نظام النقاط المرورية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النقاط المرورية لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

– أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون السير.

النقطة المرورية

:

درجة توضع في السجل اذا ارتكب السائق احدى مخالفات السير المشار إليها في المادة (5) من هذا النظام.

السجل

:

ملف لكل سائق تسجل فيه النقاط المرورية وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها وأي معلومات عن مخالفات السير والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على السائق الحاصل على رخصة القيادة الأردنية على اختلاف فئاتها.

المادة 4

يتم تثبيت النقاط المرورية في السجل من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

المادة 5

المادة 5- تسجل بحق السائق الذي يرتكب أياً من مخالفات السير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها:-

 

التسلسل

المخالفة

عدد النقاط

1

قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

4

2

تجاوز الإشارة الضوئية حمراء.

4

3

قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة.

4

4

قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق.

3

5

قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها .

3

6

قيادة مركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.

3

7

وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن .

1

8

قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.

2

9

قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر .

2

10

قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة .

4

 

المادة 6

اذا ارتكب السائق في ذات الوقت أكثر من مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام فتسجل بحقه النقاط المرورية المخصصة للمخالفة الأعلى.

المادة 7

أ- للسائق الذي وصل مجموع نقاطه المرورية إلى اقل من (16) نقطة مرورية حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الأردني.

ب- تعتبر الدورة التأهيلية اختيارية للسائقين ولا يجوز للسائق دخول هذه الدورة إلا مرة واحدة خلال السنة.

ج- يتم شطب(8) نقاط مرورية من مجموع النقاط المسجلة بحق السائق بعد الاشتراك في الدورة التأهيلية ويتحمل السائق نفقات هذه الدورة.

المادة 8

 أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا النظام، يتم وقف العمل برخص القيادة من تاريخ الحجز الفعلي لرخصة القيادة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي:-

1- لمدة (60) ستين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.

2- لمدة (90) تسعين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية.

3- لمدة (120) مائة وعشرين يوماً اذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل )24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.

4- لمدة (180) مائة وثمانين يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل(28) نقطة مرورية فأكثر.

ب- يمنح السائق الذي تحجز رخصة قيادته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة (24) ساعة من تاريخ هذا الحجز.

ج- يعاد العمل برخص القيادة و تسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.

د- اذا ارتكب السائق أيا من المخالفات الواردة في المادة (5) من هذا النظام أثناء مدة وقف العمل بالرخصة فيتم إضافة النقاط إلى السجل.

المادة 9

تشطب من السجل النقاط المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية الى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.

المادة 10

أ- يحق لأي سائق الحصول على معلومات عن عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة ومددها.

ب- تتولى مديرية الأمن العام وضع الآلية المناسبة لإبلاغ السائقين بعدد النقاط المسجلة بحقهم وإتاحة المجال للاستفسار عن عدد النقاط المرورية والسجل المروري آليا.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى العمل بتعليمات النقاط لمكرري المخالفات المرورية لســــــــنة 2004.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق