نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادةة 1-
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع انموذج خاص بطلبات الاشتراك بالنور الكهربائي من قبل بلدية الحصن وتباع النسخة الواحدة منه ب (100) فلس.

المادة 3

بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار أردني واحد.

المادة 4

يستوفى من طالب الاشتراك تأمين قدره دينار اردني واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما
دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء المشترك اشتراكه
فأن التأمين المشار اليه يرد الى المشترك بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر
من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي ويحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب
البلدية .

المادة 5

يوضع العداد وتوابعه بالجهة التي يختارها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل او اي فك في الاختام
او زيادة في تقرعات التمديدات واذا حصل في منزله اي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخطار موظف البلدية
المسؤول عن ذلك وتجري التصليحات اللازمة على نفقة المشترك وبمعرفة موظف البلدية المسؤول.

المادة 6

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد مرور اسبوع واحد
من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية).
ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته.
د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ اّخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق بأعمال الكهرباء.

المادة 7

يدفع المشترك مبلغ خمسماية فلس كتعويض للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد
الاسباب المبينة في المادة (6) من هذا النظام او طلب اعادة التيار الكهربائي بعد ان كان قد الغي اشتراكه.

المادة 8

تستوفى اثمان الكهرباء من المشتركين مرة كل ثلاثة اشهر حسب التعرفة التالية:-
أ- (50) فلسا عن كل كيلو وات من 1 – 30 كيلو وات.
ب- (40) فلسا عن كل كيلو وات بعد الثلاثين كيلو وات الاولى.
ج- يستوفى (750) فلسا كحد ادنى اذا لم يبلغ الاستهلاك (15) كيلو وات.
د- تعفى الانارة داخل المعابد التي تقام فيها الصلوات من ثمن التيار الكهربائي شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي
بشأن عدد اللمبات المستعملة وقوتها.
هـ- يخفض 50% من ثمن الكهرباء التي تستهلكها لمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية.

المادة 9

لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة سكن منفصلة
عن محل المشترك او اذا كانت وحدة السكن متصلة مع المشترك ولكنها ليست ملكا له.

المادة 10

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد
وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل عن حقيقة الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بنسبة
المدة المماثلة لها في السابق اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة في المنزل وقوة
كل منها اذا لم يكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض على
التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 11

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها كما ان
للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها أو تغييرها أو نقلها من محل الى اّخر.

المادة 12

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد أو احتراقه أو عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره.

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن أي تلف أو خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الآلات او في الخطوط أو في
غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاّلات.

المادة 14

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يعلم البلدية
خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مبلغ (250) فلسا لقاء فحص العداد ويرد اليه هذا
المبلغ اذا اتضح أن العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح هذا المبلغ ايراداً للبلدية.

المادة 15

أ- كل من أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية (كالأسلاك والفناجين والاعمدة واللمبات وغير ذلك من لوازم الشبكة
الكهربائية ) أو
ب- قام بسحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركاً أو
ج- عبث بالتمديدات الداخلة في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من التيار الكهربائي في منزله.
يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 16

يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق