نظام النقل على الطرق

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم النقل على الطرق لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/7/1.

المادة 2

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تستوفى الرسوم التالية:

فلس
دينار
1- رسم التسجيل
أ- اية مركبة ميكانيكية غير زراعية 750
ب- اية دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 500

2- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن:
أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي لا تزيد قوة محركها
عن 16 حصان.
3 عن سنة
ب- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي تزيد قوة محركها
عن 16 حصان.
6 عن سنة

3- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية العمومية:
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق
3 عن سنة
ب- التي تستوعب من 6 الى 7 اشخاص بما فيهم السائق
5 عن سنة
ج- التي تستوعب 8 ركاب بما فيهم السائق 500
6 عن سنة
د- التي تستوعب من 9 الى 25 راكب بما فيهم السائق
15 عن سنة
هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكب بما فيهم السائق 300
عن سنة

4- المركبات التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن.
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
6 عن سنة.
ب- التي تزيد عن طن ولا تتجاوز 2 طن
9 عن سنة.
ج- التي تزيد عن 2 طن ولا تتجاوز 3 طن
12 عن سنة.
د- عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان 500
1 عن سنة.
ويستوفى ضعف الرسم المبينة اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين:
ويستوفى رسم اضافي قدره 110% عن الرسوم في الفقرات 2 و 3 و 4 اعلاه على السيارات التي لا تسير بالبنزين.

فلس دينار
5- رخص التركتورات والنقالات (التريلرز) عن:
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقاف لغايات غير زراعية 12
عن سنة
ب- الساحبات التي تستعمل لغايات غير زراعية 500 10
عن سنة
ج- النقالات (التريلرز) المعدة للنقل على الطرق عن كل طن 500 1
عن سنة
د- النقالات (التريلرز) المعدة لغير النقل ( للنوم )
6 عن سنة

6- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية غير النارية
أ- الدراجات النارية المفردة
1 عن سنة
ب- الدراجات النارية المزدوجة 500
1 عن سنة
ج- الدراجات العادية غير النارية 500
عن سنة

7- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن:
أ- المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي لا تستوعب
اكثر من 5 اشخاص بما فيهم السائق.
1 عن سنة
ب- عن كل راكب اضافي. 250
عن سنة

8- رخص المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية للنقل عن:
أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
1 عن سنة
ب- عن كل طن اضافي او كسوره 500
عن سنة

9- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال (ونش)
أ- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد على خمسة اطنان 3
عن سنة
ب- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمولة تزيد على خمسة اطنان 6
عن سنة

10- رخص السوق
أ- لاية مركبة نارية عند اصدارها
1 عن سنة
ب- لاية مركبة نارية عند تجديدها 750
عن سنة
ج- لاية دراجة نارية عند اصدارها 750
عن سنة
د- لاية دراجة نارية عند تجديدها 500
عن سنة

11- رخص لوحات التجربة
عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لاي بائع سيارات 12
عن سنة

12- التحويل
أ- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية الى اخرى 3
عن سنة
ب- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة غير نارية الى اخرى 375 عن
سنة

13- المعاينة والتجربة
أ- عن كل معاينة او تجربة مركبة ميكانيكية عمومية 750
ب- عن كل فحص لاي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة ميكانيكية 500

14- نقل الملكية
أ- عن نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500
ب- عن نقل ملكية دراجة ميكانيكية او مركبة غير ميكانيكية 250

15- بدل عن ضائع
أ- عن رخصة السيارة او السوق 500

المادة 3

المادة 3- يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1955/12/17ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادر بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول
حتى نهاية مدتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق