نظام المياه لبلدية الصخرة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المياه لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
البلدية: بلدية صخرة.
الرئيس: رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
طلب الاشتراك: النموذج الخاص المعد من قبل البلدية للاشتراك بالمياه.
الطالب: الشخص الذي يتقدم بطلب الاشتراك.
المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
أنبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتوزيع المياه والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة
الضغط من الانبوب الرئيسي.
أنبوب التوريد: الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياة والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.

المادة 3

المادة 3- تقدم جمع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب
الملك او نائبه الى البلدية على النموذج المقرر.

المادة 4

المادة 4- يدفع طالب الاشتراك مبلغ ثلاثمائة فلس لكل نسخة طلب اشتراك.

المادة 5

المادة 5- بعد الموافقة على الطلب يستوفى من الطالب مبلغ ثلاثة دنانير رسم تأسيس ومبلغ دينارين تأمين لنهاية مدة اشتراكه
وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه يقتطع المبلغ المستحق من هذا التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف التأمين لتسديد
المبلغ المتحقق يحصل منه الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المادة 6

المادة 6- على البلدية تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به مقابل الثمن الذي يدفعه المشترك.

المادة 7

المادة 7- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث او تغيير او تبديل او
اضافة او فك الصندوق او أية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستعملها
البلدية لتلك العدادات.

المادة 8

المادة 8- يعتبر ما يسجله العداد على صحة كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد عليه أن يعلم
البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ خمسمائة فلسا أجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد
لم يكن صالحا او أنه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

المادة 9

المادة 9- لرئيس البلدية او من ينيبه من موظفي البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من المياه عن المدة التي يظهر ان
عطلا قد طرأ فيها على العداد ويكون التقدير بنسبة المدة المماثلة فيها اذا كان المستهلك مشتركا واذا لم يكن للمشترك
استهلاكات سابقة يبنى التقدير على أساس محل الاستهلاك وعدد سكانه واذا عارض المشترك في قبول التقدير الواقع من قبل
رئيس البلدية او من ينيبه يكون قرار المجلس قطعيا بها الشأن.

المادة 10

المادة 10 – يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله
وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها الى مكان آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد
حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات نقل وتغيير التمديدات الخارجية على حساب البلدية ولها ان تقوم بتحصيلها من المنتفع
اذا كان التغيير او النقل لمصلحة مشترك آخر.

المادة 11

المادة 11 – يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 12

المادة 12 – اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة أكثر من مشترك فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات
بين المشتركين بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل منهم.

المادة 13

المادة 13 -على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه نهائيا بالماء ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة أيام من تاريخ قطع اشتراكه
لتتمكن من حصر كميات المياه المستهلكة ومحاسبته عنها والا بقي اشتراكه قائما.

المادة 14

المادة 14 – يجوز نقل اشتراك المياه من شخص لاخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك للبلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى مبلغ دينار واحد رسم نقل الاشتراك.

المادة 15

المادة 15 – يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في أي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا
وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك أختام العدادات او
نقلها من مكان الى آخر او إيصال المياه ، وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 16

المادة 16 – البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب حادث مفاجيء في الآلات والمحركات او التمديدات او الخطوط الرئيسية
او لاغراض التوزيع ولها حق قطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة للتصليح الا أنه يتوجب عليها اعلام المشتركين
مسبقا قبل قطع المياه بارادتها.

المادة 17

المادة 17 – للبلدية حق قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ تبليغه
اعلام المقطوعية.
ب- اذا أجرى تغييرات في تمديداته دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بأجهزة المياه.
د- اذاعارض موظفي البلدية في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أية مادة من مواد هذا النظام.

المادة 18

المادة 18 – اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (7) فلا يعاد ايصالها الا بعد دفع
مبلغ دينار واحد.

المادة 19

المادة 19 – يعاقب وفقا لقانون البلديات او أي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بأجهزة المياه.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.

المادة 20

المادة 20- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين في منطقة البلدية كما يلي:
1- مائة وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب من المياه المستهلكة شريطة ان لا يقل الاستهلاك عن ستة أمتار كل دورة.
2- مائة وثلاثون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد اذا زاد استهلاك المشترك عن ستة أمتار مكعبة مهما بلغ الاستهلاك.
ب- تكون مدة الدورة الواحدة شهرين.

المادة 21

المادة 21 – يحق للمجلس ان يقرر ايصال المياه خارج حدود البلدية على ان يتحمل المشترك كامل نفقات التمديد.

المادة 22

المادة 22 – للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين من أنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 23

المادة 23 – تستوفي البلدية مبلغ مائة وخمسون فلسا ثمنا لكل متر مكعب واحد من المياه المستهلكة خارج حدود البلدية مهما
بلغت.

المادة 24

المادة 24 – تستوفي البلدية 50% من قيمة أثمان المياه المستهلكة في المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.

المادة 25

المادة 25 – تستوفي البلدية غرامة مقدارها 10% من قيمة الاستهلاك اذا تأخر المشترك عن الدفع شهرين ومبلغ 20% اذا تأخر
عن الدفع أكثر من شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغه.

المادة 26

المادة 26 – تستوفي البلدية مبلغ مائة فلس أجرة قراءة العداد.

المادة 27

المادة 27 – للمجلس تخفيض او زيادة تعرفة أثمان المياه من آن لآخر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق