نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه واللافتات والمحلات العامة لبلدية جرش) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
المياه
المادة 2-
يقدم طلب الاشتراك بالمياه على النموذج الخاص مقابل مائة فلس.

المادة 3

بعد أجازة الطلب من دائرتي الصحة والهندسة يستوفي من الطالب مبلغ دينارين يقيد كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه
على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ
منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم أيصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

المادة 4

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية
في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد.
يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من الفاتيح بقصد اجراء
تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً
اجرة وصيانة العداد على ان تكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المادة 5

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفى البلدية منه خمسماية فلس رسماً لتركيب العداد والصندوق.

المادة 6

يعتر ما يسجله العداد دليلا على حصة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان
يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد المشترك اذا ثبت
ان العداد كان غير صالح أو أنه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فأن هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.

المادة 7

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كيمة الماء المستهلكة أو أدى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبني التقدير إما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقدير اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات سابقة ويبني التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذه التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض
المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 8

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما
لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لاخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون
ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 9

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 10

على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لنتمكن
من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها اذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك
يبقى الاشتراك قائما.

المادة 11

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص اى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً فقط رسوم نقل الاشتراك.

المادة 12

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستنذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات
او نقلها من موضع الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء المفوضين.

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالآت او المحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية
حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقاً أذا
كان قطع المياه تم بارادتها.

المادة 14

للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ تبليغه
اعلام المقطوعية.
ب- اذا أجرى تغييراً في تمديدات الداخلية دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تاخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 15

اذا قطعت المياه من محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فأنه لا يعاد ايصالها إلا
بعد دفع رسم قدره (500) فلس.

المادة 16

يعاقب وفقاً لقانون البلديات أو أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب أحدى المخالفات التالية:
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياة.

المادة 17

تستوفى البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:
أ- يستوفى سبعون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من (1-60) كل ثلاثة اشهر على ان لا تقل المقطوعية عن عشرة امتار مكعبة
خلال هذه المدة.
ب- يستوفى ماية فلس عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن الستين مترا مكعبا خلال الثلاثة اشهر.

المادة 18

يجوز للمجلس ان يقرر ايصال الماء الى بعض المساكن والاحياء الواقعة خارج حدود منطقة البلدية وتكون نفقات التمديد هذه
مناصفة بين البلدية والمشتركين الذي تم ايصال المياه اليهم.

المادة 19

بعد ان يتم ايصال المياه الى المناطق الواقعة خارج حدود منطقة البلدية تعتبر جميع الانابيب الخارجية ملكا للبلدية
ولا يحق للمشتركين التصرف بها.

المادة 20

يستوفى المجلس ماية وخمسين فلساً عن كل متر مكعب من الماء خلال ثلاثة اشهر من المشتركين الواقعين خارج حدود منطقة
البلدية وتعتبر المقطوعية التي لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة عشرة امتار مكعبة.

المادة 21

تستوفى البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة.

المادة 22

تستوفى البلدية خمسين فلسا كل ثلاثة أشهر عن المشترك مقابل قراءة العداد.

المادة 23

الفصل الثاني
اللافتات
المادة 23-
أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافته او لوحةاو يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 24

يستوفى المجلس رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس
ما زاد عن ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000 فلس
عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فلس
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او:
بقياس بعدي الاطار المحيط بها، ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلةالشكل
سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن.
جـ- يستوفي المجلس رسما مقطوعا مقدار ثلاثماية فلس سنويا عن اي محل تجاري او مكتب لايضع اي لافتة وتعتبر كسور السنة
سنة كاملة.

المادة 25

لا يجوز وضع اللافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 26

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة
على المعاهد والمؤسسات او الجمعيات الخيرية والدينية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 27

الفصل الثالث
المحلات العامة
المادة 27-
أ- يستوفى المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً قدره (20) فلساً عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب
الفئات التالية:
عن كل تذكره لا يزيد ثمنها على مائة فلس 5فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلس.
ج- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعاً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة
فلا تعتبر كذلك ما لم تكن تحمل توقيع معتمد للبلدية او المراقب.

المادة 28

أ- يجوز لموظف البلدية أو معتمد البلدية أو المراقب أن يدخل الى أي ملهى أو حفل أو دار للسينما لمراقبة تنفيذ أحكام
المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 29

للمجلس ان يعفى كلياً أو جزئياً من الرسوم أذا كانت التذاكر قد بيعت من أجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل أو لهو أو عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او رياضية.

المادة 30

أ- كل من كان بصفته مالكاً او شريكاً باع او عرض للبيع او سمح للبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب
هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفاً للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة
بخاتم البلدية.
ب- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- كل من جعل المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اي تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 31

أ- يستوفى المجلس أيضاً رسماً سنوياً قدره خسمة عشر ديناراً عن كل بار او اي محل تباع فيه المشروبات الروحية.
ب- يستوفى رسم قدره اربعة دنانير سنوياً عن كل مقهى.

المادة 32

يلغى اي نظام او تعلميات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيها احكامها مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق