نظام النقل على الطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام مواقف السيارات بعمان ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعين الاماكن التالية في عمان مواقف للسيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة.
أ- تخصص ساحة شارع الملك فيصل لوقوف سيارات الركوب العمومية والخصوصية بين حدائق الشارع المذكور حسب اللوحات التي
ستعد لهذه الغاية من قبل رئيس بلديةالعاصمة وقائد الشرطة.
ب- تخصص ضفة السيل المحاذية للشارع الهاشمي من جسر العسيلي حتى مخفر الهاشمي لوقوف باصات المحطة وكافة سيارات المشال
ما عدا سيارات جرش.
ج- تخصص ضفة السيل الواقعة ما بين ملك ” جورج فركوح ” وملك ” سالم نفاع ” بشارع الامير طلال لوقوف جميع سيارات الجنوب.
د- تخصص الساحة الكائنة بين مسكن السيد ” زهدي عصفور ” وبين ” مخزن السيد سليم الحلبي ” بشارع وادي السير لوقوف باصات
القدس مؤقتا ريثما تهيأ قطعة مناسبة لاستملاكها واعدادها لوقوف5 السيارات المذكورة.
هـ- تخصص الساحة المجاورة لدار ” السيد محمد الاعرج ” في شارع وادي السير لوقوف سيارات السلط والفحيص وصويلح وجرش
ووادي السير.
و- تخصص الساحة التي تقابل كراج السيد عبد الله العلي والرصيف المجاور لكراج الاندلس في مدخل منزل معالي شكري باشا
شعشاعة موقفا لسيارات الركوب فقط حسب اللوحات التي ستعد لهذه الغاية.
ز- تخصص الطريق الوقاعة بين ملك ” جورج فركوح ” والمقبرة القديمة بشارع الامير طلال موقفا للكارات.
المادة 3
يمنع وقوف جميعالسيارات ووسائط النقل في غير المواقف المشار اليها الا اذا وضعت في الكراجات الخاصة.
المادة 4
يسمح لسيارات التراك بالوقوف مدة لا تتجاوز الخمس عشرة دقيقة لتحميل البضائع او تنزيلها كما يسمح لسيارات الركوب بالوقوف
مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.
المادة 5
يحل هذا النظام محل الانظمة السابقة المنشورة في الاعداد 819 و 829 و836 من الجريدة الرسمية وتعتبر الانظمة المذكورة
ملغاة.