نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة “22” من قانون النقل على الطرق لسنة 1936

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مواقف السيارات في عمان) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعين الاماكن التالية في عمان مواقف لاجل وقوف السيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة:-
آ- الساحة الكائنة مقابل بناية دائرة البريد الواقعة بطريق وادي السير
( لجميع سيارات وتركات وادي السير وصويلح والفحيص ).
ب- ملتقى طرق شارع الملك الفيصل وطريق وادي السير وطريق القدس
( لجميع سيارات وتركات السلط وجرش )
ج- الساحة الكائنة في شارع الامير طلال الواقعه بين الجسر الحديدي ومبدأ المخازن على الجانب الجنوبي
( لجميع سيارات وتركات مادبا وناعور والكرك ومعان )
د- الساحة الكائنة في شارع الهاشمي الواقعة بين مخفر شرطة الهاشمي وكراج سركيس الارمني.
( لجميع سيارات وتركات الزرقاء والمفرق واربد)
هـ- الساحة الكائنة مقابل سينما البتراء
( لجميع السيارات والتركات العائدة لوكلاء حكومة فلسطين – شركة ستيل )
و- الطرق الكائنة بين الحدائق الواقعة في شارع الملك فيصل.
(للسيارات الخصوصية ولتكسيات العاصمة ومحطة عمان فقط ، غير انه يجوز لباص القدس وباص المحطة ان يقفا ايضاً فيها في
المحلات التي تحجز لهما بموجب اعلانات خاصة ).

المادة 3

لا يسمح للتركات والسيارات بالوقوف على جوانب الشوارع بما في ذلك ساحة الجامع الا لتحميل او تنزيل الركاب او البضائع
، ويجب ان يجري هذا التحميل او التنزيل باسرع ما يمكن.

المادة 4

يجب ان لا يقف باص المحطة لاخذ وتنزيل الركاب بين مكان وقوفه في شارع الملك فيصل وجسر العسبلي.

المادة 5

لا يجوز لمركبتين مهما كان نوعهما ان تقفا في وقت واحد على جسر المحطة.

المادة 6

على سائقي جميع المركبات ان يراعوا التعليمات المتعلقة بالسرعة او الاتجاة او الوقوف او غير ذلك من التعليمات التي
يأمر بها الشرطي المختص او المكتوبة على اللوحات التي تضعها المراجع ذات الاختصاص.

المادة 7

كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936.

المادة 8

يلغى النظام الصادر بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنه 1936 والمنشور في العدد (588) من الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق