نظام المياه لمشروع وادي الضليل

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشروع وادي الضليل لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني عبارة” منطقة المشروع” منطقة مشروع ري وادي الضليل المحددة بقراري المجلس رقم (90) تاريخ 14\12\1966و( 92) تاريخ
12\12\1966 ، أو اية منطقة أخرى تضاف بقرار من المجلس.

المادة 3

تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى
صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام بأي من هذه الأعمال دون موافقتها.

المادة 4

جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سطحية كانت أم جوفية خاضعة لإشراف ومراقبة السلطة.

المادة 5

يحدد المجلس النمط الزراعي لمنطقة المشروع بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة.

المادة 6

مع مراعاة ما ورد في أي تشريه آخر تكون زراعة الأرز وقصب السكر وتربية الأٍسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر
عن نائب الرئيس.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (6 ) أعلاه إلى نائب الرئيس الذي له حق
رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسبا.
ب- للطالب حق الاعتراض على قرار الرفض إلى المجلس خلال عشرة أيام من تبليغه ويكون قراره قطعيا.

المادة 8

إذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لأي سبب من الأٍسباب فلا يحق لصاحب الأرض أو المستأجر المطالبة بأي تعويض من
جراء ذلك.

المادة 9

للمجلس في حالة توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للمزارعين ممن يتصرفون بأراضي غير مروية أو
ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع بالسعر الذي تقرره السلطة على أن تكون نفقات
جر الماء على حساب الطالب، وفي هذه الحالة لا يحق للمشتري أن يدعي بأية حقوق ثابتة في المياه أو المطالبة بأية تعويضات.

المادة 10

تتم اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين على النموذج الذي يقرره نائب الرئيس.

المادة 11

السلطة غير مسؤولة عن أية أضرار تصيب الأراضي أو المزروعات أو النباتات من جراء الفيضانات أو التغيير في نوعية المياه
أو كميتها أو أية أسباب أخرى.

المادة 12

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب أو القناة الرئيسية أو القنوات الفرعية في منطقة المشروع.

المادة 13

لا يسمح بري أراضي في منطقة المشروع غير قابلة للري -حسب التصنيف الذي يقره المجلس لتلك المنطقة- إلا بعد أن توافق
السلطة على إعادة تصنيف هذه الأراضي.

المادة 14

لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع إلا بقرار من المجلس.

المادة 15

لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع.

المادة 16

مع مراعاة أحكام المادة (7 ) من هذا النظام لا يسمح بزراعة الأرز في منطقة المشروع إلا بموافقة نائب الرئيس بعد الاستئناس
برأي وزيرالصحة.

المادة 17

على كل متصرف بأرض زراعية أو مستأجر فرعي لها، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك
المنزلي أن يتقدم إلى السلطة بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار حاجته من المياه وأوقات الاستلام. وللسلطة إجابة
الطلب أو رفضه على ضوء إمكانية توفر المياه.

المادة 18

تستوفي السلطة أثمان المياه الموردة وفق التعرفة التي يقرها المجلس وإذا تأخر المورد إليه عن دفع أثمان المياه يتوقف
التوريد دون أن تتحمل السلطة أي مسؤولية.

المادة 19

يخصص 500 م من الماء في السنة لري الدونم الواحد كحد أدنى وعلى المورد إليه أن يدفع ثمنها سواء استهلكت هذه الكمية
أم لم تستهلك.

المادة 20

تستوفي السلطة أثمان مياه ري المشاتل أو الاستهلاك المنزلي أو لأغراض الصناعة بموجب التعرفة التي يقرها المجلس.

المادة 21

المادة 21- لرئيس السلطة بناء على تنسيب من نائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق