نظام النقل على الطرق لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النقل على الطرق لسنة 1955 ).

المادة 2

يرخص للسيارات الصغيرة الخصوصية والعمومية ( سيارات الركاب ) لراكب ثاني جانب السائق اذا كان عرض المقعد الامامي فيها
(150) سم فاكثر شرط ان يكون ( الجير ) على المقود ( استيرنج ) وتعاد رخص السيارات التي منحت في السابق لراكب ثاني
جانب السائق الى راكب واحد اذا عرض المقعد الامامي فيها لا يقل عن (150) سم شرط ان لا يتجاوز مجموع عدد الركات ثمانية
بما فيهم السائق باي حال.

المادة 3

تطلق لفظة ( الباص ) على مركبة عمومية ( ليست من نوع الصالون المعروف ) مرخص لها بنقل ثمانية ركاب او اكثر خلاف السائق
ومعدة للايجار وتشمل السيارات الصغيرة التي اطلق عليها هذا الاسم ( باص ) من مصنعها الاجنبي ولو كانت لحمولة اقل من
ذلك وكذلك ما ماثلها شكلا من السيارات التي تصنع محلياً.

المادة 4

لا يجوز استعمال الزامور من قبل اصحاب السيارات وسائقيها في العاصمة والمدن الاخرى في المملكة الاردنية الهاشمية على
اختلاف انواعه واشكاله.

المادة 5

يكتب بالدهان الابيض والاحمر على لوحتين توضع كل منها على مقدمة ومؤخرة كل باص رقم الخط واسم الجهة التي يعمل عليها
الباص مثلا خط 16 عمان مادبا وخط 15 عمان العبدلي وتثبت اللوحات بمعرفة دائرة السير ، اما السيارات الصغيرة العمومية
فيكتب اسم الجهةالتي تعمل عليها السيارة مثلا عمان القدس – عمان اربد ، تكسي العاصمة على جانبيها.

المادة 6

لا يجوز سوق اية مركبة ( سيارة ركاب ) لا تزيد حمولتها عن ثمانية ركاب بما فيهم السائق على اي طريق بسرعة تتجاوز ال
(25) كيلو متراً في الساعة داخل مناطق البلديات او زيادة على ال (60) كيلو متراً في الساعة خارج مناطق البلديات.

المادة 7

لا يجوز سوق اية مركبة تستوعب اكثر من ثمانية اشخاص بما فيهم السائق ( باص ) على اي طريق كانت بسرعة تتجاوز ال (20)
كيلومتراً في الساعة داخل مناطق البلديات او زيادة على ال (45) كيلومتراً في الساعة خارج مناطق البلديات.

المادة 8

لا يجوز سوق اية مركبة تجارية ( سيارة شحن ) بسرعة تتجاوز (20) كيلومتراً في الساعة في مناطق البلديات او (45) كيلومتراً
في الساعة خارج مناطق البلديات.

المادة 9

لا يجوز وضع جهاز لاسلكي ( راديو ) في الباصات او في سيارات الشحن.

المادة 10

اذا انتهت رخصة اقتناء سيارة ولم يخطر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص المختص خطياً لقاء ايصال رسمي يشعر بتسلم ذلك
الاخطار بان السيارة متعطلة عن العمل تستوفي كافة الرسوم المطلوبة عن تلك السيارة من تاريخ انتهاء رخصة اقتنائها حتى
تجديد الرخصة او شطب السيارة من القيود حسب الاصول.

المادة 11

اذا وجدت سيارة تعمل برخصة اقتناء منتهية ولم يبادر صاحب تلك السيارة الى تجديد الرخصة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء الرخصة يودع المخالف للمحكمة واذا تمادى المخالف في تشغيل السيارة بعد تدوين المخالفة بدون ترخيص تحجز السيارة
من قبل الشرطة او دائرة السير.

المادة 12

في حالة نقل ملكية السيارة من شخص الى اخر على البائع والمشتري ان يقوما بتسجيل ذلك النقل لدى مركز الترخيص المختص
حسب الاصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وبالعكس يعد الفريقان مخالفين لاحكام قانون النقل على الطرق وتبقى مسؤولية
السيارة على البائع.

المادة 13

اذا ارتكب اي شخص مخالفة ضد قانون النقل على الطرق او الانظمة المعمولة بموجبها وتمادى في ارتكاب المخالفات من النوع
الذي تودع لاجلها الى المحكمة يحق لدوائر الشرطة او السير منعه عن العمل المخالف ريثما تصدر المحكمة قرارها.

المادة 14

لا يجوز اخرج الايدي والرؤوس من شبابيك الباصات وعلى المسؤولين قبل ان يتحرك الباص بالتنبيه على الركاب بهذا الشأن
ووضع اعلانات بهذا ( ممنوع اخراج الرأس واليد من الشبابيك ) في كافة الباصات.

المادة 15

لا يجوز استعمال الاجراس في الشوارع الرئيسية في العاصمة والمدن الاخرى من قبل سائقي العربات المعدة لبيع الكاز.

المادة 16

يحل هذا النظام ، محل ، ويعدل كافة الانظمة السابقة التي تتعارض واحكامه.

المادة 17

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من قانون النقل على الطرق.

المادة 18

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق