نظام المياه لبلدية عنبتا/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية عنبتا لعام 1965 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه :-
الماء – الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية.
العداد – كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه التابع لمشروع المياه.
المجلس – مجلس بلدية عنبتا.
الرئيس – رئيس المجلس.
الحنفية العمومية – كل حنفية او نافورة او صمام او اداة اقامتها مصلحة المياه بغية استعمالها في توريد المياه للجمهور
او فيما يتعلق بذلك وهي ملك للمجلس.
جهاز المياه – جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات ( ما عدا العدادات ) الموجودة
في اي عقار او التي يجري فيها الماء او التي يراد سحب الماء بواسطتها لاي عقار من مشروع المياه وهي ملك المالك او
الساكن في ذلك العقار.
مصلحة المياه – الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه.
مشروع المياه – جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية
والحنفيات والصمامات والمضخات والالات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها
او توريدها او قياسها او تنظيفها والتي استعملها او انشأها المجلس او انشئت بالنيابة عنه والتي هي ملك للمجلس.

المادة 3

المادة 3- تتولى مصلحة المياه حراسة وادارة مشروع المياه.

المادة 4

المادة 4- للمجلس او لاي موظف فيه الحق في الدخول الى اي عقار في اي وقت من الاوقات بين الساعة السابعة صباحا والساعة
الخامسة مساء للكشف على اي انبوب من الانابيب التابعة لمصلحة المياه او تصليحه او ازالته بعد اعطاء اشعار بذلك.

المادة 5

المادة 5- يجوز لمصلحة المياه ان تمد اي انبوب من انابيب المياه في اي شارع عام او في اي مكان مخطط كشارع عام.

المادة 6

المادة 6- يحق لمصلحة المياه ان تنشيء حنفيات عمومية في اي شارع عام او مكان عام.

المادة 7

المادة 7- يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل المجلس وتباع النسخة الواحدة منه بـ(50) فلس.

المادة 8

المادة 8- بعد ان تجرى المعاملات الرسمية اللازمة في الطلب يستوفى طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار واحد
وخمسماية فلس.

المادة 9

المادة 9- يستوفى من طلب الاشتراك بالمياه تأمين قدره ديناران وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه
يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية التأمين لتسديد القيمة
المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة التي تحصل بها رسوم المجلس.

المادة 10

المادة 10- يوضع العداد في الجهة التي يعينها الموظف المسؤول ويحظر على المشترك احداث تبديل في اوضاعه او فك اختامه
ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفتاح الذي يستخدم لفتح العدادات المحفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من قبل المجلس.

المادة 11

المادة 11- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى المجلس بتجديد الاشتراك
وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معه حسب الاصول ودفع التأمين القانوني.

المادة 12

المادة 12- على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه الى ان يعلم المجلس خطيا ليتمكن من حصر الكميات
التي يكون قد استهلكها ومحاسبته منها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم المجلس عن رغبته في قطع الاشتراك يعتبر مستمرا
في اشتراكه الى ان يعلم المجلس برغبته في قطع الاشتراك.

المادة 13

المادة 13- لموظف المجلس المسؤول بعد اخذ موافقة الرئيس الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
1- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق او
2- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بدون اذن المجلس او
3- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات التي يطلبها المجلس منه او
4- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.

المادة 14

المادة 14- يدفع المشترك (500) فلس كرسم للمجلس عند اعادة ايصال الماء بعد قطعه بموجب المادة السابقة.

المادة 15

المادة 15- تستوفى اثمان المياه من المشتركين كما يلي :-
1- 50 فلسا عن كل متر مكعب
2- تجري قراءة العداد ومحاسبة المشترك كل ثلاثة اشهر ويستوفى من المشترك مبلغ ستماية فلس كحد ادنى من اثمان المياه
المستهلكة خلال تلك الفترة.

المادة 16

المادة 16- للرئيس الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على
العداد وسبب عدم تسجيل الكمية بشكل صحيح ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا
او تقديرا بالنسبة الى عدد افراد العائلة ويكون هذا التقدير قطعيا.

المادة 17

المادة 17- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للمجلس وجزءا متمما لشبكة المياه.

المادة 18

المادة 18- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره او بدفع ثمنه للمجلس.

المادة 19

المادة 19- لا يسمح بابقاء اي انبوب من الانابيب المثبتة في العقار مكشوفا.

المادة 20

المادة 20- لا يسمح بوجود حفرة قاذورات او جورة امتصاص او حوض زبل او اي مكان اخر ملوث بالقرب من الانبوب الذي تورد
المياه بواسطته الى العقار.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لاي ساكن في العقار يورد اليه الماء ان يسمح بتبذير المياه من جراء وجود وصلة معطوبة او بسبب ترك
وصلة او حنفية مفتوحة ويجب ابلاغ مصلحة المياه عن كل عطل يصيب الاجهزة حال حدوثه للقيام بالاصلاحات اللازمة بواسطة
اشخاص مفوضين حسب الاصول من مصلحة المياه وعلى نفقة المستهلك.

المادة 22

المادة 22- يحظر على مالك اي عقار يورد اليه الماء او الساكن فيه ان يستعمل الماء او يسمح باستعماله لاي غرض خلاف الاستعمال
البيتي الا بموافقة خطية بذلك من مصلحة المياه.

المادة 23

المادة 23- يحظر على الساكن في اي عقار تورد اليه المياه ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من ذلك العقار لاية غاية مهما
كانت الا بموافقة مصلحة المياه.

المادة 24

المادة 24- يحظر على اي شخص ان.
أ- يستحم في اي قسم من انشاءات مشروع المياه. او
ب- يغسل حيوان او البسة او اية مواد او اشياء اخرى في انشاءات المياه. او
ج- يعبث باية حنفية او صمام او اي شيء اخر من انشاءات مشروع المياه.

المادة 25

المادة 25- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب في العقوبة المقررة في المادة (63) من قانون البلديات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق