نظام النقل على الطرق /صادر بالاستناد الى للمادتين 115 و 215 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسة 1965) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يسمح لسلطة الترخيص بتسجيل سيارات عمومية بالاضافة لعدد السيارات العمومية الموجودة حالياً بحالة السير حسب الترتيب
التالي .
أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي ستسجل بموجب هذا النظام عن (6450) سيارة صالون عمومي للركاب و (5000) سيارة شاحنة
(بيك آب) (او قلاب) لا تزيد حمولتها عن سبعة آلاف كيلوغرام.
ب- ان يباح التسجيل حسب الاصول المتبعة في جميع مناطق والوية المملكة لكل مواطن .
ج- ان تستوفى الرسوم التالية بالاضافة الى رسوم التسجيل والاقتاء المنصوص عنها في قانون النقل على الطرق رقم (49)
لسنة 1958 والانظمة الصادرة بمقتضاه .
1- الف وثلاثماية دينار عن تسجيل كل سيارة صالون عمومية للركاب (رقم عمومي ) على انه يعفى من هذا الرسم صاحب السيارة
العمومية صالون- تكسي التي تكون رخصة اقتنائية سارية المفعول، التي تسير على غير البنزين والتي تقرر سلطة الترخيص
شطبها من القيود نهائيا لعدم صلاحها اذا جرى تسجيل سيارة تكسي عمومي تسير على البنزين بدلا منها باسم صاحبها
يكون لصاحب السيارة المشطوبة بالاضافة الى ذلك حق استعمال رقم السيارة المشطوبة لوضعه على سيارة بنزين اخرى على انه
لا يجوز اعادة تسجيل سيارة الديزل بعد ان يجرى شطبها بمقتضى احكام هذه المادة..
2- (200) دينار عن تسجيل كل سيارة شاحنة (بيك آب او قلاب) لا تزيد حمولتها عن سبعة آلاف كيلو غرام (رقم عمومي ).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق