نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة لسنه 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تعني عبارة (منطقة المشروع) لغايات هذا النظام منطقة مشروع ري الضليل، العرجا، الوادي الابيض، القطرانه الشمالي،
القطرانه الجنوبي، تل برما كما هو محدد من قبل مجلس السلطة او ايه منطقة اخرى يقرر المجلس شمولها من حين لاخر باحكام
هذا النظام.
ب- تشمل المناطق المرتفعه جميع مشاريع الري داخل المملكة التي تديرها السلطة باستثناء مشروعي قناة الغور الشرقية والموجب.

المادة 3

تكون السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية كما تتولى
صيانة وادارة شبكتي الري والصرف وفق سياستها المائية، ولا يحق لغيرها القيام باي من هذه الاعمال دون موافقتها.

المادة 4

تكون جميع المياه التي تزود منطقة المشروع سطحية كانت او جوفية خاضعة لاشراف ومراقبة السلطة لحين تسليمها المشروع
الى ايه جهة اخرى.

المادة 5

لمجلس السلطة بموافقة وزارة الزراعة تحديد النمط الزراعي لمنطقة المشروع.

المادة 6

أ- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، تكون زراعة الارز وقصب السكر وتربية الاسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص
يصدر عن نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة او وزارة الصحة حسب مقتضى الحال.
ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص المنوصص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج المقرر الى نائب الرئيس الذي
له عدم الموافقة على اعطاء الرخصة او تنزيل المساحة المطلوب زراعتها او تربية الاسماك فيها الى الحد الذي يراه مناسبا.

ج- للطالب في حالة عدم الموافقة على الترخيص حق الاعتراض لدى مجلس السلطة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه ويكون قرار
المجلس قطعيا.

المادة 7

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او خطوط المياه في منطقة المشروع.

المادة 8

لايسمح بري اراض في منطقة المشروع غير قابلة للري حسب التصنيف الذي يقرره المجلس لتلك المنطقة الابعد ان توافق السلطة
على اعادة تصنيف تلك الاراضي.

المادة 9

لا يجوز في ايه حالة من الحالات الضخ من الاقنية في منطقة المشروع كما لا يجوز لغير السلطة حفر آبار للمياه الجوفية
في تلك المنطقة.

المادة 10

أ- لاتكون السلطة مسؤولة عن ايه اضرار تصيب المزروعات او النباتات من جراء الفيضانات او التغيير في نوعية المياه او
في كميتها او لايه اسباب طبيعة مماثلة اخرى.
ب- اذا نقصت كمية المياه في منطقة المشروع لاي سبب لادخل لارادة السلطة فيه فلا يحق لصاحب الارض او المستأجر او صاحب
الترخيص المطالبة باي تعويض من جراء ذلك النقص.

المادة 11

أ- على كل متصرف بأرض او مستأجر فرعي لها يرغب في الحصول على المياه من منطقة المشروع لري وحداته الزراعية ان يقدم
طلبا بذلك الى السلطة على النموذج المقرر بين فيه مقدار كمية المياه التي يحتاج اليها والاوقات التي يرغب في الحصول
عليها وللسلطة اجابة الطلب او رفضه على ضوء امكانيتها في المياه المتوفرة لديها.
ب- يتم الاتفاق على بيع السلطة والطالبين، وذلك على النموذج الذي يقرره نائب الرئيس لهذا الغرض.

المادة 12

أ- تستوفي السلطة اثمان المياه الموردة بما في ذلك المياه الموردة لري المشاتل او للاستهلاك المنزلي او لاغراض الصناعة
وفق التعرفة التي يقررها المجلس لكل منطقة مشروع او لكل مشروع على حدة من حين لاخر.
ب- اذا تأخر المورد اليه عن دفع اثمان المياه التي زود بها فيوقف توريد المياه اليه ولا تتحمل السلطة ايه مسؤولية
من جراء التوقيف.

المادة 13

لنائب الرئيس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام المياه لمشروع وادي الضليل رقم (38) لسنه 1969.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق