نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937)
المادة 1
يسري هذا النظام على المركبات التي تسير على الجزء الواقع ضمن اراضي شرق الاردن من طريق حيفا – بغداد ويعمل بة من
تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 2
في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل
او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على أي طريق ، وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الثلاث عجلات.
تعني كلمة ( شاحنة ) أية مركبة تجرها مركبة ناريه او آله جر ( تراكتور ) غير انها لا تشمل عربة الجانب المتصلة بالدراجة
النارية او عربة السكن ( LIVING VON ) المتصلة بمدحله الطريق.
تعني عبارة آلة جر ( تراكتور ) مركبة نارية تستعمل لجر شاحنة او شاحنات وتكون غير مجهزة بوسائط لحمل الاثقال عند سيرها
وحدها.
تعني عبارة ( الاطار الهوائي ) الاطار الذي تتوفر فيه من جميع الوجوه الشروط التالية:
أ- يكون مجهزا بفراغ مغلق محيط بالعجل يحتوي على هواء يزيد ضغطه كثيرا على الضغط الجوي عندما يكون الاطار في الحالة
التي يستعمل فيها عادة ولكن دون ان يكون محملا باي حمل.
ب- يكون قابلا للنفخ والتفريغ من الهواء دون ازالته عن العجل او المركبة.
ج- يكون بحيث اذا فرغ من الهواء وحمل يحمل عادي هبطت جوانبه.
المادة 3
حدود السرعة
لا تساق مركبة تزيد على ما يلي:
أ- سيارات نقل المسافرين وسيارات الشحن الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها نصف طن
غير محددة
ب- السيارات التي تبلغ حمولتها:
من نصف طن الى طن ونصف 60 كيلو متراً في الساعة
من طن ونصف الى سته اطنان 50 كيلو متراً في اساعة
السيارات التي تتجاوز حمولتها سته اطنان ولجميع المركبات التي لها شاحنات 35 كيلو متراً في الساعة
المادة 4
منع الضرر
1- كل مركبة عند سيرها ينبغي ان تكون استقامة عجلاتها في وضع يجعل حركة دورانها الحقيقية تنتقل الى الطريق بصورة مضبوطة.
لا تستعمل مركبة ما على الطريق اذا كان في عجلها او في احد اجزائه خلل او ان يكون هنالك اعوجاج في محور العجل مما
يسبب ارتكاز العجل بصورة غير اصوليه على احدى حافتيه او على الاطار مما يسبب خراباً او ضرراً للطريق.
2- ينبغي ان لا تسير آلة جر (تراكتور) مما تستعمل للحراثة او لخلافها على الطريق الا عند اجتيازها اياها من جهة الى
جهة اخرى ويكون ذلك على اقصر جزء مستطاع منها.
3- لا يجوز ان تجر المركبة خلفها الاداة التي توضع عادة امام او خلف العجل عندما تكون السيارة واقفة لمنع تدحرجها
او انزلاقها او آي جزء آخر او أي قسم من حمولتها او ان تلمس هذه الاشياء بطريقة اخرى على سطح الطريق.
4- ينبغي على كل مركبة اثناء سيرها على الطريق وعندما تكون العجلات مقيدة او ممنوعة من الدوران اثناء سيرها بطريق
منحدر ان يكون موضوعاً تحت كل عجلة من عجلاتها ادوات حديدية (Iron Skid or shoe) بعرض وشكل يمكن معهما وقاية سطح
الطريق من أن يتضرر.
5- لا يجوز لشخص ان يضع على الطريق أيه مادة او شىء من أي نوع كان من شأنه ان يسبب ضرر للطريق او لأي شخص او مركبة
عليها.
المادة 5
الاطارات الهوائية
لا يجوز لاية مركبة مهما كان نوعها ان تسير على الطريق الا اذا كانت مجهزة باطارات هوائية حسبما جاء تعريفه في المادة
الثانية من هذا النظام. يجب ان لا يتجاوز الضغط في العجلات ( الاطارات الهوائية ) 90 ليبرة على كل انش مربع.
المادة 6
واجبات السائقين
على كل شخص يسوق مركبة على الطريق او يكون مسؤولا عنها:
أ- ان يمنع اخراج البخار او زيت التشحيم او فضلات الوقود غير الضرورية على الطريق.
ب- ان يتحقق من ان آلات الضبط ( البريكات ) ومقود السيارة ( استيرن ) تشتغل بصورة جيدة.
المادة 7
غسل وتصليح السيارات
لا يجوز غسل المركبة او تصليحها على الطريق الا انه يسمح لصاحب المركبة او سائقها او من يقوم مقامها ان يجري تصليحات
طفيفة على الطريق بشرط ان لا يسبب ذلك عاقة او ازعاجا للاشخاص الاخرين الذين يستعملون الطريق المذكورة.
المادة 8
كل من يسوق مركبة على القسم المذكور آنفاً من طريق حيفا – بغداد دون مراعاة احكام هذا النظام او يخالف بصورة اخرى
احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (19) ممن قانون النقل على الطرق لسنه 1936.