نظام المياه لبلدية مادبا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية مادبا لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.

المادة 2

المادة 2- يعد من قبل بلدية مادبا انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استنادا الى
هذا النظام ولا يقل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية
عائدة على المشترك

المادة 3

المادة 3- بعد دراسة طلب الاشرتاك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية
من الوجهتين الفنية والصحية يستوفي من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى
المحل المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم ، كما يستوفي مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال المياه

المادة 4

المادة 4- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه
حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية
التأمين لتسديد قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليه بالطرق القانونية التي تحصل فيها رسوم البلدية

المادة 5

المادة 5- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل
البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي
التابع له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي
نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا
من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية

المادة 6

المادة 6- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة
كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر يلحق به
وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق
وعدم صلاحيته كما تستوفي البلدية مبلغ دينار واحد واجرة تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ
خمسماية فلس لكل منهما

المادة 7

المادة 7- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد
فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك
اذا ثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايرادا للبلدية

المادة 8

المادة 8- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد
وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او
تقديرا بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المشترك على
التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية

المادة 9

المادة 9- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك
ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءاً
متمماً لشبكة المياه وللبلدية الحق بإستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة
دون ان يكون لآحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 10

المادة 10- اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فأنه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات
التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم .

المادة 11

المادة 11- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة
للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن أية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ
القطع

المادة 12

المادة 12- يجوز نقل اشتراك المياه ، من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع
الاتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد
او ثمن الصندوق الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الحديدي الا اذا تبين ان احدهما او كليهما كانا غير
صالحين ولا يمكن الاستفادة منهما بسبب الكسر

المادة 13

المادة 13- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا
والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك
اختام العدادات او نقلها مع موضع الى اخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين

المادة 14

المادة 14- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط
الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح ، الا انه يتوجب على البلدية اعلام
المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها

المادة 15

المادة 15- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ
اعلام المقطوعية).
ب- اذا اجري تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية .
ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية .
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (15) من هذا النظام فانه لا يعاد
ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه

المادة 17

المادة 17- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون اخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير
كل من يرتكب احدى المخالفات التالية :-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها .
ب- سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة .
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه .

المادة 18

المادة 18- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية :-
أ- 110 فلسا على كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية .
ب- 85 فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات – المدارس – دور العبادة – المؤسسات الخيرية .
ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330) فلساً ولو نقص الاستهلاك عن ذلك .

المادة 19

المادة 19- يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.
1967/11/13.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق