نظام النقل على الطرق / صادر بموجب المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937

المادة 1

المادة 1- يمنع مرور وتجول سيارات المك الكبيرة في عمان من الساعةالسادسة صباحا حتى الثامنة مساء.

المادة 2

المادة 2- يمنع وقوف السيارات الكبيرة (التركات) في اي محل من شوارع العاصمة ما بين الساعةالسادسة صباحا والساعة السابعة
مساء على انه يحق لها المرور فقط.

المادة 3

المادة 3- لا يسمح لكراجات تصليح السيارات الكبيرة والصغيرة والادوات الميكانيكية ومحلات تصليح الاطارات والكراجات
المتخذة لوقوف ومبيت السيارات الكبيرة على اختلاف انواعها بالعمل الا في الاماكن المبينة تالياً:-
أ- من مفترق طريق المحطة – القصر الملكي حتى نقطة على مسافة (500) متر من مدخل معسكر الجيش العربي الاردني.
ب- من جسر مصدار عيشة طريق مادبا القديمة وطريق ناعور الحالية حتى آخر حدود منطقة البلدية.
ج- من مدرسة الاناث بطريق وادي السير ملك عاهد بك السخن حتى اخر حدود منطقة البلدية لجهة وادي السير.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لاي شخص او شركة فتح كراج او محل لتصليح السيارات وما يتبعها الا بقرار من اللجنة المختصة بتنظيم
السير في المدينة ويحق للجنة اعادةالنظر بالكراجات التي انشئت قبل هذا التاريخ ولا تصدر لاي طالب ما (رخصة صناعات)
الا بعد حصوله على الاذن من اللجنة المذكورة.

المادة 5

المادة 5- الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط على ان لا يحق لاصحابها استعماله لمبيت اليسارات او تصليحها او تشحيمها
او غسلها الا اذا كانت ضمن بناء المكتب وذلك بترخيص من قبل اللجنة.
(تعيين مواقف سيارات الركوب)
تعين مواقف سيارات الركوب على الوجه التالي:-
أ- تعين الفسحة الواقعة مقابل بناء البنك العثماني لموقف السيارات الخصوصية فقط.
ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة ما بين حدائق البلدية) للسيارات العمومية التي تشتغل في المدينة بموجب اللوحات
المعدة لهذه الغاية والشارات الخاصة التي توضع من قبل مصلحةالسير لكل سيارة تفرقها عن السيارات الاخرى.
ج- شارع طريق وادي السير في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها.
د- شارع الامير طلال في منتصف الطريق وفي المحلات المؤشر عليها من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة
هـ- شارع الرضا عن يمينه.
و- يسمح لباصات وسيارات شركة الاندلس في محلها الخالي ويسمح لشركات ( اليرموك، النقليات، المواصلات) بموقف باص واحد
بالتتابع في شارع الملك فيصل وبمحلات تعين من قبل مصلحةالسير ولشركة الزرقاء وكراج الهاشمي بموقف باص واحد بالتتابع
في شارع الشابسوغ تعينه مصلحة السير.
ز- شارع الشابسوغ من مفرق طريق النافعة حتى منزل المرحوم هاشم باشا خير.

المادة 6

المادة 6- يمنع وقوف السيارات العسكرية والمدنية على جانبي الطريق في الشوارع الاتية:
(شارع الهاشمي ، شارع الملك فيصل ، شارع السعادة ، شارع طريق وادي السير ، شارع الشابسوغ)
ويمنع ايضا وقوف السيارات او اي جزء منها علىارصفة الطرق العامة او على اي جزء من الارصفة.

المادة 7

(سيارات الجهة الغربية)
المادة 7- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات التي تسير على طريق عمان صويلح -الفحيص- السلط – الاغوار -القدس ان تقف
بشارع السلط ابتداء من مقهى التاج حتى آخر بناء دائرة بلديةالعاصمة الجديد بملك السيد حسين ابو الراغب ويجوز توقيف
الباصات والسيارات الزائدة في الساحة الواقعة امام وزارة الزراعة ومدرسة الصناعة حسب اللوحات التي تعين مكان كل شركة
من شركات السيارات.

المادة 8

(سيارات الجنوب)
المادة 8- يسمح للسيارات الصغيرة والباصات وسيارات النقل التي تسير علىالطريق من عمان – ناعور -مادبا- الكرك -سحاب-
الجوف بشارع الامير طلال وفي الاماكن المعدة لذلك وبموجب اللوحات الخاصة ايضا ويمنع بصورة قطعية وقوف السيارات في
الشارع المؤدي الى المستشفى الايطالي ابتداء من عمارة السيد غالب البطيخي ومنع استعمال الكراجات في هذه المنطقة للسيارات
الكبيرة.

المادة 9

المادة 9- يمنع وقوف السيارات صغيرة كانت ام كبيرة في الطريق الواقعة خلف عمارة دائرة البرق والبريد الجديدة المتفرعة
من شارع وادي السير باتجاه طريق جبل اللويبدة (كراج الرشيد).

المادة 10

المادة 10- يسمح للسيارات الخصوصية الوقوف في الدخلات الغير نافذة التي لا يقل عرضها عن الستة امتار.

المادة 11

(سيارات الشمال)
المادة 11- تخصص قطعة الارض الواقعة بجوار ملك السيد احمد الخطيب حتى مدخل جسر العسيلي موقفاَ لباصات الشركات التالية:
(أ)- اليرموك (ب)- الوطنية (ج)- بني كنانة (د)- دمشق

المادة 12

المادة 12- يسمح لباصات شركة المواصلات وقوف باص واحد في قطعة الارض الوارد ذكرها في المادة (11) اعلاه.

المادة 13

المادة 13- سائر السيارات الصغير والنقل يسمح بوقوفها في الساحة الواقعة امام ملك مصطفى آغا على ان لا تتجاوز حدود
الملعب الروماني.

المادة 14

المادة 14- سائر الكراجات التي أسست وستؤسس في المنطقة الواقعة من مفرق القصر الملكي – طرق المحطة ، يجب على اصحابها
انشاء اسوار تناسب مع المنظر العام وذلك حسب الشروط التي يعينها مهندس البلدية.

المادة 15

(موقف باصات المدينة)
المادة 15- يسمح لباصات شركة المحطة الوقوف مقابل كراج السيد عبدالله ابو قورة بشارع الملك فيصل على ان لا يسمح بوقوف
اكثر من باص واحد بالتتابع.

المادة 16

المادة 16- يسمح لباصات شركتي جبل عمان واللويبدة الوقوف في الساحة الواقعة امام بناء بنك الامة العربية مقابل مكتب
ستيل اخوان شرط ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد للشركتين المذكورتين بالتتابع.

المادة 17

المادة 17- يسمح لباص المهاجرين – الاشرفية الوقوف في الساحة الواقعة امام المسجد الحسيني الكبير شرط ان لا يسمح في
وقوف اكثر من باص واحد بالتتابع.

المادة 18

المادة 18- يمنع وقوف الكارات والعربات في الشوارع الاتية:
(شارع الملك فيصل ، شارع الرضا ، شارع السعادة ، شارع الشابسوغ ، شارع الهاشمي).

المادة 19

المادة 19- كل من يخالف هذا النظام يغرم بجنيهين لاول مرة وفي الثانية بغرامة لا تقل عن الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة
وفي المرة الثالثة تسحب رخصةالسائق لمدة شهر واحد وفي المرة الرابعة لمدة لا تقل عن (6) شهور.

المادة 20

المادة 20- يحل هذا النظام محل النظام رقم (2) لسنة 1948 المنشور في العدد 954 تاريخ 1 آب سنة 1948 من الجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق