نظام النقل على الطرق

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية
المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:-
أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة طن واحد فما دون (3000) ثلاثة آلاف سيارة لقاء رسم عن رقم
كل سيارة قدره مائتا دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص.
ب- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد عن طن واحد ولغاية خمسة اطنان (5000) خمسة الاف سيارة
لقاء رسم قدره ثلاثماية دينار عن كل رقم بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص
جـ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد على خمسة اطنان عن (4500) اربعة آلاف وخمسماية سيارة
لقاء رسم قدره ثمانمائة دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص عن كل رقم سيارة.

المادة 3

عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:-
أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965.
ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (9) لسنة 1975 ، وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق