نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشروع قناة الغور الشرقية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
أ- تعني كلمة “السلطة” سلطة المصادر الطبيعية .
ب- تعني كلمة “نائب الرئيس” نائب سلطة المصادر الطبيعة أو من يفوضه .
ج- تعني كلمة “القانون” قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37 ) لسنة 1966.
د- تعني عبارة “منطقة المشروع” المساحة المشمولة بمشروع قناة الغور الشرقية والمعروفة في الفقرة ( 14) من المادة(2)
من القانون .
هـ- تعني عبارة “الوحدة الزراعية” المعنى المعين لها في القانون .
و- تعني كلمة “المتصرف أو المستأجر الفرعي” المعنى المخصص لكل منهما في القانون .
ز- تعني عبارة “نهر الأردن” مجري الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الأردن .
ح- تعني عبارة “تصنيف الأراضي” المعنى المخصص لها في القانون فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية .

المادة 3

تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة
المشروع وللسلطة صلاحية صيانة وإدارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء سياستها المائية ولا يحق لغيرها
القيام بأي من هذه الأعمال دون موافقة السلطة الخطية على ذلك .

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية في منطقة المشروع والتي تزود منطقة المشروع أيا كان مصدرها ولأية غاية تستعمل
خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها .

المادة 5

يحدد مجلس السلطة النمط الزراعي بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة بالنسبة لمنطقة المشروع .

المادة 6

تعتبر السنة المالية بالنسبة للمشروع الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر كانون ثاني والواحد والثلاثين من شهر
كانون أول من نفس السنة .

المادة 7

تكون زراعة الموز والأِشجار عامة والأرز وقصب السكر وتربية الأسماك ونباتات العلف المستديمة في منطقة المشروع خاضعة
لترخيص يصدر من نائب الرئيس .

المادة 8

يقدم طلب الترخيص بموجب النموذج المقرر لدى السلطة بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة (7) أعلاه إلى نائب الرئيس
الذي له حق رفض إعطاء الرخصة أو تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها إلى الحد الذي يراه مناسباً دون بيان الأٍسباب
وفي حالة اعتراض الطالب على قرار نائب الرئيس يحال الموضوع إلى مجلس السلطة الذي يكون قراره قطعيا بهذا الخصوص .

المادة 9

إذا نقصت كمية المياه المتوفرة في منطقة المشروع فلا يحق لصاحب الأرض أو المتصرف أو المستأجر المطالبة بأي تعويض من
جراء ذلك .

المادة 10

المادة 10- يجوز لنائب الرئيس في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع أن يبيعها للطالبين من المزارعين
في منطقة المشروع أو ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر الذي تقرره
السلطة ، على أن تكون نفقات جر الماء على حساب الطالب ، وفي هذه الحالة لا يحق لمشتري الماء أن يدعي بأية حقوق ثابتة
في المياه أو بأية تعويضات إذا امتنعت السلطة ، لأي سبب من الأسباب ، عن بيعه ماء خلاف ما وافقت على بيعه لري أراضيه
أو مزروعاته ، كما لا يحق له زرع موز أو أشجار مثمرة أو حرجية مهما كان نوعها أو نباتات علفية مستديمة أو طويلة الأمد
من نباتات مستهلكة للمياه .

المادة 11

المادة 11- لا يجوز للسلطة أن تبيع مياها للمزارعين المشار إليهم في المادة 10 أعلاه إلا بعد تأمين حاجة منطقة المشروع
من المياه .

المادة 12

المادة 12- تجري اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين على النموذج الذي يقره نائب الرئيس .

المادة 13

المادة 13- ليست السلطة مسؤولة عن أية أضرار تصيب الأراضي أو المزروعات – أو النباتات من جراء الفيضانات أو لتغير في
توعية المياه أو كميتها أو أ ية أسباب أخرى .

المادة 14

المادة 14- لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب أو القناة الرئيسية أو القنوات الفرعية أو استعمال المياه في منطقة
المشروع دون موافقة نائب الرئيس الخطية على ذلك .

المادة 15

المادة 15- تعتبر الأراضي من الصنف 1، 2، 3، 4، صاحبة الحق الأول في الري في منطقة المشروع ولا يسمح بري أراضي من درجات
أخرى إلا بعد أن توافق السلطة على إعادة تصنيف هذه الأراضي .

المادة 16

المادة 16- لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع إلا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع إلا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 18

المادة 18- لا تجوز زراعة الأرز في منطقة المشروع إلا بموافقة خطية من نائب الرئيس بعد الحصول على إذن خطي من وزارة
الصحة.

المادة 19

المادة 19- في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، أو الوديان الجانبية أو جميعها معاً، ويجري توزيع المياه على المزارعين
ما يلي : –
تستوفى الأراضي المخصصة لزراعة الموز والحمضيات والتي جرى غرسها وكذلك الأشجار الأخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا يزيد
عن 14 متر مكعب باليوم لدونم الموز ولا يزيد عن ( 7 ) أمتار مكعبة باليوم لدونم الحمضيات وغيرها ومن ثم تقسم كمية
المياه الباقية في القناة على الأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع بالتساوي حسب مساحتها القابلة للري ويترك للمزارع
حرية التصرف بالمياه في زراعة المساحة التي يشاء بما يشاء من المزروعات ويلفت نظره إلى أن تقديرات كميات المياه قد
تتناقص تدريجيا حسب المعلومات المتوفرة لدى السلطة ، ولا يحق للمزارعين المطالبة بأية تعويضات عن مزروعات زرعوها إذا
نقصت كمية المياه في المشروع عن كفايتها .

المادة 20

المادة 20- على كل متصرف أو مستأجر فرعي ، يرغب في الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية أو للاستهلاك
المنزلي أن يتقدم إلى السلطة ، بطلب على النموذج المقرر لديها ، يبين فيه مقدار حاجته من المياه ، وأوقات الاستلام
، وغير ذلك من المعلومات التي تتطلبها السلطة من آن لآخر وللسلطة تأمين حاجاته هذه على ضوء إمكانياتها وتوفر المياه
لديها ، كما يجوز لها رفض الطلب دون بيان الأسباب مع عدم المساس بالحقوق الممنوحة للطالب بموجب هذا النظام .

المادة 21

المادة 21- يحق للسلطة استيفاء أثمان المياه الموردة حسبماهو مفصل في المادة ( 22 ) من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات
التي يصدرها نائب من آن لاخر وإذا تأخر أو تمنع المتصرف ، أو المستأجر الفرعي ، عن دفع أثمان هذه المياه في الأوقات
المحددة أو إذا أخل بأي من الشروط أو التعليمات ، فيحق لنائب الرئيس عندئذ بالإضافة إلى كافة الحقوق الأخرى الممنوحة
للسلطة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وبعد إعطائه الفرصة التي يراها مناسبة لتلافي تقصيره، إيقاف توريد المياه
له دون أن تترتب من جراء ما يحدث عن ذلك أية مسؤولية على السلطة أو على نائب الرئيس .

المادة 22

المادة 22:
تستوفي السلطة أثمان المياه بمعدل ست فلسات لكل متر مكعب واحد .

المادة 23

المادة 23- على كل مزارع لا ينوي زراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها في فصل زراعي ( شتويا كان أو صيفيا ) أن يبلغ
السلطة قبل بداية الفصل الزراعي وأن يدفع لها مبلغ ( 300 ) فلس عن كل دونم لا ينوي زراعته .
إذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أو أرضه بكاملها دون أن يبلغ السلطة عندئذ يترتب على المزارع
دفع مبلغ ( 500 ) فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته وإذا تبين للسلطة أن مزارعا ما لم يقم بزراعة جزء من أرضه أكبر من
الجزء الذي بلغ عنه يترتب عندئذ على المزارع دفع مبلغ 500 فلس عن كل دونم لم يقم بزراعته بدلا من ( 300 ) فلس .

المادة 24

المادة 24- تستوفي السلطة أثمان المياه التي تستعمل لري المشاتل والاستعمال المنزلي والصناعة بموجب الأسعار التي تقررها
السلطة بين حين وآخر .

المادة 25

المادة 25- تخضع الأراضي الواقعة في منطقة المشروع والتي تجر مياهها من نهر الأردن للأحكام التي يضعها مجلس السلطة
لهذه الغاية من آن إلى آخر .

المادة 26

المادة 26- لنائب الرئيس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق