نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام (مياه بلدية الفحيص لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
الماء: الماء المستهلك للاغراض المنزلية بما في ذلك سقي الحدائق المنزلية.
العداد: كل جهاز يستعمل لقياس او تعيين او تنظيم كمية المياه التي تؤخذ من جهاز المياه التابع لمشروع المياه.
المجلس: مجلس بلدية الفحيص.
الرئيس: رئيس المجلس.
الحنفية العمومية: كل جنفية او نافورة او صمام او اداة اقامتها مصلحة المياه بغية استعمالها في توريد المياه للجمهور
او فيما يتعلق بذلك وهي ملك للمجلس.
جهاز المياه: جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات (ما عدا العدادات) والموجودة
في اي عقار او التي يجري فيها الماء او التي يراد سحب الماء بواسطتها لأي عقار من مشروع المياه وهي ملك المالك او
الساكن في ذلك العقار.
مصلحة المياه: الموظفون المعينون للقيام باعمال مشروع المياه والاشراف عليه.
مشروع المياه: جميع الخزانات والاحواض والابار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية والانابيب الفرعية
والحنفيات والصمامات والمضخات والالات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعملة او المنشأة لخزن المياه او نقلها
او توريدها او قياسها او تنظيفها والتي استعملها او انشأها المجلس او انشئت بالنيابة عنه والتي هي ملك للمجلس.

المادة 3

يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بسعر مائة فلس.

المادة 4

يترتب على طالب الاشتراك بالمياه أن يقدم طلبا على النموذج المقرر من قبل البلدية كما يترتب عليه التوقيع على عقد
الاشتراك الذي يشمل الشروط المفروضة بموجب هذا النظام.

المادة 5

بعد أن تجري المعاملات الرسمية اللازمة وحصول الموافقة على الطلب المدرج عليه ملاحظات البلدية من الوجهتين الصحية
والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تاسيس مقدارها خمسمائة فلس.

المادة 6

يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها ديناران وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه
وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد
اليه الباقي او تحصل منه الزيادة المتحققة عليه كما تحصل اموال البلدية.

المادة 7

يقوم المشترك بشراء وتركيب وتمديد جميع لوازم التمديدات بما في ذلك العداد وصندوقه من الخط الرئيسي وحتى داخل منزله
على حسابه الخاص وكذلك اقامة الاجهزة الخصوصية في منزله او عقاره وتركيبها وصيانتها وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته
يكون المشترك ملزما بتغييره باخر جديد غير مستعمل توافق عليه البلدية.

المادة 8

يكون جميع ما يركب من الانابيب وتوابعها خارج محل المشترك تحت تصرف واشراف البلدية ويعتبر جزءا متمما لشبكة المياه
وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او لمصلحة مشتركين اخرين او نقلها من محل لاخر بالشكل الذي تراه البلدية مناسبا
مع مراعاة حق مالك الخط الخصوصي ومساهمة المشترك الجديد بالمقسم المستعمل من الخط الفرعي الخصوصي.

المادة 9

يبقى العداد ملكا خاصا للمشترك تحت اشراف البلدية وهو ملزم بالمحافظة عليه وعدم العبث به وابقائه صالحا ولا يجوز لغير
موظف البلدية المسؤول فتح العداد.

المادة 10

يوضع العداد داخل صندوقه في موقع يعينه موظف البلدية المسؤول كما يعين المكان الملائم لايصال المياه للمشترك ويحظر
على المشترك فتح صندوق العداد او التلاعب به.

المادة 11

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية أن يدخل الى اي عقار لفحص اي انبوب أو جهاز من أجل اصلاحه أو ازالته وذلك ما بين الساعة
السادسة صباحا حتى الثامنة مساء بعد اعلام ساكن العقار وكل من يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:

المادة 12

المادة 12-
تقاس المياه المستهلكة من قبل المشترك بواسطة العداد المخصص لهذه الغاية.

المادة 13

(1) -تستوفي البلدية من المشترك بالماء مبلغ تسعين فلسا لكل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك على ان لا
تقل المقطوعية عن اربعة امتار مكعبة شهريا.

المادة 14

تزود البلدية المشتركين بالمياه من مياه خزان العلالي ومن حصة بلدية الفحيص من مياه مشروع بلدية صويلح المثبتة بالاتفاقية
المعقودة بين البلديتين دون تمييز بالسعر بين المشتركين.

المادة 15

يحق للمجلس البلدي اقامة حنفيات خاصة للبلدية في الامكنة التي يراها المجلس مناسبة لبيع المياه للمحتاجين بالامتار
المكعبة وبنفس الاسعار المدرجة في المادة (13).

المادة 16

يجوز للمجلس البلدي اعفاء او تخفيض اسعار ما تستهلكه اماكن العبادة والاوقاف والاماكن السياحية والمصاريف من اثمان
المياه وذلك بقرار من المجلس البلدي على ان يكون الاستهلاك لغاية هذه الاماكن وليس للتجارة او للتأجير.

المادة 17

يجري قراءة العداد من قبل البلدية وحاسبة المشترك واستيفاء ما يتحقق عليه وذلك مرة كل ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الاشتراك
ثم يضاف مبلغ خمسين فلسا رسما لقراءة العداد الفصلية.

المادة 18

المادة 18 –
للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يسدد المشترك جميع ما يتحقق عليه عند قراءة العداد الفصلية .
ب- اذا خالف الشؤون الصحية .
ج- عند حدوث اي خلل بالعداد والى ان يتم اصلاحه او تجديده على الا تتجاوز مدة قطع المياه عن المشترك اسبوعا واحدا
.
د- اذا خالف المشترك اي شرط من الشروط المتفق عليها مع البلدية .
هـ- اذا عبث المشترك بعداد الماء او بالاختام او بالتمديدات التي توصله بالشبكة الرئيسية بدون اذن مسبق من البلدية
.
و- اذا منع المشترك موظف البلدية من اداء واجبه حسب مواد هذا النظام .

المادة 19

المادة 19 –
يدفع المشترك للبلدية خمسمائة فلس عنج طلب اعادة وصل الانابيب المفصولة لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (18)
ما عدا عند اصلاح العداد .

المادة 20

المادة 20 –
يحظر على اي شخص عمل ما يلي :
أ- أن يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او مواد الى او بالقرب من انشاءات البلدية او حرم اي جزء من مشروعها
.
ب- ان يفتح او يغلق بوجه غير مشروع اي قفل او حنفية او صمام او محبس او تمديدات تخص انشاءات مشروع المياه .
ج- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة مجراها .
د- ان يقوم بالاعتداء على خطوط المياه او فصل او ايصال المياه الى اي مكان بدون اذن مسبق من البلدية و بموافقتها .
هـ- كل من تثبت ادانته بالقيام باحد هذه الاعمال يعاقب وفق المادة (28) من هذا النظام .

المادة 21

المادة 21 –
يجوز للمجلس البلدي اذا توفرت فيه المياه ان يسمح بتمديدها الى الساكنين خارج حدود البلدية على حسابهم الخاص وذلك
بعد اخذ موافقة المجلس البلدي على ان تستوفي اثمان المياه المستهلكة وفق شروط هذا النظام .

المادة 22

المادة 22 –
لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه بالمياه بنفس العداد .

المادة 23

المادة 23 –
يجوز لاي مشترك ان يقدم طلبا للبلدية بانهاء اشتراكه وقطع المياه عنه وذلك يعد استيفاء ما يتحقق عليه حتى تاريخ القطع
.

المادة 24

المادة 24 –
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية المياه المستهلكة فاذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعليه ان يقدم للبلدية
طلبا خطيا بذلك ليقوم موظف البلدية المسؤول بفحصه ويتوجب على المستدعي دفع مائتين وخمسين فلسا لقاء فحص العداد ويرد
هذا المبلغ اذا ما اتضح ان العداد غير مضبوط فعلا ولم يكن الخلل نتيجة للعبث به وبعكس ذلك يصبح المبلغ للبلدية ويعتبر
من وارداتها .

المادة 25

المادة 25 –
للرئيس الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان خللا قد طرأ على العداد وسبب
عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة المعتادة ويبين التقدير بالنسبة
للمدة المماثلة سابقا اذا كان المستهلك مشتركا او تقدير الكمية بالنسبة لعدد افراد العائلة ويكون هذا التقدير قطعياً
.

المادة 26

المادة 26 –
بعد تسديد ما يطلب من اي مشترك من رسوم للبلدية يجوز له تحويل اشتراكه لشخص اخر بطلب خطي توافق عليه البلدية يلتزم
بموجبه المشترك الجديد بكل الشروط المطلوبة من المشترك العادي .

المادة 27

المادة 27 –
كل من اخذ ماء من شبكة مياه البلدية او التمديدات المربوطة بها بصورة غير مشروعة او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون
العقوبات في المحاكم النظامية .

المادة 28

المادة 28 –
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب عند ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق