نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 12 أ،ب من قانون الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960

المادة 1

المادة 1 –
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة ( السلطة ) سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني كلمة (المدير ) مدير مشروع قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة ( المدير المالي) مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة (منطقة المشروع ) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي معرفة في قانون قناة الغور الشرقية رقم 13
لسنة 1960.
تعني كلمة (الوحدة ) ( الوحدة الزراعية ) قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت حدودها من قبل السلطة
أو بأمرها على الخرائط كقطعة برقم خاص.
تعني كلمة ( المتصرف) الشخص او الاشخاص المسجلة بأسمائهم الوحدة الزراعية بموجب سند تسجيل.
تعني كلمة ( المستأجر الفرعي ) الشخص او الاشخاص المخصص له وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.

المادة 3

تعتبر السلطة المسؤول الوحيد عن تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري والاستهلاك المنزلي وغير ذلك من الغايات
وعن توريد هذه المياه وتوزيعها على الوحدات الزراعية والممتلكات وغيرها كما وتعتبر أيضا مسؤولة عن صيانة وادارة
القناة وشبكتي الري والصرف في منطقة المشروع. ولا يحق لغيرها القيام بأي من هذه الاعمال دون موافقة السلطة الخطية
على ذلك.

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية الكائنة في منطقة المشروع خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها.

المادة 5

على كل متصرف او مستأجر فرعي يرغب بالحصول علىكمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية او للاستهلاك المنزلي أن
يتقدم للسلطة او لمن تنتدبه من الموظفين لهذه الغاية بطلب على النموذج المقرر يبين فيه مقدار احتياجه من المياه
وأوقات الاستلام وغير ذلك من المعلومات التي تتطلبها السلطة من آن لآخر ويحق للسلطة تأمين احتياجاته هذه على ضوء
امكانياتها وتوفر المياه لديها كما ويحق للسلطة رفض الطلب دون بيان الاسباب مع عدم المساس بالحقوق الممنوحة
لها بموجب النظام ، ويحق للطالب الغاء طلبه او تعديل الكميات المطلوبة شريطة ان يشعر السلطة بذلك خطياً قبل موعد
لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للالغاء او التعديل.

المادة 6

تمكينا للسلطة من استرداد كافة نفقات المشروع الانشائية والفنية والادارية ونفقات الصيانة والنفقات الادارية
والفنية السنوية يحق لها استيفاء رسوم علىالمياه الموردة حسب التعرفة وفي الاوقات وبموجب الشروط والتعليمات التي
تضعها السلطة من آن لآخر واذا تأخر او تمنع المتصرف او المستأجر الفرعي عن دفع اثمان هذه المياه في الاوقات المحدودة
اواذا اخل بأي من الشروط او التعليمات التي تضعها السلطة فيحق للسلطة عندها بالاضافة الى كافة الحقوق الاخرى الممنوحة
لها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها وبعد اعطائه الفرصة التي تراها السلطة مناسبة لتلافي قصوره ، ايقاف توريد
المياه له دون أن تكون مسؤولة عما يحدث من جراء هذا التوقف.

المادة 7

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او غير ذلك من الامور المتعلقة بالمياه
دون موافقة السلطة الخطية على ذلك وكل شخص يتسبب في الحاق الاذى بأي من هذه الامور او في تلويث المياه او التصرف
بها بشكل غير مصرح به قانوناً يكون عرضة للحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد عن ماية دينار او بكلتا
العقوبتين معا.

المادة 8

للسلطة لصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق