نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام النقل على الطرق لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رسوم التسجيل فلس دينار
أ- أية مركبة ميكانيكية غير زراعية 000 1
ب- أية دراجة يكانيكية مفردة او مزدوجة 500

المادة 3

رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينار
أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي لا تستوعب 000 3 عن سنه
اكثر من خمسة ركاب بما فيهم السائق
ب- التي لا تستوعب اكثر من ستة ركاب بما فيهم السائق 000 4 عن سنه
ج- التي لا تستوعب اكثر من سبعة ركاب بما فيهم السائق 000 5 عن سنه
د- التي لا تستوعب اكثر من ثمانية ركاب بما فيهم السائق 500 6 عن سنه
هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد على الثانية ركاب بما 750 0 عن سنه
فيهم السائق يستوفى مايعادل 200 % من الرسم المبين اعلاه من كل سيارة تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.

المادة 4

المادة 4- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن عن:

فلس دينار
أ- المركبات الميكانيكية التجارية المعدة للنقل التي لا تزيد حمولتها عن (250) كيلو جرام 500 4 عن سنه
ب- التي تزيد حمولتها عن ربع طن ولا تزيد عن طن واحد 500 6
عن سنه
ج- التي تزيد حمولتها عن الطن الواحد ولا تزيد عن الطنين 500 8
عن سنه
د- التي تزيد حمولتها عن طنين ولا تتجاوز 3 اطنان 000 12
عن سنه
هـ- التي تزيد حمولتها عن 3 اطنان ولا تتجاوز 4 اطنان 500 14
عن سنه
و- التي تزيد حمولتها عن 4 اطنان ولا تتجاوز 5 اطنان 500 15عن
سنه
ز- التي تزيد حمولتها عن 5 اطنان ولا تتجاوز 6 اطنان 500 17عن
سنه
ح-التي تزيد حمولتها عن 6 اطنان ولا تتجاوز 7 اطنان 500 21
عن سنه
ط- عن كل طن اضافي
000 3 عن سنه
ي- يستوفي ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.

المادة 5

المادة 5- رخص التراكتورات والنقالات ( التريلرز ) عن: فلس دينار
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال وتسير على 000 6 عن سنه
الجنازير والتي لا تستعمل لغايات زراعية
ب- التراكتورات التي لا تستعمل لغايات زراعية وتسير على 000 15 عن سنه
الاطارات بما في ذلك السيارات المركب عليها الكسارات او ما شابه ذلك شرط ان تكون مركبة بشكل ثابت واضح.
ج- ويستوفى ما يعادل 200% من الرسم المبين اعلاه اذا كانت تدار بالديزل او بأي نوع من الزيوت غير البنزين.
د- النقالات (التريلرز) المعدل للنقل على الطرق عن كل طن 000 1 عن سنه
او كسورة اذا كانت خصوصية
هـ- النقالات التريلرز اذا كانت عمومية عن كل طن او كسوره 000 3 عن سنه

المادة 6

المادة 6- رخص اقتناء الدراجات الميكانيكية المفردة والمزدوجة عن:-
أ- الدراجات الميكانيكية المفردة لذات الراكب الواحد أي السائق 500 1 عن سنه
ب- الدراجات الميكانيكية المزدوجة 000 2 عن سنه

المادة 7

المادة 7- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن:
أ- المركبات العمومية والخصوصية غير الميكانيكية التي لا تستوعب اكثر 000 2 عن سنه
من خمسة ركاب بما فيهم السائق
ب- عن كل راكب اضافي 250 0 عن سنه

المادة 8

المادة 8- رخص المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي تستعمل للنقل عن
أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 000 2 عن سنه
ب- عن كل طن اضافي او كسوره 000 1 عن سنه

المادة 9

المادة 9- رخص اقتناء التراكتورات او المركبات المجهزة برافعات الاثقال (ونش) عن:-
أ- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال والتي لا تزيد حمولتها على 5 اطنان 000 6 عن سنه
ب- عن كل طن اضافي او كسوره يستوفى ما يعادل 100% من الرسم المبين 000 1 عن سنه

اعلاه اذا كانت المركبة غير تراكتور أي مزودة بعجلات كاوشوك.

المادة 10

المادة 10- رخص السوق:
أ- لأية مركبة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 000 1 عن سنه
ب- لأية مركبة ميكانيكية عند تجديدها 750 0 عن سنه
ج- لأية دراجة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 750 0 عن سنه
د- لأية دراجة ميكانيكية عند تجديدها 500 0 عن سنه

المادة 11

المادة 11- رخص لوحات التجربة
أ- عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي بائع سيارات 000 12 عن سنه

المادة 12

المادة 12- التحويل
أ- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكي الى أخرى 000 5
ب- عن كل تحويل رقم مركبة غير ميكانيكية الى أخرى 000 1

المادة 13

المادة 13- نقل الملكية:
أ- عن كل نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500 0 عن كل اجراء
ب- عن كل نقل ملكية مركبة غير ميكانيكية 250 0 عن كل اجراء
ج- عن كل نقل ملكية مركبة دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 250 0 عن كل اجراء

المادة 14

المادة 14- بدل عن ضائع
أ- عن كل رخصة 500 .

المادة 15

المادة 15- المعاينةوالتجربة
أ- عن كل معاينة او تجربة لمركبة ميكانيكية عمومية 700 .
ب- عن كل فحص لأي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة ميكانيكية 000 1

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1950 المنشور في العدد (1016) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ
1 نيسان سنة 1950.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق