نظام النقل على الطرق/ صادر بالاستناد الى المادتين (115 و 215) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى سيارات الشحن العمومية
المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط ووفقا للاحكام التالية:-
أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي تسجل بمقتضى هذا النظام على (2000) الفي سيارة.
ب- ان تكون حمولة السيارة الشاحنة العمومية التي يجوز تسجيلها بموجب احكام هذا النظام اكثر من خمسة اطنان.
جـ- ان يستوفي مبلغ (800) دينار ثمناً للرقم الخاص الذي ستسجل به السيارة لدى سلطة الترخيص وذلك بالاضافة الى رسم
التسجيل ورسم الاقتناء المنصوص عليهما في قانون النقل على الطرق المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه. ولا يجوز تقسيط
ثمن الرقم او الاعفاء منه في أية حالة من الحالات.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع السيارات الشاحنة العمومية والثلاجات التي سبق ورخصت بموجب امر الدفاع رقم (38) لسنة
1965 وعلى مثيلات تلك السيارات والثلاجات.

المادة 4

يسمح لجميع الاشخاص الاردنيين شراء الارقام الخاصة بالسيارات التي يجوز تسجيلها بمقتضى احكام هذا النظام ويتم بيعها
وفقاً للاولوية في تقديم طلبات الشراء.

المادة 5

يلغى تسجيل السيارات الشاحنة والثلاجات التي كانت قد رخصت للعمل في النقل الخارجي بموجب امر الدفاع رقم (38) لسنة
1965، ويعطى اصحاب تلك السيارات والثلاجات مهلة ستين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام لشراء ارقام لها او تداركها
باية صورة اخرى وتسجيلها بمقتضى احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق