نظام المياه لبلدية عنجرة/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عنجرة لعام 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس.

المادة 3

المادة 3- بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين
الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب بالاشتراك بالماء سلفة قدرها دينار اردني واحد وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية
مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء
اشتراكه يرد اليه الباقي، اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة
القانونية التي تحصل فيها رسوم البلدية.

المادة 5

المادة 5- يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المادة 6

المادة 6- يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر علىالمشترك احداث اي تعديل او تبديل في اوضاعه
او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحاً يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن
صندوق مقفل ومختوم من قبل البلدية.

المادة 7

المادة 7- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص الآخر المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك
وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب
والسلفة المقتضاة وعند عدم اجراء ذلك يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولاً عن ثمن ما يستهلك من الماء في ذلك
المنزل.

المادة 8

المادة 8- على المشترك الذي ينقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتاً ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن
من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك
تعتبر مدةالاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع الاشتراك.

المادة 9

المادة 9- لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام
المقطوعية).
ب- اذا جرى المشترك تغييرا في جهاز الماء الا اذا استحصل على اذن بذلك من المجلس البلدي.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات التي تطلبها البلدية منه.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك المعقود
معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط أن تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد
على الاقل.

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك (250) فلساً كرسم الى البلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعته
لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 11

المادة (11) –
تستوفى اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كما يلي:-
أ. من متر مكعب واحد – 30 مترا مكعبا 50 فلسا عن كل متر مكعب.
ب. من (31) مترا مكعبا فما فوق 30 فلسا عن كل متر مكعب.
جـ- يستوفى من المشترك (300) فلس شهريا كحد ادنى مهما كانت كمية المياه المستهلكة.

المادة 12

المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعة المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ
على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير
بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد افراد العائلة ويكون هذا التقدير
قطعيا.

المادة 13

المادة 13- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكة المياه كما ان
للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل الى آخر.

المادة 14

المادة 14- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزماً بتغييره او بدفع ثمنه للبلدية.

المادة 15

المادة 15- كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب
مخالفة ويعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 16

المادة 16- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام 6 /11 /1960.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق