نظام النافذة الاستثمارية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام النافذة الاستثمارية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون

:

قانون الاستثمار.

المجلس

:

مجلس الاستثمار.

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.

المستثمر

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام القانون.

الرخصة

:

أي تصريح او موافقة او اذن او ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.

المندوب المفوض

:

الموظف المنتدب اصوليا من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية. 

اللجنة

:

اللجنة الحكومية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الجدول

:

جدول القطاعات والأنشطة الاقتصادية الملحق بهذا النظام .

المادة 3

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اجراء التعديل على الجدول بحذف اي من القطاعات او الانشطة الواردة فيه او بإضافة أي قطاع او نشاط اقتصادي اليه.

‌ب- للمستثمر الذي يرغب في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية التقدم بطلب وفق النموذج المعد لهذه الغاية شريطة الالتزام بدفع بدل الخدمات المحدد وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 4

تقدم النافذة  الاستثمارية الخدمات التالية:-

‌أ- تسجيل الشركات لممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

‌ب- تسجيل الاسم التجاري للشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية مشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً للتشريعات النافذة.

‌ج- تأسيس وتسجيل الشركات  والافراد في المناطق الحرة.

‌د-  تسجيل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة.

‌هـ-تسجيل النشاط الاقتصادي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

و-  الموافقات اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.

ز-  التراخيص الإنشائية اللازمة لإقامة الأنشطة الاقتصادية .

ح- أذونات الأشغال اللازمة للأنشطة الاقتصادية.

ط- رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.

ي- رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية والمناطق الحرة.

‌ك- تقديم التسهيلات والحوافز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

‌ل-  استيفاء الرسوم والبدلات مستحقة الدفع خلال مختلف مراحل تنفيذ النشاط الاقتصادي، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

‌م-  منح الموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة. 

‌ن- منح تأشيرات الدخول والإقامة للمستثمرين والعاملين بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وعائلاتهم. 

‌س- منح بطاقة المستثمر للأنشطة الاقتصادية وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

‌ع- تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين .

‌ف- تقديم المساعدة في حل المشكلات والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

ص- ‌أي خدمة أخرى يقرر الرئيس اضافتها.

المادة 5

أ‌- تتألف النافذة الاستثمارية من عدد من موظفي الهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة والمندوبين المفوضين من الجهات الرسمية، لإصدار التراخيص المطلوبة من تلك الجهات وفقاً للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاص جهاتهم الرسمية.

ب‌- تلتزم الجهات الرسمية بتسمية ضباط ارتباط للتنسيق مع موظفي النافذة الاستثمارية والمندوبين المفوضين من هذه الجهات  وذلك  لمتابعة الطلبات المقدمة للنافذة الاستثمارية .

المادة 6

أ‌-  تلتزم الجهات الرسمية المختصة عند  تسمية مندوبيها وتفويضهم في النافذة الاستثمارية بما يلي:-

1- انتقاء مندوبيها من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز مهامهم في مختلف المراحل التنفيذية للنشاط الاقتصادي.

2- تفويض المندوبين بتسلم الطلبات المقدمة من المستثمرين وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة بشأنها وربطهم الكترونيا معها.

3- تزويد مندوبيها لدى النافذة الاستثمارية  بالأنظمة الالكترونية المعمول بها لديها والبيانات والمعلومات والتصاريح والتراخيص والإيصالات والأدلة الارشادية و النماذج والأوراق المتعلقة بعملها  .

4- متابعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع النافذة الاستثمارية ومندوبيها لدى الهيئة.

ب‌- لا يجوز للجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبيها في  النافذة الاستثمارية إلا بعد اعلام الرئيس خطيا بذلك وقبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ  تسمية المندوب الجديد .

ج‌- للرئيس ولأسباب مبررة أن يطلب من الجهة الرسمية إنهاء التفويض الممنوح لمندوبها وتسمية بديل عنه وعلى الجهة الرسمية أن تعين البديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ طلب الرئيس.

د- يلتزم المندوب المفوض بتزويد مدير النافذة الاستثمارية بتقرير احصائي ربع سنوي وسنوي عن عمله لديها .

المادة 7

للهيئة في سبيل تقديم خدماتها المشار إليها في المادة (4) من هذا النظام الاستعانة بشركة خاصة أو أكثر لنقل البريد الخاص بالنافذة الاستثمارية للجهات ذات العلاقة.

المادة 8

أ- يتولى مدير النافذة الاستثمارية الاشراف على  نظام العمل داخلها وضمان التزام موظفيها والمندوبين المفوضين بساعات العمل ، ويضع القواعد والآليات والإجراءات ومؤشرات الأداء لانجاز معاملات الترخيص والوقت الذي تستغرقه كل معاملة بالتنسيق مع المندوبين المفوضين وذلك لضمان كفاءة الأداء وسرعة ودقة إنجاز المعاملات التي تدخل ضمن خدمات النافذة الاستثمارية .

ب- تقوم الهيئة بإعداد نظام الكتروني يتيح تقديم خدمات النافذة الاستثمارية والاجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً.

المادة 9

تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية  أدلة إرشادية تتضمن معلومات وافية عما يلي:-

أ- عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المستثمر.

ب- أحكام تنظيم استثمارات غير الأردنيين.

ج- أحكام تنظيم تملك غير الأردنيين للعقار.

د- التشريعات الضريبية في المملكة .

هـ- تشريعات العمل والعمال المطبقة في المملكة.

و- الإجراءات المطبقة من الجهات الرسمية لحماية الصناعات الوطنية وتشجيعها.

المادة 10

تلتزم النافذة الاستثمارية بما يلي :-

أ‌- إعداد نماذج الطلبات اللازمة لتقديم خدماتها.

ب‌- تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات المقدمة من المستثمر أو من ينوب عنه، ويجوز تسلّمها  من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة بما في ذلك  البريد المسجّل أو الوسائل الالكترونية.

ج‌-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة تقوم  النافذة الاستثمارية بتسليم مقدم الطلب  اشعاراً يثبت قبول طلبه للدراسة بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط والبيانات والمستندات التي تحددها .

 2- في حال تسلّم الطلبات والأوراق والمستندات من خلال البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني  تقوم النافذة بإرسال الاشعار الذي يثبت تسلم الطلب للدراسة. 

المادة 11

تعد النافذة  الاستثمارية سجلاً لقيد طلبات المستثمرين على ان يتضمن الحد الادنى من البيانات التالية:-

أ – اسم المستثمر وعنوانه والبيانات اللازمة للتعريف عنه والوسيلة المعتمدة في مخاطبته وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام.

ب- نوع الطلب ورقمه التسلسلي وتاريخ وروده .

ج‌- النشاط الاقتصادي المطلوب ترخيصه والتفاصيل الفنية المتعلقة بهذا النشاط.

د‌- تاريخ إرسال الاشعار المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام إلى المستثمر.

المادة 12

مع مراعاة التشريعات النافذة ، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على ممثلي الجهات الرسمية في النافذة الاستثمارية الحفاظ على سريتها وعدم استخدامها إلا لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه :-

أ‌- المعلومات الخاصة بنوع التكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته.

ب‌- ميزانيات النشاط الاقتصادي.

ج‌- الحسابات الخاصة بتكاليف تشغيل النشاط الاقتصادي وإدارته.

د‌- العقود الخاصة بالنشاط الاقتصادي.

هـ أي معلومات عن المستثمر وشركائه مهما كانت .

و‌- أي معلومات يطلب المستثمر خطياً عدم نشرها.

المادة 13

أ- تشكل لجنة  للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمنح الرخص برئاسة أمين عام الهيئة وعضوية كل من :-

 1- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

2- أمين عام وزارة الشؤون البلدية .

3- أمين عام وزارة البيئة .

4- أمين عام وزارة العدل .

ب- تجتمع  اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها  قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم  الرئيس ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ج – يكون مدير النافذة الاستثمارية أميناً لسر اللجنة يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

د – للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً للاستيضاح عن أي أمر يتعلق بالاعتراض المحال إليها.

هـ- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل لجنة الاعتراض .

 

المادة 14

يحظر على أعضاء  اللجنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالاعتراض المقدم للهيئة أو بالقرار المتخذ بها إلا وفق الإجراءات المبينة في هذا النظام.

المادة 15

تعد النافذة الاستثمارية برنامجاً إحصائياً شاملاً للأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها تقيد فيه البيانات والمعلومات عن كل نشاط اقتصادي بما في ذلك ما يلي :-

أ‌- القطاع المختص .

ب‌- هدف  النشاط الاقتصادي وموقعه.

ج‌- اسم المستثمر وجنسيته وأي بيانات متعلقة به.

د – الشكل القانوني للنشاط الاقتصادي.

هـ‌ – حجم الاستثمار للنشاط الاقتصادي.

و‌- نسبة الاستثمار الأجنبي من قيمة النشاط الاقتصادي.

المادة 16

يبت في أي خلاف بين الجهات الرسمية ناجم عن تطبيق أحكام هذا النظام من رئيس الوزراء ، ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة 17

أ- تستوفي  الهيئة الرسوم والبدلات مستحقة الدفع عن الرخص الصادرة وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة وأي رسوم او بدلات مستحقة للجهات الرسمية .

ب- توزع المبالغ المحصلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حسابات الجهات الرسمية المختصة وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الهيئة وهذه الجهات.

 

المادة 18

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

 

الجدول رقم (1)

 

القطاعات والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية

 

1-

قطاع الصناعة

2-

الفنادق

3-

مدن التسلية والترويح السياحي

4-

مزارع الأبقار

5-

مزارع الدواجن

6-

المستشفيات

7-

المراكز الطبية المتخصصة

 

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق