نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ 6 /2 /1960.
المادة 2
تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 بالصورة التالية:
رسم التسجيل فلس دينار
أ- اية سيارة تسير على البنزين عمومية او خصوصية
معدة لنقل الركاب او الشحن. 50
ب- اية سيارة تسير على البنزين عمومية او خصوصية
معدة لنقل الركاب او الشحن 100
ج- اية دراجة نارية مفردة او مزدوجة. 5
2- رخص اقتناء السيارات الخصوصية المعدة لنقل الركاب
والتي تسير على البنزين
أ- السيارات التي يكون سعة محركها لتر او اقل 9 عن سنة
ب- السيارات التي يزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللترين 12 عن سنة
ج- السيارات التي يزيد سعه محركها على لترين ولا يتجاوز
الثلاثة لترات 18 عن
سنة
د- السيارات التي يزيد سعة محركها على ثلاث لترات 24 عن سنة
( في حالة السيارات التي تعمل بمحركات من
ذوات الشوطين يضاف الى سعة محركاتها 50% )
3- رخص اقتناء السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب
والتي تسير على البنزين
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم
السائق 3
عن سنة
ب- التي تستوعب من 6-7 أشخاص بما فيهم السائق 5 عن سنة
ج- التي تستوعب (8) ركاب بما فيهم السائق. 500 6 عن سنة
د- التي تستوعب من 9-25 راكباً بما فيهم السائق 000 15 عن سنة
هـ- عن كل راكب اضافي يزيد على الخمسة والعشرين
راكباً بما فيهم السائق. 300 000 عن سنة
4- رخص اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة
للشحن والتي تسير على البنزين
أ- التي لا تزيد حمولتها على طن واحد 000 6 عن سنة
ب- التي تزيد حمولتها على طن واحد ولا تتجاوز (2) طن 000 9 عن سنة
ج- التي تزيد حمولتها على (2) طن ولا تتجاوز ثلاثة
اطنان. 000 12 عن
سنة
د- عن كل طن اضافي من الحمولة بعد الثلاثة اطنان
الاولى 500 1
عن سنة
5- رخص اقتناء السيارات القاطرة ( غير مجهزة للشحن
بذاتها ) التي تسير على البنزين. 000 12 عن سنة
6- رخص اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة لنقل
الركاب والشحن والسيارات القاطرة التي تسير على غير
البنزين
تستوفى على هذه السيارات نفس رسوم الاقتناء التي
تستوفى على اصناف السيارات التي تسير على البنزين كما
وردت في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 المشار اليها اعلاه
مضافا اليها 200 % من تلك الرسوم.
7- رخص اقتناء التراكتورات والنقالات ( تيليرز )
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال لغايات
غير زراعية 000 12 عن
سنة
ب- النقالات (التريليرز) المعدة للشحن على الطرق
عنم كل طن 500 1 عن
سنة
ج- النقالات (التريليرز) المعدة لغير الشحن (للنوم). 000 6 عن سنة
8- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة
والعادية غير النارية
أ- الدراجات النارية المفردة. 000 1 عن سنة
ب- الدراجات النارية المزدوجة 500 1 عن سنة
ج- الدراجات العادية غير النارية 500 0 عن سنة
9- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية
أ- المركبات غير الميكانيكية العمومية والخصوصية التي
لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 000 1 عن سنة
ب- عن كل راكب اضافي. 250 0 عن سنة
10- رخص اقتناء المركبات غير الميكانيكية العمومية
والخصوصية للنقل.
أ- المركبات التي لا تزيد حمولتها طن واحد. 000 1 عن سنة
ب- عن كل طن اضافي او كسوره 500 0 عن سنة
11- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال (ونش)
أ- التراكتور المجهز برافعات الاثقال الحمولة لا تزيد على
خمسة اطنان 000 3 عن
سنة
ب- التراكتورات المجهرة برافعات الاثقال لحمولة تزيد على
خمسة اطنان 000 6 عن
سنة
13- رخص السوق.
أ- لاية سيارة او مركبة ميكانيكية عند اصدارها 000 1 عن سنة
ب- لاية سيارة او مركبة ميكانيكية عند تجديدها 750 .
ج- لاية دراجة نارية عند اصدارها 750 0 عن سنة
د- لاية دراجة نارية عند تجديدها 500 0 عن سنة
13 – رخص لوحات التجربة.
عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لاي تاجر مركبات 000 12 عن سنة
14 – التحويل.
أ- عن تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة
الى اخرى مسجلة. 000 3 عن سنة
ب- عن تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة
الى اخرى غير مسجلة 000 3
(بالاضافة الى رسم التسجيل الوارد في الفقرة الاولى
من هذا الملحق)
ج- عن تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى
اخرى مسجلة 000 5 عن
سنة
د- عن تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى
اخرى غير مسجلة 000 5
(بالاضافة الى رسم التسجيل الوارد في الفقرة الاولى
من هذا الملحق ).
15- المعاينة والتجربة
أ- عن كل معاينة او تجربة مركبة ميكانيكية عمومية. 750 .
ب- عن كل فحص لاي سائق مركبة ميكانيكة او دراجة نارية. 500 0
16- نقل الملكية
أ- عن نقل ملكية مركبة ميكانيكية 500 .
ب- عن نقل ملكية دراجة نارية او مركبة غير ميكانيكية 250 .
17- بدل عن ضائع
عن رخصة اقتناء السيارة او السوق 500 .