نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- تعني كلمة السلطة سلطة قناة الغور الشرقية .
2- تعني كلمة المدير المدير العام لسلطة قناة الغور الشرقية .
3- تعني كلمة المدير المالي مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية .
4- تعني عبارة مدير قسم المياه والصيانة مدير قسم المياه والصيانة في المنطقة المشروع .
5- تعني كلمة ( القانون ) قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 وتعديلاته
.
6- تعني عبارة ( منطقة المشروع ) المساحة المشمولة بالمشروع والمعرفة في الفقرة (2) من المادة (2)
من القانون.
7- تعني عبارة ( الوحدة الزراعية ) المعنى المعين لها في القانون .
8- تعني كلمة ( المتصرف او المستأجر الفرعي ) المعنى المخصص لكل منهما في القانون .
9- تعني عبارة ( النمط الزراعي ) طراز الزراعة الذي تحدده السلطة بعد الاستئناس برأي وزارةالزراعة
بالنسبة لمنطقة المشروع .
10- تعني عبارة ( نهر الاردن ) مجرى الماء الطبيعي والتاريخي لنهر الاردن.
11- تعني عبارة ( تصنيف الاراضي ) التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع
اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955 او اي تصنيف
لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف
المشار اليه اعلاه وللاراضي التي تغيرت معالمها
بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها
السلطة او لاية عوامل اخرى .

المادة 3

تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة
المشروع ، وللسلطة صلاحية صيانة وادارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء السياسة المائية للدولة ولا يحق
لغيرها القيام بأي من هذه الاعمال دون موافقة السلطة الخطية على ذلك .

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية في منطقة المشروع والتي تزود منطقة المشروع ايا كان مصدرها ولاية غاية تستعمل
خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها .

المادة 5

يحدد مجلس السلطة النمط الزراعي بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة بالنسبة لمنطقة المشروع .

المادة 6

تعتبر السنة المالية بالنسبة للمشروع الفترة الواقعة بين اليوم الاول من شهر نيسان والواحد والثلاثين من شهر آذار
من السنة التي تليها .

المادة 7

7- تعتبر زراعة الموز والاشجار عامة والارز وقصب السكر وتربية الاسماك ونباتات العلف المستديمة في منطقة المشنروع خاضعة
لترخيص يصدر من المدير.

المادة 8

يقدم طلب الترخيص بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة 7 الى المدير الذي له حق رفض اعطاء الرخصة او تنزيل مقدار المساحة
المطلوب زراعتها الى الحد الذي يراه مناسبا دون بيان الاسباب وفي حالة اعتراض الطالب على قرار المدير يحال الموضوع
الى مجلس السلطة الذي يكون قراره قطعيا بهذا الخصوص .

المادة 9

اذا نقصت كمية المياه المتوفرة في منطقة المشروع فلا يحق لصاحب الارض ، او المتصرف او المستأجر المطالبة باي تعويض
من جراء ذلك الا ان السلطة في حالة عدم عطاء اي من هؤلاء حاجتهم من المياه فانها لا تتقاضى رسوم المياه المقررة عن
مجموع

المادة 10

يجوز للمدير في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع ان يبيع مياها للطالبين من المزارعين في منطقة
المشروع او ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر المقرر في هذا النظام
، ع

المادة 11

على كل من يعتزم ان لا يزرع ارضه كلها في تلك السنة خاصة ان يشعر السلطة بذلك رسمياً ويبين هذه الاسباب واذا ما اقتنعت
السلطة بذلك فعليه ان يدفع ستمائة فلس عن تلك السنة لكل دونم بدلا من كامل الرسوم التي تستوفى عادة على الدونم . واذا

المادة 12

لا يجوز للسلطة ان تبيع مياها للمزارعين المشار اليهم في المادة (11) الا بعد تأمين حاجة منطقة المشروع من المياه
.

المادة 13

تجري اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين حسب النموذج الذي يقره المدير .

المادة 14

ليست السلطة مسؤولة عن اية اضرار تصيب الاراضي او المزروعات او النباتات او جميعها معا من جراء الفيضانات او لتغير
في نوعية المياه او كميتها او أية اسباب اخرى .

المادة 15

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او استعمال المياه في منطقة المشروع دون
موافقة السلطة الخطية على ذلك .

المادة 16

تعتبر الاراضي من الصنف 1 ، 2 ، 3 ، 4 صاحبة الحق الاول في الري في منطقة المشروع ولا يسمح بري اراضي من درجات اخرى
الا بعد ان توافق السلطة على اعادة تصنيف هذه الارض .

المادة 17

لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع الا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 18

لا يجوز حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع الا بقرار من مجلس السلطة بعد الاستئناس برأي سلطة المياه المركزية.

المادة 19

لا تجوز زراعة الارز في منطقة المشروع الا بموافقة خطية من المدير على ان يحصل الطالب على اذن خطي من معالي وزير
الصحة بذلك .

المادة 20

في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، او الوديان الجانبية او جميعها معا ، يجري توزيع المياه على المزارعين كما يلي :-
1- تستوفى الاراضي المرخصة بزراعة الموز والحمضيات والتي جرى زرعها وكذلك الاشجار الاخرى استحقاقها اليومي بمعدل
لا يزي

المادة 21

على كل متصرف او مستأجر فرعي ، يرغب الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية ، او للاستهلاك المنزلي
ان يتقدم الى المكاتب المعينة في السلطة ، او لمن تندبه من الموظفين لهذه الغاية ، بطلب حسب النموذج الذي يقره المدير
، يب

المادة 22

أ- تجبى اموال مشروع القناة واثمان المياه المقررة ، والغرامات التي يفرضها المدير ، واية عائدات للمشروع ، بالطريقة
التي تجبى بها الأموال الاميرية .
ب- تعتبر الأموال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة واردات للسلطة ، وعلى المدي

المادة 23

يحق للسلطة استيفاء اثمان المياه الموردة حسبما هو مفصل في المادة 25 من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي
تصدرها السلطة من آن لآخر . واذا تأخر او تمنع المتصرف ، او المستأجر الفرعي ، عن دفع اثمان هذه المياه في الاوقات
المحد

المادة 24

يدفع دونم الارض في لاسنة الواحدة ثمناً للمياه فلساً واحدا للالف والثمانمائة متر مكعب الاولى منن المياه، وعما زاد
عن ذلك فيكون ثمن المتر المكعب الواحد فلسين.

المادة 25

تخضع الاراضي الواقعة في منطقة المشروع والتي تسحب مياهها من نهر الاردن للاحكام التي يضعها مجلس السلطة لهذه الغاية
من آن الى آخر .

المادة 26

كل من يحاول او يسب تلويث القناة او افساد نوعية مائها او ايقاع الاضرار بها او بالقنوات الفرعية او المهارب او المصارف
الواقعة ضمن منطقة المشروع او الوديان الجانبية . او يحاول منع الموظفين من القيام بواجباتهم او يخالف اية مادة من
م

المادة 27

يجوز للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 28

يلغى نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم (48) لسنة 1961 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق