نظام النقل على الطرق

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مواقف السيارات بعمان )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط، وتوضع في هذه. المواقف علامات خاصة.
أ- 1- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات المعدة
لهذه الغاية من قبل بلدية العاصمة، ويمنع وقوف السيارات على جانبي الشارع المذكور.
2- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابي قوره على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع.
3- يسمح لباصات شركة الباصات والتكسيات الاردنية المساهمة بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
4- يسمح لباصات السيد سيروب انتيكا جيان بالوقوف بين بناء وزارة المالية ومحل (بانا) على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
5- يسمح لباصات شركة الاندلس بالوقوف بالممر الاخير بين الحدائق وبالقرب من بركة الماء على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر
من باص واحد بالتتابع.
ب- يسمح لباصات جبل اللويبدة والمهاجرين بالوقوف امام ملك السيد شاهد اسماعيل في شارع السلط على ان لا يسمح بالوقوف
لاكثر من باص واحد بالتتابع.
ج- يسمح لباصات جبل عمان الجديد والفحيص وصويلح بالوقوف امام بناية السيد عمر المعلبكي الجديدة مقابل بناء دائرة البرق
والبريد بطريق وادي السير.
د- يسمح لباصات وسيارات الكرك وناعور وسحاب ومادبا بالوقوف مقابل الضفة – المحاذية – للسيل بين ملك السيدين جورج فركوح
وسالم نفاع شارع الامير طلال.
هـ- يسمح لسيارات الشحن بالوقوف مدة لا تتجاوز الـ15 دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف
مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
و- يسمح بوقوف جميع الكارات والعربات مقابل المقبرة القديمة بين ملك السيد جورج فركوح والسيد شعيب قانبولات بشارع
الامير طلال.

المادة 3

3- أ- يمنع وقوف جميع السيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة.
ب- يمنع وقوف السيارات التي تكون تحت التصليح امام كراجات التصليح وعلى الارصفة وكذلك يمنع ترك اجزاء السيارات وبقاياها
في أي مكان خارج كراجات التصليح.
ج- يمنع وقوف الباصات في الشوارع لجميع الركاب.

المادة 4

4- كل من يخالف هذا النظام يغرم جنيهين للمرة الاولى وفي المرة الثانية لا اقل من خمسة ولا اكثر من عشرة جنيهات، وفي
المرة الثالثة تسحب رخصة السائق المخالف لمدة شهر واحد، وفي المرة الرابعة تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة 5

5- يحل هذا النظام محل النظام رقم (2) لسنة 1946 المنشور في العدد (869) من الجريدة الرسمية، ويعتبر النظام المذكور
ملغي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق