نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- اسم النظام
يسمى هذا النظام نظام النور الكهربائي في مدينة الخليل لسنة 1956 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تتعهد البلدية بأن توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي والموافقة عليه من
قبل البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعه مبلغ خمسمائة فلس رسم الاشتراك.

المادة 3

المادة 3- يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران اردنيان على الاقل قبل ايصال التيار الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين
ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان، او في حالة الغاء هذا العقد
فأن التأمين المشار اليه يرد للمشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من
مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي بالصورة التي يطالب بها بدفع ضرائب البلدية.

المادة 4

المادة 4- يدفع المشترك للبلدية مبلغ اربعين فلساً ثمن كل كيلو وات مستهلك وذلك من 1- 20 كيلو وات في الشهر ومبلغ ثلاثين
فلساً من 21 كيلو وات فما فوق في الشهر.

المادة 5

المادة 5- يستوفى من اصحاب المصانع المحلية مبلغ ثلاثين فلساً ثمن كل كيلو وات مستهلك وذلك من 1- 100 كيلو وات في الشهر
ومبلغ خمسة وعشرين فلساً ثمن كل كيلو وات من 101- 1000 كيلو وات في الشهر ومبلغ عشرين فلساً عن 1001- 4000 كيلو وات
ومبلغ خمسة عشر فلسا من 4001 كيلو وات فما فوق في الشهر.

المادة 6

المادة 6- ان سعر التعرفة الكهربائية قابل للزيادة والنقصان بقرار من المجلس البلدي على ان يخطر المشترك بذلك قبل شهرين.

المادة 7

المادة 7- تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها
الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية المختصين بوصل التيار الكهربائي او قطع اختام العدادات او نقلها
من مكان لآخر الا باذن صادر من رئيس البلدية.

المادة 8

لمادة 8- يعتبر العداد امانة لدى المشترك ويدفع عنه اجرة قدرها خمسون فلسا كل شهر، اذا لم يكن ملكا له،فاذا اتلف او
كسر او عطب لتعديه او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمة العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.

المادة 9

المادة 9- البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة لخلل بالتمديدات الداخلية.

المادة 10

المادة 10- يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات والاجهزة
الكهربائية الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشا دقيقا في الاوقات المناسبة.

المادة 11

المادة 11- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان
يعلم البلدية خطيا عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ان يدفع مبلغ (250) فلساً لقاء فحص العداد ويرد
اليه هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير مضبوط وبعكس ذلك يصادر هذا المبلغ لصندوق البلدية.

المادة 12

المادة 12- اذا كانت مقطوعية الكهرباء اقل من الحد الادنى فعلى المشترك ان يدفع الى البلدية الحد الادنى المقدر باربعة
كيلو وات شهريا ولو لم يستهلك منها شيئا.

المادة 13

المادة 13- يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجرة العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.

المادة 14

المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن قطع التيار الكهربائي لأي سبب من الاسباب وتحفظ البلدية
لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح الخطوط والآلات.

المادة 15

المادة 15- لا يحق للمشترك اشراك احد ما قبل العداد او بعده كما يحظر من اضافة اية تمديدات اضافية على التمديدات المتبينة
في تقرير الموظف الفني الكشف والموقع من المشترك نفسه، الا باذن خطي صادر من رئيس البلدية.

المادة 16

المادة 16- اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة( 13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً
تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ في حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امراً
بوجوب فصل التيار حيث لا يعاد ثانية الا بعد دفع خمسمائة فلس.

المادة 17

المادة 17- يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته
عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسؤولا عما يسجله العداد.

المادة 18

المادة 18- يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك من التأمين وملاحقته بالمبلغ الباقي
بذمته لها وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.

المادة 19

المادة 19- على كل مشترك جديد اشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك
وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفى منه التأمين المقرر بالاضافة الى مبلغ خمسمائة فلس بدل
تسجيله كمشترك بالكهرباء وايصال التيار الى محله.

المادة 20

المادة 20- ان كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق
باستعماله لمصلحتها او تغييره او نقلها من محل لآخر.

المادة 21

المادة 21- للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه اية مخالفة ضد بنود الاتفاقية او دون تقيده
بها دون حاجة الى انذار.

المادة 22

المادة 22- اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطياً قبل خمسة عشر يوماً
على الاقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ
القطع.

المادة 23

المادة 23- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ
على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب آخر، ويبين التقدير اما بنسبة المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا
او كان مشتركا وليس له استهلاك قديم او بالنسبة لعدد اللامبات في المحل وقوة كل منها، ويأخذ هذا التقدير شكله القطعي
بالصورة التي يقرها المجلس البلدي في حالة اعتراض المشترك على تقدير الرئيس.

المادة 24

المادة 24- اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل طالب الاشتراك تزيد على خمسين متراً فعلى الطالب ان يقوم بنفقات
ما يزيد عن هذه المسافة.

المادة 25

المادة 25- تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاص لغاية
سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه.

المادة 26

المادة 26- اذا طرأ على العداد خلل او عطب فعلى المشترك مراجعة البلدية حالا لتقوم باصلاحه على نفقته وفي حالة كسره
او احتراقه يكون المشترك ملزما بتغييره او اصلاحه على نفقته ايضا.

المادة 27

المادة 27- لا يحق للمشترك اجراء اية تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.

المادة 28

المادة 28- لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش
او تأدية اية وظيفة في اي وقت كان.

المادة 29

المادة 29- يدفع المشترك ثمن الطوابع اللازمة للاتفاقية.

المادة 30

المادة 30- اعفاء
يجوز للمجلس البلدي بقرار يتخذه ان يعفي بعض الدوائر من اثمان الكهرباء التي تستهلكها للمنفعة العامة ، اذا كانت المصلحة
العامة، تقضي بذلك.

المادة 31

المادة 31- العقوبات
كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 32

المادة 32- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق