نظام النقل على الطرق لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص لكافة الركاب من رجال الجيش العربي بالاردن والحرس الوطني والامن
العام بنسبة 30 % ما داموا يرتدون ملابسهم الرسمية

المادة 3

المادة 3- تستعمل السيارات بجميع انواعها النور المخفض (دم) فقط ليلاً داخل حدود المدن ولا يجوز استعمال الضوء الفاتح.

المادة 4

المادة 4- يعاقب كل من يخالف هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون النقل على الطرق الفلسطيني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق