نظام النقل علىالطرق / صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق ( رقم 6 لسنة 1937)

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي الاردني او اي شخص آخر مفوض من قبله.
ب- وتعني عبارة ( صاحب السيارة ) الشخص الذي اصدرت سلطة الترخيص رخصة الباص باسمه.
ج- وتعني لفظة ( باص ) كل سيارة عمومية مرخصة بحمل سبعة اشخاص او اكثر ومعدة للايجار.
وتعني عبارة ( خط نقل الركاب ) تسيير سيارة ( باص ) واحدة او اكثر على اية طريق كما هو مبين في الجدول المرفق.
وتعني عبارة ( خط نقل ركاب خاص ) تسيير سيارة ( باص ) واحدةاو اكثر على اية طريق غير مدرجة في الجدول المرفق.

المادة 3

لا يجوز لاية سيارة ( باص ) اذن لها بالسير على خط نقل الركاب ان تتعاطى نقل الركاب على اية طريق غيرالطرق المدرجة
في جدول هذا النظام.

المادة 4

يجب على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على طريق ما ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك.

المادة 5

لسلطة الترخيص ان تمنح اذنا لصاحب اية سيارة باص يسمح له بموجبه باستعمال سيارته لنقل الركاب بالاجرة ، وللسلطة المذكورةان
تعين شروطا تضمن سلامةالركاب وراحتهم وخصوصا فيما يتعلق بالمسائل التالية:-
أ- الطريق التي يسار عليها.
ب- عدد السفرات.
ج- العلامات المميزة والالوان.
د- مواعيد سير الباصات والحد الاعلى للاجور واعلانها في الباصات.
هـ- عدد الركاب.

المادة 6

يعمل بالاذن الصادر بتسيير ( باص ) على خط نقل الركاب للمدة التي رخصت بها السيارة ويجوز تجديدها مع مراعاة احكام
المادةالثامنة من هذا النظام – اذا جددت رخصة السيارة.

المادة 7

لا تستوفي اجرة تتجاوز الاجرةالمبينة في الشروط عند منح الاذن.

المادة 8

1- لسلطة الترخيص ان ترفض أي طلب لتجديد اذن خط نقل الركاب علىالاسس التالية:
أ- اذا لم تكن الخدمة مرضية.
ب- اذا خولف شرط من الشروط الملحقة بالاذن.
ج- اذا كان الشخص المرخص او اي شخص مستخدم عنده لسوق سيارة ( باص ) على خط نقل مرخص قد ادين اثناء العمل بجرم بمقتضى
قانون النقل علىالطرق او بمقتضى اي قانون او نظام آخر يتعلق بخط اية سيارة ( باص ).
2- لسطلةالترخيص عندما تجدد الاذن ان تعدل الشروط الموضوعة وفقا للمادة الخامسة.
3- لسلطةالترخيص اثناء العمل بالاذن ان تلغيه او توقف العمل به بناء على اي سبب من الاسباب يخولها اياه رفض تجديد
الاذن بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يستأنف كل من تضرر من القرار الذي اتخذته سلطةالترخيص بمقتضى هذه المادة الى قائد الجيش العربي الاردني ويكون قراره
نهائيا.

المادة 9

لا يجوز لمن اذن له بتسيير سيارة ( باص ) على خط نقل الركاب او على خط خاص بتحويل الاذن الصادر له الىاي شخص آخر بل
عليه ان يسلمه عند انتهاء مدته الى سلطة الترخيص.

المادة 10

أ- على كل صاحب سيارة ( باص ) يرغب في تسيير سيارته على خط نقل ركاب خاص ان يقدم طلبا لسلطة الترخيص لتمنحه اذنا بذلك.
2- لسلطة الترخيص ان تمنح صاحب الباص اذنا يبيح له استعمال سيارته على خط خاص.
3- اذا اذنت سلطة الترخيص بتسيير ( باص ) على خط خاص يجوز لها ان تشترط الشروط التي تستصوبها بما فيها الحد الاعلى
للاجرة.
4- يعمل بالاذن الصادر بتسيير ( باص ) على خط خاص للمدة التي تعينها سلطة الترخيص.
5- على صاحب كل سيارة ( باص ) عندما يستعمل هذاالاذن ان يعلق لوحة مكتوبا عليها لفظة ( خاص ) في اعلى نمرة الطريق
التي تسير عليها عادة سيارة الباص.
6- يكون لون اللوحة اسود ولون الحروف ابيض ولا يجوز ان يقل حجم الحروف التي تكتب علىاللوحة عن المقياس المعين للوحات
ارقام السيارات.

المادة 11

على السائق ان يحمل الاذن الصادر بمقتضى هذاالنظام في جميع الاوقات وان يبرزه لاي مأمور شرطة لدى الطلب للاطلاع عليه.

المادة 12

كل شخص يخالف احكام هذا النظام او يقصر في القيام بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
19 من قانون النقل على الطرق.
الجدول
الرقم من الى
1 عمان القدس
2 عمان اربد
3 عمان السلط
4 مادبا عمان
5 عمان المحطة
6 الزرقاء عمان
7 الفحيص عمان
8 ناعور عمان
9 وادي السير عمان
10 جرش عمان
11 جرش عجلون – الحصن – اربد
12 اربد طبريا
13 اربد الرمثا
14 الكرك عمان
15 معان الطفيلة

الرقم من الى
16 معان عمان
17 عمان دمشق
18 اربد سحم الكفارات
19 اربد دمشق
20 اربد ام قيس
21 اربد مخربه ( عن طريق كفريوبا – الطيبة
22 اربد بيسان
23 اربد الرمثا – الطرة – الشجرة – عمراوة
24 عمان الشونة – دامية – الكفرين
25 كفرنجة عنجرة – عجلون – اربد
26 اربد جرش ( عن طريق حوارة – الصريح )
27 اربد حوارة – بريقه – صره – حرثا – البيوضة – الطرة
28 كفرنجة عجلون – جرش – الكتة – عمان
29 اربد الكورة
30 اربد دير السعنة – الطيبة – صما
31 اربد درعا

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق