادة 16

المادة 16- للمجلس أن يطلب من مالكي أو مستثمري الأبنية الكبيرة التي يعينها المجلس تركيب مقاسم إليه خاصة أو يدوية
خاصة وتكون المؤسسة في مثل هذه الحالات توفير الخطوط الأصلية فقط لربط المقسم الخاص بالمقسم العام وللمدير العام أن
يرفض تمديد خطوط أصلية لهذه الأبنية ما لم يقم المالكون أو المستثمرون بتركيب المقسم الخاص المطلوب ووفق المواصفات
التي توافق عليها المؤسسة.

المادة 17

الفصل الثالث
احكام عامة تتعلق بطلبات الاشتراك
المادة 17-أ- يكون الاستعمال الدائمي لجهاز الهاتف محصوراً بالمشترك وعائلته ومستخدميه ولا يجوز للمشترك السماح للغير
باستعماله أو التخلي له عنه إلا في الحالات التي يجيزها هذا النظام.
ب- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار المؤجر المفروش من قبل المستأجر ويكون المشترك ملزماً بدفع جميع الرسوم
والأجور التي تترتب على الهاتف.

المادة 18

المادة 18- على المشترك أن يعتني بجهاز الهاتف أو المقسم وملحقاتهما ويكون ملزماً بدفع تكاليف وأجور إصلاح أو استبدال
الأجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 19

المادة 19- إذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم
وملحقاتهما أو أي جزء منها العائدة لها ويضمن دفع تكاليف اصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة مالم تكن تلك الأضرار
ناجمة عن الاستعمال العادي.

المادة 20

المادة 20- أ- للمدير العام أن يوافق بناء على طلب المشترك على رفع جهاز الهاتف العائد له بصورة مؤقتة على أن يقوم
المشترك بتسديد رسوم الاشتراك عن كامل مدة الرفع مضافا إليها (25%) منها.
ب- تحتفظ المؤسسة للمشترك الذي رفع هاتفه بصورة مؤقتة برقم وخط هاتفه لمدة لا تزيد على سنة واحدة وللمدير العام بعد
ذلك إما فسخ الاشتراك أو تمديد مدة الرفع لسنة أخرى إذا اقتنع أن اسباب الرفع ما زالت قائمة على أن يدفع المشترك رسوم
الاشتراك عن كامل المدة مضافا إليها 25% منها.

المادة 21

المادة 21- المؤسسة غير مسؤولة عن أية خسارة أوأضرار تلحق بالمشترك من جراء تعطل هاتفه أو تأخر أية مكالمة هاتفية له.

المادة 22

المادة 22- للمدير العام الموافقة على ربط المقاسم الآلية أو اليدوية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية للمؤسسة
ويتحمل المشترك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.

المادة 23

المادة 23- للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك وله كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص
للمشترك.

المادة 24

المادة 24-إذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف أو المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل المؤسسة يقوم بدفع قيمة الجهاز
أو المقسم مطروحاً منه نسبة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل وذلك بناء على سعر جهاز الهاتف أو المقسم الجديد
ولا يعفى المشترك من ذلك إلا في حالات ثبوت تلف الجهاز أو المقسم بسب الاستعمال العادي أو نتيجة خطأ مصنعي.

المادة 25

المادة 25- إذا طلب المشترك تبديل أي جزء من الأجهزة المكونة للهاتف أو المقسم الفرعي المركب من قبل المؤسسة فيتم ذلك
لقاء دفع ثمن تلك الأجهزة مضافا إليها 25% من الكلفة.

المادة 26

المادة 26- إذا طلب المشترك تركيب جهاز قبض (حصالة) على هاتفه فاللمدير العام أن يسمح بذلك لقاء دفع الرسم المقرر.

المادة 27

الفصل الرابع
حالات فصل الهاتف
المادة 27- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفصل الهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات
التالية:-
أ- إذا تخلى المشترك عن جهاز الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه اشعاراً بالمطالبة
ولا يعاد وصل الهاتف إلا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافاً إليها رسم اعادة وصل الهاتف.
ج- إذا أساء مشترك إلى مشترك آخر أو أزعجه عن طريق جهاز الهاتف فيفصل هاتفه لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله
إلا بعد دفع الرسم المقرر لوصل الهاتف ورسم المراقبة التي تجري بمقتضى المادة (28) من هذا النظام.

المادة 28

المادة 28- يحق للمشترك أن يطلب من المدير العام مراقبة هاتفه لمعرفة مصدر المكالمات المزعجة لمدة أربعة قابلة للتجديد
ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج للمشترك على أن تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص
عليها في هذا النظام بحق ذلك المصدر.

المادة 29

الفصل الخامس
الرسوم والأجور والتأمين
المادة 29- يبدأ الاشتراك من تاريخ وصل الهاتف بالمقسم العام وتستوفى رسوم الاشتراك في مطلع كل سنة ما عدا رسم الاشتراك
الأول فيستوفى من المشترك حين توقيع عقد الاشتراك عن المدة الباقية من السنة وللمجلس أن يقرر طريقة أخرى لاستيفاء
رسوم الاشتراك.

المادة 30

المادة 30- يدفع المشترك عند توقيع عقد الاشتراك تأميناً نقدياً على حساب المكالمات وفق الفئات التي يقررها المجلس.

المادة 31

المادة 31- يدفع المشترك الأجور الشهرية التي يقررها المجلس مقابل إدامة وصيانة الأجهزة الهاتفية أو المقاسم الفرعية
وملحقاتها التي تقدمها المؤسسة.

المادة 32

المادة 32- يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة صحيحاً ومبلغاً للمشترك إذا سلم أوأرسل إلى العنوان الدائم للمشترك.

المادة 33

المادة 33- يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما وعلى المدير العام أن يتحقق
من اعتراض المشترك ويكون قراره بشأنه قطعياً.

المادة 34

المادة 34- تعتبر جميع الرسوم والمبالغ المستحقة بذمة المشترك كمبلغ محكوم به بصورة قطعية وتحصل في حالة تقاعس المشترك
عن التسديد بواسطة دائرة الإجراء أو بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 35

أ- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك.

ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على (25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية
الأصلية يقيد أمانة لدى الخزينة وذلك على حساب المشاريع الجديدة التي تعاقدت المؤسسة على إنجازها ويدفع ذلك الجزء
قبل تنفيذ الاشتراك في الهاتف بمدة لا تزيد عن (12) شهرا ويسدد المشترك رصيد الرسوم بعد إنجاز تلك المشاريع ووضعها
في الخدمة والتوقيع على عقد الاشتراك وذلك وفق القواعد والأسس التي تحددها تعليمات المجلس.

المادة 36

المادة 36- يحق للموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله إلى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغيير طبيعة عمله
التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس على أن يوقع عقد اشتراك جديد بأسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور
المقررة وعلى أن ألا يؤدي هذا الامتياز إلى حصول الموظف علىأكثر من هاتف واحد بعد تركه الخدمة.

المادة 37

المادة 37- يسمح لكل مشترك بإجراء الفي مكالمة محلية مجانية سنويا وتستوفى المؤسسة أجرة مقدارها عشرة فلسات عن كل مكالمة
محلية تزيد عن الحد المقرر للمكالمات المجانية وتعتبر مدة المكالمة المحلية الواحدة ثلاث دقائق.

المادة 38

المادة 38- يحدد مجلس الوزراء بين الحين والآخر عدد المكالمات المحلية المجانية وأجور المكالمات المحلية الإضافية.

المادة 39

المادة 39- تستوفى الرسوم والأجور بموجب جدول تعرفة الرسوم وأجور الخدمات الهاتفية الملحق بهذا النظام ويعتبر جزءاً
منه.

المادة 40

الفصل السادس
فسخ عقد الاشتراك بالهاتف:
المادة 40- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده ولا
يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى الاشتراك خلالها.

المادة 41

المادة 41- على المشترك أن يخطر المؤسسة خطياً قبل موعد اخلائه العقارالذي يوجد فيه الهاتف بثلاثين يوما ويعتبر عقد
الاشتراك منتهيا عند إخلاء العقار.

المادة 42

المادة 42- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق
أي من الحالات التالية:
أ- إذا صفيت الشركة لأي سبب من الأسباب.
ب-إذا تكررت اساءة أو إزعاج المشترك لمشترك آخر.
ج- إذا استمرت الظروف التي أدت إلى رفع الهاتف لفترة تزيد عن المدة المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا نقل الهاتف من محل المشترك إلى مكان آخر خلافا لأحكام هذا النظام بدون موافقة المدير العام.
هـ- إذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار فصل الهاتف.

المادة 43

الفصل السابع/ أحكام الهواتف الرسمية.
المادة 43- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي
وذلك بالإضافة إلى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه ذلك المنصب إلا إذا
طلب تحويل الرقم الرسمي الأصلي إلى رقم خاص فيعفى من رسم التأسيس على أن يوقع عقد اشتراك بأسمه مقابل الرسوم الأخرى
المقررة.

المادة 44

المادة 44- يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك وأجور المكالمات الداخلية والزائدة.

المادة 45

المادة 45- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء
بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون فيها وتتحمل تلك الجهة الرسوم وأجور المكالمات الرسمية ويتحمل المشترك
أجور المكالمات الداخلية والخارجية الخاصة.

المادة 46

المادة 46- تركب هواتف رسمية لموظفي المؤسسة والخبراء والمستشارين العاملين لحسابها ولموظفي وزارة المواصلات الذين
تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بتنسيب من المدير العام وقرار الرئيس ويتحمل المشترك أجور المكالمات الداخلية
والمكالمات الخارجية الخاصة.

المادة 47

المادة 47- إذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما
بذلك وتتخذ بحقه الإجراءات التي تطبق على المشترك المتخلف عن الدفع بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 48

الفصل الثامن
أحكام عامة متفرقة.
المادة 48- للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والدوائر الرسمية بشأن رسوم التركيب
ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على الهواتف المركبة لديها وكذلك أجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المادة 49

المادة 49- للمجلس في حالات خاصة السماح للمؤسسات العامة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة
كما يجوز للمجلس السماح للمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية الخاصة بها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة
ولقاء أجور يحددها المجلس.

المادة 50

المادة 50- مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والكهرباء يحق للمؤسسة تمديد
الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازمها على أي بناء أو ارض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

المادة 51

المادة 51- لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بتنفيذ أية تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية إلا
بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المدير العام.

المادة 52

المادة 52- للمدير العام ان يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات والشركات وأية جهة أخرى لقاء الأجور التي يحددها المجلس.

المادة 53

المادة 53- للمجلس أن يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في المؤسسات والفنادق والأماكن العامة واستثمارها لحساب
المؤسسة.

المادة 54

المادة 54- للمدير العام إنهاء أية مكالمة هاتفية تعيق أو تؤخر سير المكالمات.

المادة 55

المادة 55- للمؤسسة وحدها حق إصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء وعناوين المشتركين في المملكة وبيعه مقابل
بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كلياً أو جزئياً بالشكل الذي يراه مناسباً.

المادة 56

المدة 56- يلغى نظام الهاتف رقم (1) لسنة 1968 وجميع تعديلاته وأي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع
أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق