نظام النقل على الطرق لسنة 1956
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص لكافة الركاب من رجال الجيش العربي بالاردن والحرس الوطني والامن
العام بنسبة 30 % ما داموا يرتدون ملابسهم الرسمية
المادة 3
المادة 3- تستعمل السيارات بجميع انواعها النور المخفض (دم) فقط ليلاً داخل حدود المدن ولا يجوز استعمال الضوء الفاتح.
المادة 4
المادة 4- يعاقب كل من يخالف هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون النقل على الطرق الفلسطيني.