نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطريق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشودة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق رقم (2 ) لسنة 1955 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز سوق اية مركبة نارية لا تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص على اي طريق بسرعة تتجاوز ال (40) كيلومترا
في الساعة داخل حدود المدن والقرى و (80 ) كيلومترا في الساعة خارجها و (45) كيلومترا في الساعة ضمن المناطق العسكرية.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز سوق اية مركبة نارية تزيد حمولتها على ثمانية اشخاص واية مركبة نارية تجارية ( شحن) على اي طريق
بسرعة تتجاوز ال (30) كيلومتراً في الساعة داخل حدود المدن والقرى و (50) كيلومترا في الساعة خارجها و (40) كيلومترا
في الساعة ضمن المناطق العسكرية واذا تجاوز عرض المركبة المترين وعشرين سنتيمتراً وتجاوز طولها الثمانية امتار يجب
ان تخفض هذه السرعة عشرة كيلومترات عما هو محدد في هذه المادة.

المادة 4

المادة 4- اذا انتهت رخصة سير سيارة ولم يشعر صاحب تلك السيارة مركز الترخيص خطياً بأن السيارة متعطلة عن العمل ويسلم
رخصة السير مع لوحتي الارقام في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة الى مركز الترخيص تستوفي كافة الرسوم
المطلوبة عن تلك السيارة من تاريخ انتهاء رخصة اقتنائها حتى تجديد الرخصة او شطب السيارة من القيود حسب الاصول.

المادة 5

المادة 5- يمنع تسجيل وترخيص السيارات العمومية الصغيرة (صالون) في المملكة الاردنية الهاشمية مجدداً الا اذا شطبت
سيارة غير صالحة او قديمة مقابل ذلك غير انه يجوز تسجيل وترخيص السيارات في حالات استثنائية اذا كانت حاجة اللواء
تتطلب ذلك نظام ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6- يوقف تجديد تصاريح الباصات( اذن الخط) الا اذا قام اصحاب سيارات الباص لكل خط واحد او جهة واحدة بالاتحاد
في شركة واحدة.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز اعطاء رخصة السوق لسواقي سيارات الباص الا بعد اجتيازهم فحصاً شفوياً في الاسعافات الاولية.

المادة 8

المادة 8- تلغى المواد (6و 7و 8و 10) من نظام النقل على الطرق لسنة 1955 المنشورة في العدد (1236) من الجريدة الرسمية.

المادة 9

المادة 9- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة( 18) من قانون النقل على الطرق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق