نظام النقل على الطرق / صادر بالاستناد الى المادة 178 من قانون النقل الطرق رقم 49 لسنه 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام النقل على الطرق لسنة 1971 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بقانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 وفقا للجدول المبين في ادناه:-
الرسوم وانواعها
1- رسوم التسجيل
دينار
أ- للسيارات التي تعمل على البنزين:-
1- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي سعة محركها لتر او اقل
100
2- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على لتر ولا يتجاوز اللترين.
150
3- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز الثلاث لترات
300
4- سيارة الصالون الخصوصي والسياحي التي تزيد سعة محركها على الثلاث لترات:
500
5- سيارة الشحن الخصوصي حمولة طنين فما دون
200
6- سيارة الشحن الخصوصي حمولة اكثر من طنين
150
7- سيارة الشحن العمومي
100
8- سيارة الصالون العمومي
100
9- سيارة الباص العمومي والخصوصي
100
ب- السيارات والمركبات التي تعمل على غير البنزين:

1- للسيارات
300
2- للمركبات الانشائية
050
ج- اية درجة نارية مفردة او مزدوجة
5
د- نصف المقطورة
800
هـ- السيارة التي تحول الى نصف مقطورة على ان لا تزيد حمولتها عن (22) طن 800
و- المقطورة على ان لا تزيد حمولتها عن اثني عشر طنا 400
ز- يستوفى رسم قدره 50 % من رسم التسجيل الاساسي للمركبات عن السيارات المشطوبة لمرور المدة القانونية عليها دون ترخيص
كرسم اعادة تسجيل ويضاف 25% من قيمه رسم التسجيل الاساسي عن كل سنة او كسورها تلي السنه الاولى التي تمر على قرار
الشطب.
ح- بالاضافة الى الرسم الوارد في الفقرة (ز) السابقة يستوفى الرسم المبين في ادناه ( رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي
) للسيارة العمومية التي يتم شطبها لمرور المدة القانونية عليها دون ترخيص:
– مائة دينار ورسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الصالون العمومية عن السنة الاولى من الشطب ويستوفى نفس الرسم
عن كل سنة او كسورها تلي السنة الاولى للشطب.
– عشرون ديناراً رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الشحن العمومية التي تقل حمولتها عن خمسة اطنان ويستوفى نفس
الرسم عن كل سنة او كسورها تلى السنة الاولى للشطب.
– ثمانون دينارا رسم اعادة تسجيل الرقم العمومي لسيارات الشحن العمومية التي تزيد حمولتها عن خمسة اطنان ويستوفى نفس
الرسم عن كل سنة او كسورها تلي السنة الاولى للشطب.
2- رسوم اقتناء السيارات الخصوصية المعدة لنقل الركاب
والتي تسير على البنزين عن سنه واحدة
أ- السيارات التي تكون سعة محركها لتر او اقل
13
ب- السيارات التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللترين 18
ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 27
د- السيارات التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات.
36
هـ- بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات من ذوات الشوطين يضاف الى
سعة محركها 50%
و- الباصات التي تستوعب من 9-25 راكبا بما فيهم السائق (20) دينارا.
ز- يستوفى عن كل راكب اضافي يزيد عن 25 راكبا بما فيهم السائق (500) فلس.
3- رسوم اقتناء السيارات الخصوصية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة.
أ-السيارات التي تكون سعة محركها لتر او اقل
40
ب- السيارات التي تزيد سعة محركها على لتر ولا تتجاوز اللترين 54

ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز ثلاثة لترات 81
ج- السيارات التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات 108
هـ- بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات من ذوات الشوطين يضاف على سعة محركها (50% )
و- الباصات التي تستوعب من 9-25 راكبا بما فيهم السائق (60) دينارا
ز- يستوفي عن كل راكب اضافي يزيد عن 25 راكبا بما فيهم السائق (500ر1).
4- رسوم اقنتناء السياراات العمومية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على البنزين
عن سنة واحدة
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 5
ب- التي تستوعب ستة اشخاص بما فيهم السائق 8
ج- التي تستوعب من سبعة الى ثمانية اشخاص بما فيهم السائق 10
د- التي تستوعب من 9 -25 راكبا بما فيهم السائق 20
هـ- عن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكب بما فيهم السائق 500

5- رسوم اقناء السسيارات العمومية المعدة لنقل الركاب والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة
أ- التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص بما فيهم السائق 30
ب- التي تستوعب ستة اشخاص بما فيهم السائق 48
ج- التي تستوعب من 7-8 اشخاص بما فيهم السائق 60
د- التي تستوعب من 9-15 راكبا بما فيهم السائق 60
هـ- يستوفي عن كل راكب اضافي يزيد عن ال 25 راكيا بما فيهم السائق 500 1
6- رسوم اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة للشحن والتي
تسير على البنزين وذلك عن سنه واحدة
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
9
ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز (2) طن 13
ج- التي تزيد حمولتها عن 2 طن ولا تتجاوز (3) طن 18
د- يستوفي عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان الاولى دينار ونصف 500 1
7- رسوم اقتناء السيارات العمومية والخصوصية المعدة للشحن والتي تسير على غير البنزين عن سنة واحدة
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد
27
ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز (2) طن 40
ج- التي تزيد حمولتها عن (2) طن ولا تتجاوز (3) طن 54
د- يستوفي عن كل طن اضافي بعد الثلاثة اطنان الاولى اربعة دنانير ونصف 500 4
8- رسوم اقتناء السيارات القاطرة ( غير مجهزة للشحن بذاتها ) التي تسير على
البنزين وذلك عن سنة واحدة
18
9- رسوم اقتناء السيارات القاطرة ( غير مجهزة للشحن بذاتها ) التي تسير على غير
البنزين وذلك عن سنه واحدة
54
10 – رسوم اقتناء التراكتورات والمقطورات وانصاف المقطورات وذلك عن سنة واحدة
أ- التراكتورات التي تستعمل لسحب الاثقال لغايات غير زراعية 12
ب- المقطورات وانصاف المقطورات المعدة للشحن على الطرق عن كل
طن (500ر2) على ان لا يشمل ذلك المقطورات وانصاف المقطورات
التي تجرها التراكتورات والمستعملة لغايات زراعية 500 2
ج- المقطورات وانصاف المقطورات المعدة للنوم فقط 6
11- رسوم اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية غير النارية وذلك
عن سنة واحدة
أ- الدراجات النارية المفردة
1
ب- الدراجات النارية المزدوجة 500 1
ج- الدراجات العادية غير النارية 500
12- رسوم اقتناء المركبات غير الميكانيكية عن سنة واحدة
أ- المركبات غير اليكانيكية التي لا تستوعب اكثر من خمسة اشخاص
بما فيهم السائق
13 – رسوم اقتناء المركبات غير الميكانيكية المعدة للنقل عن سنه واحدة
المركبات التي لاتزيد حمولتها عن طن واحد 1
14 – رسوم اقتناء التركتورات المجهزة برافعات الاثقال ( ونش )
أ- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد على خمسة اطنان 3
ب- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحموله تزيد عن خمسة اطنان 6
15- رسوم رخص السوق عن سنة واحدة
أ- رسم رخصة سوق مركبة ميكانيكية عند اصدارها او تجديدها 500 1
ب- رسم رخصة سوق دراجة نارية عند اصدارها او تجديدها 500
ج- ثمن دفتر رخصة السوق 100
16 – رسوم لوحات التجربة
عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي تاجر مركبات 24
17- رسوم التحويل
أ- تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة الى اخرى مسجلة 10
ب- تحويل رقم مسجل من مركبة ميكانيكية مسجلة الى اخرى غير مسجلة
بالاضافة الى رسم التسجيل الواردة في الفقرة الاولى من هذا النظام 10
ج- تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى اخرى مسجلة 500
د- تحويل رقم مسجل من دراجة نارية مسجلة الى اخرى غير مسجلة 500
بالاضافة الى رسم التسجيل الواردة في الفقرة الاولى من هذا النظام 500
18- رسوم المعاينه والتجربة
أ- معاينه او تجربة مركبة ميكانيكية. 10
ب- نقل لاي سائق مركبة ميكانيكية او دراجة نارية. 1
19- رسوم نقل الملكية
أ- نقل ملكية مركبة ميكانيكية. 300
ب- نقل ملكية دراجة نارية او مركبة غير ميكانكية. 250
20 – رسوم الحصول على رخصة بدل ضائعة او استبدال تالفة.
أ- رخصة اقتناء السيارة او رخصة سوق بدل ضائعة. 500 1
ب- رخصة اقتناء السيارة او رخصة سوق بدل تالفة. 500
21 – بالاضافة لما ورد في الفقرة (17) من هذه المادة يستوفى رسم قدره دينار واحد كرسم احتفاظ عن الرقم الذي يحتفظ
به لمدة سنة وفق احكام القانون.

المادة 3

تلغى الانظمة التالية:
نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1960
نظام النقل على الطرق رقم 42 لسنة 1961
نظام النقل على الطرق رقم 67 لسنة 1964
نظام النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1965
اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق