نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلبا خطياً.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات الفنية المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب
الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس دينار واحد.

المادة 4

تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي
حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف
التامين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 5

تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل أربعة دنانير ومايتين وخمسين فلساً يدفعها المشترك سلفاً واقساطاً
لمن يثبت فقره للمجلس البلدي ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان
الذي يعينه موظفو البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أية أحكام تكون البلدية
قد وضعتها وبوضع العداد وحنفياته داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او اي عمل في الخط الرئيسي
حتى داخل محل المشترك يكون على حسابه الخاص.

المادة 6

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون
خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مايتين وخمسين فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه
من التاريخ الذي تم فيه نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لاخر باي شكل من الاشكال.

المادة 7

اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلباً بذلك وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا
أمام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لاي سبب آخر.

المادة 9

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ-اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية
مناسبة.
ب-اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج-اذا عارض الموظف المختص بالتفتيش او تأدية وظيفته او تاخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.
د- اذا وقعت منه اية مخالفة لاي نظام من انظمة البلدية او تأخر او تمنع عن دفع اي مبلغ للبلدية استحق عليه من اموال
البلدية.

المادة 10

يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المدكورة اعلاه.

المادة 11

يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وترتيبها مرة كل سنة وتستوفي البلدية مقابل ذلك مائتي
فلس.

المادة 12

تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك ثلاثماية فلس شهر
يا وتجري المحاسبة بالمياه شهريا.

المادة 13

تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (50%) من اثمان المياه للمدارس.

المادة 14

الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك من قبل رئيس البلدية واحد الاعضاء
ومفتشها على اساس عدد النفوس باعتبار استهلاك الشخص تنكتا ماء يوميا ما عدا الاراضي والبساتين والحدائق والاشجار واعمال
البناء وذلك لمدة سنتين الى ان تقوم البلدية بشراء كمية كافية من العدادات تباع الى المشتركين بالسعر المناسب وعلى
اقساط تسهيلا للمشتركين بالنظر لفقرهم وبعد تركيب العداد الذي يتحتم على المشتركين شراؤه وتركيبه على نفقتهم بعد استحضاره
من قبل البلدية يكون تعيين كمية الماء المستهلكة بواسطة العداد.

المادة 15

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق