نظام النقل على الطرق

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل محل الاعلان الصادر بمقتضى قانون النقل على الطرق
والمنشور في العدد (600) من الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعفى ما يمر في شرق الاردن برسم الترانسيت من المركبات النارية المسجلة في غير شرق الاردن اعفاء جزئيا من
رسم رخص الاقتناء المبين في الجدول الملحق بقانون النقل على الطرق لسنة 1936 الا اذا شمل المركبات المذكورة اعفاء
آخر اوفق من هذا الاعفاء ، ويستوفى ما بقي من الرسم المذكور على الوجه المبين في الجدول الآتي:

المادة 3

المادة 3- يعفى سائقو المركبات النارية المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام من دفع رسوم رخص السوق على ان يكونوا
حائزين على رخص سوق صادرة في بلاد اخرى.
الجدول
مل لف
1- المركبات النارية العمومية التي لا تستوعب اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 200
اكثر من سبعة اشخاص بما فيهم السائق 500
وعلاوة على ذلك يستوفى عن كل مقعد يزيد على السبعة مقاعد 50
2- المركبات التجارية ذات الاربع عجلات (غير التراكتورات التي تستعمل للسحب
اذا كانت حمولتها:
لا تتجاوز طناً واحدا
500
لا تتجاوز طناً ونصف الطن
1
تتجاوز طناً ونصف الطن
2
3- المركبات التجارية ذات الست عجلات
3
4- التراكتورات التي تستعمل للسحب
1

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق