نظام النقل على الطرق

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجب ان لا تزيد سرعة السيارت بكافة انواعها داخل حدود بلدية عمان عن ستة عشر كيلومتراً في الساعة.

المادة 3

المادة 3- كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
19 من قانون النقل على الطرق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق