نظام المياه لبلدية ناعور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية ناعور لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بمبلغ ماية فلس.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب المقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية
والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينارين وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه
على انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وفي حالة بقاء مبلغ
منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال ومبلغ دينار كرسم تأسيس.

المادة 4

أ- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية بواسطة عداد يقدمه المشترك وتركبه البلدية في الموضع الذي
تراه مناسبا وضمن صندوق حديدي
ب- يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد
اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا من المشترك مبلغ 50
فلساً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.

المادة 5

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس كاجرة لتركيب العداد والصندوق
الحديدي بواقع مبلغ (250) فلساً لكل منهما.

المادة 6

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية
خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد
كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فأن هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.

المادة 7

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طراأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة. ويبنى التقدير اما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا اذا كان مشتركا وليس له استهلاكات قديمة ويبنى التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض
المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 8

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما
لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من لاخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون ان
يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 9

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 10

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من
تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية
عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.

المادة 11

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً فقط رسوم نقل الاشتراك.

المادة 12

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات
او نقلها من موضع الى اخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقع حادث مفاجيء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية
وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين
مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.

المادة 14

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه
اعلام المقطوعية).
ب- اذا اجرى تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 15

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها
الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 16

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة مالية لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات
التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء تتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المادة 17

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية
ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تستهلكة المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية
ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (390) فلساً ولو نقص الاستهلاك عن ذلك
د- تستوفي البلدية مبلغ (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه يؤخذ من عداد السبيل او من المكان المخصص لتعبأة الصهاريج.

المادة 18

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق