نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.

المادة 2

تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي:
أ – مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها.
ب – تقديم المساعدات والمنح للطلبة.
جـ- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امناء الجامعة.

المادة 3

الماده 3-
لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ – اجراءات تأديب الطلبة.
ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق