نظام النقل على الطريق/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937

المادة 1

تلغى الفقرة (هـ) من المادة (24) من نظام النقل على الطرق لسنة 1937 المنشور في العدد 755 من الجريدة الرسمية وتستبدل
بالفقرة التالية:
هـ- تحمل السيارات التي تخص اعضاء السلك السياسي او القنصلي في المملكة الأردنية الهاشمية لوحتين أردنيتين بارقام
خاصة كما قد نص على ذلك في هذا النظام ، وبالاضافة الى ذلك تكتب عبارة (هيئة سياسية) يقابلها حرفا (C.D.) او عبارة
(هيئة قنصلية) يقابلها حرفا (C.C.) حسبما تكون الحالة ، ولا يرسم على اللوحتين العلم الوطني او توضع اية اشارة أخرى
غير ما ذكر.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق