نظام النور الكهربائي في الرمثا / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يطبع أنموذج خاص لطلب الاشتراك في الكهرباء تباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك حيث على كل من
يرغب توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم طلباً على ذلك الانموذج وللبلدية الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها
او رفضه الى ان يتم جميع الشروط المقتضاه التي تعينها البلدية والتي تعتبر ضرورية لايصال التيار الكهربائي .

المادة 3

يستوفى من طالب الاشتراك بالكهرباء رسم تأسيس قدره (700) فلس .

المادة 4

يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانة باسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان
الكهرباء المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ويرد الباقي اليه واذا لم تكف لتسديد المبلغ المستحق عليه
فيحصل الباقي وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات .

المادة 5

المادة 5 –
حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها
وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدية المختص وبعد انهائها يقوم موظف البلدية بوصل تلك التمديدات
بخطوط البلدية تمهيدا لايصال التيار الكهربائي الى عقاره ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها
على اي وجه مهما كان السبب الا باذن من البلدية وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل المركب خارج عقار المشترك الذي
يتحمل المشترك نفقاته حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها .

المادة 6

لا يجوز للمشترك اشراك احد من جواره في التيار الكهربائي من نفس العداد .

المادة 7

لا يسمح بايصال التيار الكهربائي لاي مشترك مالم يسدد جميع ما عليه من اموال البلدية .

المادة 8

أ- يستوفى (40) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي يعتبر حدها الادنى (4) كيلواط شهريا ولو كان الاستهلاك
الذي سجله العداد خلال مدة الشهر اقل من ذلك .
ب- يستوفى (30) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي تزيد على (20) كيلواط كل اربعة اشهر .

المادة 9

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الالات
او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طول المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك
في المبالغ المستحقة لها او التي تستحق بموجب هذا النظام .

المادة 10

يحق للبلدية مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او لاي جزء منه وتحميله جميع المصاريف والنفقات الناشئة
عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية .

المادة 11

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالكهرباء ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتتمكن من حصر الكميات
التي استهلكها ومحاسبته عنها وذا لم يعلم البلدية رغبته بقطع الاشتراك يبقى مسؤولا عن دفع اثمان الكهرباء التي تستهلك
في ذلك المسكن .

المادة 12

اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريق تجديد المسكن او الوراثة او الملكية فعليه ان يقدم طلبا للبلدية بتجديد الاشتراك
وتحويله باسمه وعند عدم اجراء ذلك يكون مسؤولا عن ثمن ما يستهلكه من الكهرباء في ذلك المنزل ويعتبر انه خالف احكام
هذا النظام .

المادة 13

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء .
ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الكهرباء دون اذن من البلدية .
ج-اذا عارض موظفي البلدية في تأدية اعمالهم الرسمية او تمنع عن تطبيق احدمواد العقد .
د-اذا لم يقم بتعليمات البلدية بتحضير ما يلزم لتحصين اجهزة اشتراكه بالكهرباء .
هـ-اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء .
و-اذا خالف احدى مواد هذا النظام .

المادة 14

يدفع المشترك (250) فلسا رسم ايصال عند اعادة ايصال التيار الكهربائي اليه بعد قطعه عنه للاسباب المذكورة في المادة
(13) من هذا النظام .

المادة 15

للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي يظهر بأن عطلاً قد طرأ خلالها على العداد وسبب
عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة ويبنى التقدير من قبل لجنة مؤلفة من احد اعضاء البلدة والسكرتير ومراقب الكهرباء بنسبة
المدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركاً سابقاً او تقديراً اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات قديمة وهذا التقدير
الاخير يبنى على اساس اللمبات في المنزل وقوة كل منها ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها المجلس البلدي
اذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل اللجنة .

المادة 16

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل الى اي مكان لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار او اعادته وذلك في أي وقت
بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات
المنصوص عنها في هذا النظام .

المادة 17

ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مذكرة يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد
بلغ اليه تبليغا كافيا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى أي فرد بالغ من افراد عائلته يقيم معه في مسكنه .

المادة 18

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها .

المادة 19

يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق