نظام المياه لبلدية عجلون / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية عجلون لسنه 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك للمياه من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بمايه فلس.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملا حظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية
والفنية يستوفى عن طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس قدرها دينار اردني واحد.

المادة 4

يستوفي من طالب الاشتراك بالمياه سلفة قدرها ديناران وتقيد هذه السلفة امانه باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه
، وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد
اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمه الباقية بالطرق القانوينة
التي تحصل فيها رسوم البلدية.

المادة 5

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كميه الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المادة 6

بوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية ويحذر على المشترك احداث أي تبديل في أوضاعه او فك اختامه ويحذر عليه
أيضا ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفل ومختوم من
قبل البلدية.

المادة 7

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلباً الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله
لاسمه وتوقيع عقد جديد حسب الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفا بدفع شئ سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاه
وعند عدم اجراء ذلك يكون المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا عن ثمن مايستهلك من الماء في ذلك المنزل.

المادة 8

على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي
يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك
سارية عليه الى ان يعلم البلدية بذلك.

المادة 9

لموظف البلدية المسؤول بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ اعلام
المقطوعية).
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء كان ذلك داخل ملكه أم خارجة بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.

ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر استحق عليه.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه.
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد بأسبوع واحد
على الاقل.

المادة 10

المادة 10- يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.

المادة 11

المادة 11- تستوفي اثمان المياه عن مقطوعية المشتركين كمايلي:
ا- خمسون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي لاتزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر
ب- اربعون فلسا عن كل متر مكعب من مقطوعية الماء التي تزيد عن العشرين مترا مكعبا كل ثلاثة اشهر
ج- اذا كانت كمية الماء التي يسجلها العداد خلال الثلاثة أشهر أقل من عشره امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة شرط
التحقق من ان المكان الذي يختص به العداد كان مشغلا تلك المدة.
د- يستوفي من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية خمسون بالمئة (50%) من قيمه اثمان مقطوعية المياه المستهلكة
فيها.
هـ- تعفى أماكن العبادة والمقابر من اثمان مقطوعية المياه المستهلكة فيها.

المادة 12

المادة 12- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدد التي يظهر فيها ان عطلا قد
طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كميات أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى هذا
التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا بالنسبة لعدة افراد العائلة ويكون هذا
التقدير قطعيا.

المادة 13

المادة 13- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية
الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل لاخر.

المادة 14

المادة 14- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره فورا والا بقطع الماء عنه حتى يغير العداد.

المادة 15

المادة 15- كل من عبث او فتح او اغلق او اقفل أية حنفيه او صمام او أي شئ آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب
مخالفة.

المادة 16

المادة 16- تلغى تعليمات وتعرفة المياه في عجلون الصادرة بالعدد 1081 ملحق رقم 4 تاريخ 1951/8/16 من الجريدة الرسمية
وأي نظام سابق تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق