نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم النقل على الطرق لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من تاريخ 1956/7/1.

المادة 2

المادة 2- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تستوفى الرسوم التالية

فلس دينار
1- رسم التسجيل
أ- أية مركبة ميكانية غير زراعية 750
ب- أية دراجة ميكانيكية مفردة او مزدوجة 500
2- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن
أ- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي لا تزيد قوة محركها
قوتها عن 16 حصان
3 عن سنة
ب- المركبات الميكانيكية الخصوصية التي تزيد قوة محركها
عن 16 حصان
6 عن سنة
3- رخص اقتناء المركبات الميكانيكية العمومية
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 3 عن
سنة
ب- التي تستوعب من 6 الى 7 اشخاص بما فيهم السائق 5
عن سنة
ج- التي تستوعب 8 ركاب بما فيهم السائق 500
6 عن سنة
د- التي تستوعب من 9 الى 25 راكب بما فيهم السائق 15
عن سنة
هـ- وعن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكب بما فيهم السائق 300 عن سنة

4- المركبات التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
6 عن سنة
ب- التي تزيد عن طن ولا تتجاوز 2 طن
9 عن سنة
ج- التي تزيد عن 2 طن ولا تتجاوز 3 طن
12 عن سنة
د- عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان 500
1 عن سنة
ويستوفى ضعف الرسم المبين اعلاه عن السيارات التي تدار بالديزل او باي نوع من الزيوت غير البنزين ويستوفى رسم اضافي
قدره 110 % عن الرسوم المبينة في الفقرة 2 و 3 و 4 اعلاه على السيارات التي لا تسير بالبنزين

فلس دينار
5- رخص التراكتورات والنقالات التويلرز عن
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال لغايات غير زراعية
12 عن سنة
ب- الساحبات التي تستعمل لغايات غير زراعية 500
10 عن سنة
ج- النقالات ( التريلرز ) المعدة للنقل على الطرق عن كل طن 500
1 عن سنة
د- النقالات ( التريلرز ) المعدة لغير النقل ( للنوم )
6 عن سنة
6- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة العادية غير النارية
أ- الدراجات النارية المفردة
1 عن سنة
ب- الدراجات النارية المزدوجة 500
1 عن سنة
ج- الدراجات العادية غير النارية 500
عن سنة
7- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن
أ- المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي لا تستوعب اكثر من 5 اشخاص بما فهيم السائق 1 عن سنة
عن كل راكب اضافي 250
عن سنة
8- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن
أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
1 عن سنة
ب- عن كل طن اضافي او كسوره 500
عن سنة
9- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال ( ونش )
أ- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد على خمسة اطنان
3 عن سنة
ب- التراكتور المجهز برافعات الاثقال لحمول تزيد على خمسة اطنان
6 عن سنة
10- رخص السوق
أ- لاية مركبة نارية عند اصدارها
1 عن سنة
ب- لاية مركبة نارية عند تجديدها 750
عن سنة
ج- لاية دراجة نارية عند اصدارها 750
عن سنة
د- لاية دراجة نارية عند تجديدها 500
عن سنة
11- رخص لوحات التجربة
عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لاي بائع سيارات
12 عن سنة
12- التحويل
أ- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية الى اخرى
3 عن سنة
ب- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة غير نارية الى اخرى 375
عن سنة
13- المعاينة والتجربة
أ- عن كل معاينة او تجربة مركبة ميكانيكية عمومية 750
ب- عن كل فحص لاي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة ميكانيكية 500
14- نقل الملكية
أ- عن نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500
ب- عن نقل ملكية دراجة ميكانيكية او مركبة غير ميكانيكية 250
15- بدل عن ضائع
عن رخصة السيارة او السوق 500

المادة 3

يلغى نظام النقل على الطرق رقم (1) لسنة 1955 المنشور في العدد (1250) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/12/17
ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الرخص السابقة والصادرة بمقتضى النظام السابق والتي لم تنته مدتها نافذة المفعول حتى
نهاية مدتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق