نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية العقبة لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً.
المادة 3
المادة 3- بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات المقتضية والموافقة عليه يستوفى طالب الاشتراك
بالماء نفقات تأسيس دينار واحد وخمسماية فلس.
المادة 4
المادة 4- تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحدا كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه
وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا
لم يكف التأمين لتسديد المبلغ المطلوب منه يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 5
المادة 5- تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل اربعة دنانير ومائتين وخمسين فلسا يدفعها المشترك سلفاً ولا
يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية ويمنع المشترك
من احداث أي تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او أية اختام تكون البلدية قد وضعتها ، ويوضع العداد وحنفياته
داخل صندوق حديدي مسلح يعمل على حساب المشترك وكل تصليح او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك تكون على
حسابه الخاص.
المادة 6
المادة 6- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم
طلب جديد يكون خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مائتين وخمسين فلسا مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان
هذة المياه من التاريخ الذي تتم فيه معاملة نقل الاشتراك باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من بيت لآخر بأي شكل كان.
المادة 7
المادة 7- اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلبا بذلك وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى
مسؤولا أمام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 8
المادة 8- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لأي سبب آخر.
المادة 9
المادة 9- للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- إذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية
مناسبة.
ب- إذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج- إذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك.
د- إذا وقعت منه أية مخالفة لأي نظام من انظمة البلدية او تأخر عن دفع أي مبلغ للبلدية استحق عليه من اموال للبلدية.
المادة 10
المادة 10- يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة اعلاه.
المادة 11
المادة 11- يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنة وتستوفى البلدية من المشترك
مائتين وخمسين فلساً مقابل ذلك.
المادة 12
تستوفي البلدية خمسين فلسا ثمن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك مائتين وخمسين فلسا
شهريا وتجري المحاسبة بالمياه شهريا
المادة 13
تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (30%) للمدارس والمستشفيات.
المادة 14
كل من يركب من مواسير وقع خارج بيت المشترك يعتبر ملكاً للبلدية سواء ركب على حساب البلدية او المشترك.
المادة 15
المادة 15- تلغى أي تعليمات او تعرفة سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.