نظام النقل على الطرق / ذيل لنظام النقل على الطرق الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937

المادة 1

يسمى هذا النظام ذيلا للقسم الثاني من الانظمة الصادرة بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على سائقي المركبات ان يخففوا انوارها عندما يتقابلون في الطرق ليلا اثناء مسيرها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق