نظام المياه لبلدية سحاب / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية سحاب لسنه 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه وبيعها استنادا الى هذا النظام،
وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على المشترك

المادة 3

أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحيحة والهندسية يستوفي من طالب الاشتراك تأمين قدره ثلاثة دنانير يرد للمشترك
عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية.
ب- يستوفي مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس.
ج- يستوفي مبلغ مائتين وخمسين فلسا رسم ربط المياه بعداد المشترك.

المادة 4

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه من قبل المشترك ويركب من
قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشتر ك ويركب ضمن صندوق حديدي يقدمه المشترك لحفظ العداد

المادة 5

المادة 5 –
يعتبر مايسجله العداد دليلا على كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية
خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150 )فلسا أجره فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد
كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر أيراداً للبلدية .

المادة 6

لرئيس البلدية حق تقدير كمية المياه المستهلكة خلال المدة التي ظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيله
لكمية الماء المستهلكة او تسجيل كمية اكثر من الاستهلاك المعقول للشمترك خلال المدة المذكورة ويكون تقديره في هذه
الحالة بالقياس لما استهلكه ذلك المشترك خلال فتره مماثلة من فترتي الاستهلاك السابقتين للفترة التي تعطل خلالها العداد.واذا
لم يكن للمشترك استهلاك سابق فيقوم التقدير على اساس عدد الغرف في منزله وملحقاته ،واذا لم يقبل المشترك بالتقدير
المذكور ،فللمجلس البلدي حق التقدير ويكون قراره قطعيا.

المادة 7

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع مايركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد حتى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما
لشبكة المياه،وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون
ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 8

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بالتساوي أو بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 9

اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها أعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل اخر قراءة للعداد
ومحاسبته على المياه المسحوبة وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اي كميه من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ
القطع.

المادة 10

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لآخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك للبلدية وتوقيع اتفاقية وفقا للمادة
الثانية من هذا النظام ولا يستوفي في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى 500فلس رسم نقل الاشتراك.

المادة 11

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت مابين الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة
بعد الظهر من اجل قراءة العداد او فحصه او للكشف المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 12

يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخلية دون مراجعة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أيه مادة من مواد هذه النظام.

المادة 13

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (12) من النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد
دفع رسم قدره( 500) فلس كرسم ايصال.

المادة 14

المادة 14.
يعاقب وفقاً لقانون البلديات، أو أي قانون يقوم مقامة بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات
التالية: –
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شئ يتعلق بمنشآت مشروع المياه.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروع.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي للمياه.

المادة 15

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:-
أ- 120 فلسا للمتر المكعب مهما بلغت المقطوعية.
ب- 85 فلسا للمتر المكعب من المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة.
ج- يكون الحد الادنى للمشتركين 360 فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر واحد.
د- تستوفي البلدية من المشترك 50 فلساً شهرياً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى
البلدية.

المادة 16

الماده 16-
يلغى أي نظام أو تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
3/ 9/ 1969

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق