نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1-اسم النظام:
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في مدينه دير أبي سعيد لسنه 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتعهد البلدية بأن توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي والموافقة عليه من قبل البلدية
وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.

المادة 3

يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام
التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد فان التأمين المشار
إليه للمشتري بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين
بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي وتحصيله بالصورة التي تحصل بها ضرائب البلدية

المادة 4

يدفع المشترك للبلدية:-
50 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 1-10 كيلوواط
40 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 11-20 كيلوواط
30 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 21 فما فوق

المادة 5

يدفع أصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلو من 1 – 100 وخمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو من 101 كيلو فما
فوق في الشهر.

المادة 6

ان سعر التعرفة الكهربائية قابل للزيادة والنقصان بقرار من المجلس البلدي على ان يخطر المشترك بذلك قبل شهرين.

المادة 7

تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف
المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية بوصل التيار الكهربائي او قطع أختام العدادات او نقلها من مكان الى
آخر الا بأذن صادر من رئيس البلدية.

المادة 8

يعتبر العداد أمانه لدى المشترك ويدفع عنه اجر قدره خمسون فلسا كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا أتلف او كسر او أعطب
لتعدية او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمه العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.

المادة 9

البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة الخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 10

يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية
الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً في الاوقات المناسبة.

المادة 11

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية
خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا
المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط وبعكس ذلك يعود هذا المبلغ لصندوق البلدية

المادة 12

يستوفي من المشترك (450) فلساً كحد ادنى ولو نقصت كمية الكهرباء شهريا عن تسعة كيلوواط.

المادة 13

يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.

المادة 14

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة نشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع
التيار الكهربائي لاجل تصليح الخطوط والآلات

المادة 15

لا يحق للمشترك اشراك احد ماقبل العداد او بعده كما يحظر عليه اضافة ايه تمديدات اضافية على التمديدات المبينه في
تقرير الموظف الفني للكشف والموقع من المشترك نفسه الا بإذن خطي صادر من رئيس البلدية.

المادة 16

اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب
فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امرا بوجوب
فصل التيار الكهربائي حيث لايعاد ثانية الا بعد دفع خمسماية فلس.

المادة 17

يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين
المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسوؤلا عما يسجله العداد.

المادة 18

يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك محسوباً من التأمين وملاحقة المشترك بالمبلغ
الباقي بذمته وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية

المادة 19

على كل مشترك جديد أشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع
الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسماية فلس بدل تسجيله
كمشترك بالكهرباء وايصال التيار الى محله.

المادة 20

ان كل مايركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق في استعماله
لمصلحتها او تغييره او نقله من محل لآخر.

المادة 21

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه أية مخالفة ضد بنود الاتفاقية او عدم تقيده بها
دون حاجة الى انذار.

المادة 22

اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل
وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.

المادة 23

لرئيس البلدية الحق في تقرير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد
بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب كان ويجري التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا وليس
له استهلاك قديم او بالنسبة لعدد اللامبات في المحل وقوة كل منها ويأخذ هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها
المجلس البلدي في حالة اعتراض المشترك على تقدير الرئيس.

المادة 24

اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل الطالب المشترك تزيد على 50 مترا فعلى الطالب ان يقوم بدوره بنفقات مايزيد
عن هذه المسافة.

المادة 25

تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاصي لغاية سبعة امتار
وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه

المادة 26

اذا طرأ على العداد الداخلي خلل او عطب فعلى المشترك مراجعه البلدية حالا لتقوم باصلاح ذلك على نفقته وفي حالة كسره
او احراقه يكون المشترك ملزما بتغييره او اصلاحه على نفقته ايضا.

المادة 27

لا يحق للمشترك اجراء ايه تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.

المادة 28

لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش او تأدية
ايه وظيفة في اي وقت كان.

المادة 29

يدفع المشترك ثمن الطوابع اللازمة للاتفاقية

المادة 30

اعفاء: يجوز للمجلس البلدي بقرار يتخذه ان يعفي بعض الدوائر من اثمان الكهرباء التي تستهلكها للمنفعة العامة اذا كانت
المصلحة العامة تقضي بذلك.

المادة 31

العقوبات: كل من خالف احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير.

المادة 32

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق