نظام المياه لبلدية كفرنجة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية كفرنجة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل مجلس بلدية كفرنجه وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس.

المادة 3

المادة 3- بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين
الصحية والفنية يستوفي من طالب الاشتراك بالماء نفقات تأسيس قدرها دينار واحد.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه
وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد
اليه الباقي، اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة التي
تحصل بها عوائد البلدية.

المادة 5

المادة 5- يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص.

المادة 6

المادة 6- يثبت العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحضر على المشترك احداث اي تبديل في وضعه او فك
اختامه او اي عبث في العداد ويحضر على المشترك ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب
ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفول ومختوم من قبل البلدية.

المادة 7

المادة 7- أ) اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يقدم طلبا بذلك للبلدية، بتحويل الاشتراك ومبلغ التأمين
الى الشخص المحال اليه ، الذي يصبح مشتركا مسؤولا بعد موافقته.
ب) لا يجوز تحويل الاشتراك الا بعد دفع اثمان المياه المتحققة على المشترك الاول وبعد ذلك يصبح المشترك المحال اليه
مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء.

المادة 8

المادة 8- على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية بذلك خطيا لتتمكن
من تقدير الكمية التي يكون قد استهلكها.

المادة 9

المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعني بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه
اشعاراَ بالدفع).
ب) اذا اجرى المشترك تغييرا في تمديدات الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه او خارجه او عبث بعداد الماء او بالتمديدات
او بالاختام بدون ان يحصل على اذن من البلدية.
ج) اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر مستحق للبلدية.
د) اذا عارض الموظف المفوض او اللجنة المؤلفة من قبل رئيس البلدية للفحص او التفتيش على عدادات المياه، او تأخر او
تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك مائتين وخمسين فلساً كرسم اعادة وصل الماء بعد ان يكون قد منع لاحد الاسباب المذكورة في المادة
السابقة.

المادة 11

المادة 11- تستوفى اثمان المياه من المشتركين كما يلي:
أ) 60 فلساَ عن كل متر مكعب من متر واحد الى عشرين متراَ عن كل ثلاثة اشهر.
ب) 80 فلساَ عن كل متر مكعب من واحد وعشرين متراَ فما فوق عن كل ثلاثة اشهر.
ج) يستوفى من المشترك تسعمائة فلس عن كل ثلاثة اشهر كحد ادنى ولو نقصت كمية المياه المستهلكة عن الخمسة عشر متراَ
مكعباَ .

المادة 12

المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد
طرأ على العداد، بسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة، او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير
بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لعدد افراد العائلة ويكون قرار الرئيس
قطعيا.

المادة 13

المادة 13- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان
يعلم البلدية خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد
ويرد اليه هذا المبلغ اذا اتضح ان العداد غير صالح فعلا ولم يكن الخلل نتيجة للعبث به وبخلاف ذلك يقيد المبلغ لحساب
البلدية.

المادة 14

المادة 14- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءاَ متمما لشبكة المياه كما ان للبلدية
الحق باستعمالها لمصلحتها وتغييرها او نقلها من محل الى آخر، ولا يحق للمشترك الاعتراض على ذلك.

المادة 15

المادة 15- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة تلف العداد او عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره على نفقته الخاصة.

المادة 16

المادة 16 – لا يجوز للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في المياه.

المادة 17

المادة 17- تبقى الاشتراكات والرسوم والتأمينات المعمول بها بموجب النظام رقم (1) لسنة 1958 سارية المفعول ولا يحق
لاصحابها المطالبة بالفرق الحاصل من اختلاف الرسوم بين النظامين واذا طلب المشترك السابق قطع المياه عن منزله وقصد
بذلك سحب التأمينات لاسترداد الفرق بين التأمين المقرر بموجب هذا النظام والتأمين السابق لا يقبل طلب اشتراكه ثانية
الا بعد دفع مبلغ ثلاثة دنانير كرسم تأمين.

المادة 18

المادة 18- تعفى دور العبادة التي تقام بها الصلوات من اثمان المياه بعد موافقة المجلس على عدد الحنفيات ، شريطة عدم
السماح للغير باخذ المياه لتستعمل خارج المعابد.

المادة 19

المادة 19- يخصم (50%) من اثمان المياه التي تستهلك في المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية.

المادة 20

المادة 20- كل من فتح او اغلق او عبث باي قفل او صمام او أي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة
ويعاقب لدى ادانته بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات.

المادة 21

المادة 21- يلغى نظام المياه رقم (1) لسنة 1958 لبلدية كفرنجة المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (1401) تاريخ (1)
تشرين ثاني 1958.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق